استفتاءات حول زكاة الفطرة

استفتاءات حول زكاة الفطرة

نظراً إلى كثرة الأسئلة الفقهية حول زكاة الفطرة ، يورد موقع بينات استفتاءات متعلقة بالموضوع من كتاب "المسائل الفقهية" للعلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (رض)، الجزء الأوّل:

على من تجب الفطرة؟

س: ما هي أحكام زكاة الفطرة؟ وكم قيمتها؟ وكيف ومتى تدفع؟

ج: زكاة الفطرة مقدارها ثلاثة كيلوات من الطّعام عن كلِّ نفس، تدفع للفقير المحتاج ولغيره من مصارفها العديدة من وجوه الخير، ويخرجها الشخص عن نفسه وعمّن يعول، ووقت إخراجها صباح العيد قبل أداء الصلاة لمن يصلّيها، وإلا فقبل الزوال.

س: على من تجب زكاة الفطرة إن تشارك عدة إخوة على إعالة العائلة بعد وفاة ربِّ الأسرة؟

ج: يشترك المعيلون للأسرة في تحمّل مسؤوليّة دفع الفطرة.

س: هل تسقط زكاة الفطرة لو دفعها شخص آخر عني، كأبي مثلاً، مع قدرتي على الدفع؟

ج: يجزي ذلك، وتسقط عنك زكاة الفطرة إن كنت ما تزال في عوالته.

س: هل يجب على الأب أن يدفع الفطرة عن أولاده المتزوّجين إن كانوا يسكنون معه في البيت، مع العلم أنهم موظفون ويعيلون أنفسهم؟

ج: لا تجب فطرتهم عليه، لأنهم ليسوا عياله فعلاً، وعليهم هم أن يدفعوها عن أنفسهم وعيالهم.

س: هل يجب على الفقير إخراج فطرة شهر رمضان عن نفسه وعن عائلته؟

ج: لا تجب زكاة الفطرة إلا على من يملك مؤنة سنته، ولكن يستحبّ للفقير إخراجها عن نفسه وعن عائلته عند توفّرها معه، حتّى إنّه يستحبّ لمن لا يملك إلا مقدار زكاة فطرة شخص واحد مداورتها على أفراد عائلتة، وذلك بأن يعطي الأب زكاته إلى أحد أفراد أسرته، ثم يعطيها ذاك إلى الفرد الآخر، وهكذا حتّى آخر فرد منهم، وهذا الأخير يعطيها إلى أحد المستحقّين من خارج العائلة.

س: أنا طالبٌ أسكن مع والدي، وهو لا يدفع زكاة الفطرة، فهل يجب عليّ دفعها؟

ج: يجب عليك دفعها عن نفسك مع قدرتك على ذلك.

عمّن تدفع الفطرة؟

س: هل يجب على الفتاة المعيلة الوحيدة لأهلها أن تدفع عنهم زكاة الفطرة؟

ج: يجب عليها دفع الفطرة عنهم إن كانت هي المعيلة لهم.

س: هل يجب على من استضاف بعض الضّيوف على الإفطار ليلة العيد أن يدفع عنهم زكاة الفطرة؟

ج: لا يجب عليه ذلك ما لم يبيتوا عنده، بحيث يطلع عليهم فجر العيد وهم ضيوف عنده.

س: هل يجب دفع الفطرة عن الجنين؟

ج :لا يجب دفع الفطرة عن الجنين، وإن كان يستحبّ ذلك.

س: هل على الأولاد دون سنّ التّكليف دفع الفطرة؟

ج: يجب على وليّهم دفع الفطرة عنهم.

س: هل يجب دفع الفطرة عن الخادمة غير المسلمة المقيمة عندنا في البيت؟

ج: يجب ذلك.

 س: هل يجب أن أدفع زكاة الفطرة عن خطيبتي التي لا تزال تسكن في منزل أبيها؟

ج:  يجب على والدها المعيل لها إخراج الزكاة عنها.

س: أعمل وأعيل نفسي، ولكني غير متزوّج، وأسكن في بيت أبي، فهل يجب أن أخرج الفطرة من راتبي الخاصّ، أو يجوز لوالدي إخراجها عنّي؟

ج: لا يجب على والدك إخراج الفطرة عنك، ما دمت تصرف على نفسك في مختلف أمورك ما عدا السّكن.

