س: هل يشترط لذات العادة الوقتية أن ترى الدم في وقت عادتها تماماً فماذا لو رأته متقدماً أو متأخراً عن وقتها بيوم أو يومين؟
ج: ليس من الضروري لذات العادة الوقتية ـ وهي الذي ينتظم مجيء الدم معها شهرياً في وقت معين من الشهر ويختلف في العدد ـ أن تكون رؤية الدم في الوقت تماماً، فلو تقدّمت على الوقت بيوم أو يومين أو كانت بعد الوقت بيوم أو يومين لم يؤثر ذلك على اعتبارها ذات عادة وقتية ما دامت رؤيته قد تمت خلال أيام العادة.
فإن رأته قبل عادتها بأسبوع أو أربعة أيام لم تتحيّض بمجرّد رؤية الدم، بل ترى إن كان بصفات دم الحيض تجعله حيضاً، وإلاَّ كان استحاضة، فإن حان وقت عادتها تحيضت ولو كان الدم أصفر.