س: ما هو حكم من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر في الصلاة؟
ج: إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً، أو جاهلاً بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والإخفات، حتى فرغ من الصلاة، صحّت صلاته، وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل، في أثناء القراءة صحّح قراءته من موضع الالتفات ومضى فيها، ولم تجب إعادة ما قرأه على خلاف وظيفته قبل الإلتفات.