س: أقوم بكفالة يتيم عن طريق جمعيّة المبرات، فهل يجب عليّ دفع الفطرة عنه أو عن أمّه أو إخوته؟

ج: لا يجب عليك دفع الفطرة عنه إلاَّ إن كنت أنت المعيل له.

مقدار الفطرة

س: ما هو مقدار زكاة الفطرة؟

ج: مقدار الفطرة عن كلِّ شخص ثلاثة كيلوات من القوت والغذاء، كالقمح والطحين والأرزّ والتمر، وتصرف على الفقراء من المؤمنين، وفي مختلف أعمال الخير، كبناء المؤسّسات الخيرية والمشافي، وإقامة الجسور، وشؤون الدّفاع والدّعوة، وما أشبه ذلك من مصاريفها العديدة.

س: هل يجوز دفع قيمة الطّعام بدل الطعام؟ وكيف تقدّر قيمته؟

ج: يجوز دفع المال بدل الطّعام، على أن تقدّر قيمة الطّعام بحسب البلد الّذي يدفع فيه المكلف الفطرة.

وقت إخراج الفطرة

س: متى يجب دفع زكاة الفطرة؟

ج: وقتها ما بين صباح يوم العيد وزواله، والأحوط وجوباً دفعها قبل صلاة العيد لمن يريد أن يصلِّي العيد، غير أنّه يمكن دفعها خلال أيّام شهر رمضان المبارك، والأحوط استحباباً حينئذٍ دفعها إلى الفقير على نحو الدَّين، ثم احتسابها عليه صبيحة يوم العيد.

س: هل يجوز لي عزل مقدار الفطرة لدفعها فيما بعد؟

ج: يجوز عزل الفطرة وتأخير دفعها مع وجود سببٍ وجيه لذلك، كالوصول إلى الفقير أو ما شاكل ذلك.

س: ما حكم من نسي إخراج الفطرة يوم العيد؟

ج: يجب عليه إخراجها عند التذكّر.

س: ما حكم من مرَّ عليه سنين متعدّدة ولم يدفع زكاة الفطرة؟

ج: الأحوط وجوباً أن يدفعها عن السنين السابقة بقصد القربة المطلقة، وليس بنية وجوبها عليه.

س: أعيش في الكويت، وأنوي المجيء إلى لبنان قبل عيد الفطر، فهل يتوجّب عليَّ دفع الفطرة في الكويت، أم أدفعها في لبنان مع حلول العيد؟

ج: لا يجب عليك إخراج الفطرة قبل نهار العيد، وإن كان يجوز تقديمها عليه إن رغبت في ذلك، فيصحُّ دفعها في أيِّ يومٍ من أيّام شهر رمضان، لكنّ الأفضل دفعها صبيحة يوم العيد حيث تكون.

س: هل يجوز تبديل الفطرة بعد عزلها؟

ج: إذا عزلت تعيَّنت، فيلزم حفظها إلى حين دفعها، ولا يجوز تبديلها حتّى لو كانت من العملة الورقيّة، ولو فرض أنّها صرفت دفع بدلها.

س: كيف يتحقّق عزل زكاة الفطرة؟ وهل تكفي النيّة لذلك، أم لا بدّ من وضع المال في مكان خاصّ؟

ج: لا تكفي النيّة لذلك، بل لا بدَّ من فرز مقدار الفطرة وعزلها إلى حين التمكّن من دفعها للمستحقّ.

مصرف الفطرة

س: هل يجوز دفع زكاة الفطرة للولد؟

ج: لا يجوز للمكلّف دفع فطرته لمن هو واجب النّفقة عليه، كالأبوين والأولاد. نعم، في حال كان دافع الفطرة هو المعيل، وكان لا يملك إلا فطرة نفسه، جاز له مداورتها بين أفراد أسرته، والأحوط وجوباً أن يتصدّق الأخير بها على الفقير من خارج الأسرة.

س: هل يجوز لنا ونحن في المهجر تجميع زكاة الفطرة وإرسالها إلى لبنان لتدفع للفقراء هناك؟

ج: مع وجود مصرف لها في البلدة أو المدينة التي تسكنون فيها، يجب دفعها فيها، ولا يجوز على الأحوط وجوباً نقلها إلى بلد آخر في الدّولة نفسها أو في دولة أخرى، إلا مع عدم وجود مصرف لها في بلد المكلّف، فيصحّ حينئذٍ إرسالها إلى لبنان أو غيره.

