الموقع الرسمي لمؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (رض)
القائمة الرئيسية
س: ما هو نصيب الزوج أو الزوجة من الميراث ؟
ج: يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إن لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد، وإن كان من غيره ؛ وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد، وإن كان من غيرها.
Share
ملاحظة: التعليقات المنشورة لا تعبّر عن رأي الموقع وإنّما تعبر عن رأي أصحابها
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو الأشخاص أو المقدسات. الإبتعاد عن التحريض الطائفي و المذهبي.
السيرة الذاتية عن الموقع المؤسسة خارطة الموقع
يسمح إستخدام المواضيع من الموقع شرط ذكر المصدر