س: ما هي المدة التي يجب على الزوج الغائب عن زوجته التي لا تحيض-على الرغم من كونها في سن من تحيض-أن يصبر لإيقاع الطلاق؟
ج: إذا كانت المرأة ممن لا تحيض رغم كونها في سن من تحيض، وهي المسماة ب"المسترابة “، فإن على الغائب أن لا يطلقها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من حين الدخول بها ، فيصح طلاقها –حينئذ-.