س: شخص أوصى بنقل جثمانه إلى المشاهد المشرفة عند تيسر الأمر فهل يجوز بعد موته وضعه فوق الأرض والبناء عليه انتظارًا لمضي المدة؟
ج: إذا أوصى الميت بنقله إلى المشاهد المشرفة، أو إلى بلده،ليدفن فيها،ولم يتيسر ذلك إلا بعد مدة من الزمن، لم يجز وضعه فوق الأرض والبناء عليه انتظارًا لمضي المدة، بل الواجب دفنه في الأرض ولو في داخل صندوق مقفل كالتابوت، ثم استخراج جثته لدفنها في المكان الموصى به، ما لم يستوجب هتك حرمة الميت، فإن استوجبه وجب الانتظار إلى حين زوال عنوان الهتك، ثم ينقل إلى الموضع الموصى به.