س: هل يجب على الفقير إخراج فطرة شهر رمضان عن نفسه وعن عائلته؟
ج: لا تجب زكاة الفطرة إلا على من يملك مؤنة سنته، ولكن يستحبّ للفقير إخراجها عن نفسه وعن عائلته عند توفّرها معه، حتّى إنّه يستحبّ لمن لا يملك إلا مقدار زكاة فطرة شخص واحد مداورتها على أفراد عائلتة، وذلك بأن يعطي الأب زكاته إلى أحد أفراد أسرته، ثم يعطيها ذاك إلى الفرد الآخر، وهكذا حتّى آخر فرد منهم، وهذا الأخير يعطيها إلى أحد المستحقّين من خارج العائلة.