س: بعت السيارة المعيبة على أساس أنها خالية من العيوب، ثم تبت إلى الله تعالى، فما حكم ثمن السيارة؟
ج:إذا بعتها على أساس خلوّها من العيوب وهي لم تكن كذلك، فلا بدَّ من مراجعة المشتري ومصارحته في الأمر ودفع فارق السعر له واسترضائه، ومع عدم التمكن من ذلك، لا بدَّ لك من دفع فرق السعر صدقةً عن المشتري للفقراء.