س: هل يجب أن أخبر الغير أو المشتري أن هذا الطعام أو الشراب هما نجسان؟
ج: كما يحرم على المكلّف أكل النجس وشربه يحرم عليه التسبُّب بأكل الغير له أو شربه، فإذا باع أو أعار طعاماً أو وعاءً لجعل الطعام فيه وكان نجساً وجب عليه إعلام المشتري أو المستعير. نعم لا يجب عليه الإخبار بنجاسة الطعام للجاهل به إذا لم يكن هو الذي قدّم له الطعام.