س: شخص اعتنى بشكه وهو كثير الشك، فهل ما أتى به من صلاة يعدّ صحيحًا؟
ج: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فإذا خالف واعتنى بشكه فأتى بما شك فيه، لم تبطل صلاته إذا أتى بالمشكوك بقصد القربة، رغم كونه آثما بمطاوعة شكه، دون فرق بين ما لو كان المشكوك به ركنا، كالركوع، أو غير ركن، كالقراءة.