س: هل يجوز جمع زكاة الفطرة من المؤمنين في صندوق معيّن لتوزيعه على الفقراء؟

ج: يجوز ذلك مع مراعاة الشّروط المعتبرة في مستحقّ الزّكاة.

س: هل يجوز دفع زكاة الفطرة لامرأة مترمّلة، وليس لديها عائل سوى ابنتها التي تعمل ممرّضةً، مع العلم أنّها تحصل على إعانة من عدّة جهات خيريّة؟

ج: لا تعطى زكاة الفطرة إلا لمستحقّها، ومنهم الفقير الّذي لا يملك مؤنة سنته. والأرملة والعاجز إذا كانا ممن ينطبق عليهما عنوان الفقير، جاز إعطاؤهما من زكاة الفطرة، وإلا فلا.

 س: هل يجوز تسليم زكاة الفطرة للصّندوق الخيريّ الخاصّ بمنطقتنا لإيصالها إلى الفقير؟

ج: يجوز ذلك إذا كان المسؤول عن الصندوق ثقة، مع لزوم تعيين كونها زكاة فطرة كي تصرف في موضعها.

س: كيف يتمُّ توزيع الفطرة، فمثلاً: هل يجوز دفع فطرة الشّخص الواحد لأكثر من فقير؟

ج: توزَّع الفطرة على الفقراء وغيرهم من المستحقّين، ويجوز إعطاء الفقير فطرة أكثر من شخص، أو إعطاء فطرة الشّخص الواحد لأكثر من فقير.

 س: جمعنا مبلغاً قدره 200 يورو من زكاة الفطرة، فهل يجوز لنا صرف هذا المبلغ لتغطية نفقات المركز الإسلامي الّذي يعاني من أزمة مالية، مع أنّه لا يوجد عندنا في هولندا فقراء ممن يستحقّون زكاة الفطرة؟

ج: يجوز ذلك، لأنَّ مصرف زكاة الفطرة لا ينحصر بالفقراء، فيصحّ صرفها في مختلف وجوه الخير، ومنها: مراكز التّبليغ والدّعوة، وتمويل المبلّغين، وطباعة الكتب الإسلاميّة، وبناء المشافي والجسور، وتعبيد الطّرقات، وغير ذلك.

 س: يتمُّ جمع زكاة الفطرة بالعملة الأوروبيّة، فهل يجب دفعها بعينها، أم بما يعادلها بالدّينار العراقي مثلاً؟

ج: لا مانع من صرفها بعملةٍ أخرى حين يراد إيصالها إلى الفقير، على أن تراعى مصلحة الفقير في سعر الصّرف.

س: عندنا دنانير عراقيّة عند أهلنا في العراق أمانة، فهل يصحُّ أن ندفع زكاة فطرتنا منها؟ وهل قيمة الزّكاة تحتسب بقيمة العملة في العراق، أو ما يعادلها حيث نقيم في أوروبا؟

ج: يمكنكم دفع الفطرة مما تملكونه في بلدكم، على أن تحسب بقيمة البلد الّذي تكونون فيه يوم العيد.

س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطرة لزوجة ابنه وابنها؟

ج: يجوز له إعطاء زوجة ابنه المترمّلة، ولا يجوز إعطاء ابن ابنه، لأنّه واجب النّفقة عليه.

س: هل يجوزُ لوالدي أن يدفع عنّي زكاة الفطرة، لأنّني أعيش في بلد غير إسلاميّ، ولا يوجد مركز لجمع زكاة الفطرة، وليس لي علمٌ بالمستحقّ من عدمه؟

ج: يجوز لك توكيل والدك بالدَّفع عنك في بلدك، إن كان لك مال هناك، أو توكله بالاستدانة لك ودفعه عنك على أن تسدّده فيما بعد. وعلى كلّ حال، يجوز لوالدك أن يدفع عنك زكاة الفطرة من ماله الخاصّ إن أراد ذلك.

أرسل تعليقك

إسمك:

البريد الالكتروني:

الموضوع:

التعليق: