س: هناك شخص قرب منه الموت فهل عليه الوصية بالحج عنه؟
ج: من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والإشهاد عليها، وكذا تجب عليه الوصية إن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه مجانا. وإذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته حتى وإن لم يوصِ بذلك.