س: ما هو حكم المسافر الذي يصلي تمامًا والتفت في أثنائها إلى أن عليه الصلاة قصراً ؟
ج: إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامة جهلا أو غفلة وانتبه في أثناء الصلاة إلى أن عليه القصر ، بطلت صلاته إذا كان هذا الإنتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة ، وأما إذا تنبه قبل ذلك أتمها ركعتين وصحت صلاته، ومن ذلك ما لو انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة هبط جالسًا وسلم من دون تشهد ، وصحت صلاته قصرا، ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.