مدى مسؤولية صاحب اليد:
لقد اهتم الإسلام بالتشريع لحماية ملكية الأموال والحقوق بقدر اهتمامه بالتشريع لأسبابها وطوارئها، وذلك نظراً منه لأهمية بقاء سلطة المالك على ماله في رعايته له وحرصه على تنميته وقدرته على الانتفاع به؛ فكان أن جعل (حرمة المال) إحدى حرمات ثلاث، هي ـ إضافة إلى حرمة المال ـ حرمة النفس والعرض، تأكيداً منه على دورها الحيوي في سعادة الفرد وازدهار المجتمع؛ وقد سلك في ذلك طريقين، الأول: تحديد الأسباب المشروعة للتملك، وذلك بنحو تكون (اليد) الموضوعة على عين ذلك الشيء أو منفعته من قبل مالكها موضوعةً بحق، ومن قبل غيره موضوعةً برضاً من المالك، طبقاً لأحكام واضحة رافعة للتنازع، فما هو (لك) أو (لغيرك) محدد ومعلوم. الثاني: تشديد النكير على من تجاوز الحد واخترق الحرمة واعتدى على ما لغيره من مال أو حق فظلمه فيه واغتصبه منه، وذلك في العديد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي لا تكاد تخفى على أحد.
وقد اصطلح الفقهاء على تسمية حالة وجود المال المملوك لشخص عند غيره و(تحت يده) بسبب مشروع ورضاً من المالك (يد الأمانة)، وذلك في قبال حالة الوجود غير المشروع للمال التي أسموها (يد العدوان)؛ فبحثـوا ـ في ضوء هذين المصطلحين ـ مدى مسؤولية صاحب اليد، أمينة كانت أو عادية، عن المال الذي تحتها، في كلتا حالتي بقائه وتلفه، وذلك في مسائل عديدة بحثوها في باب الغصب، وربما تعرضـوا لبعض فروعهـا في هـذا البـاب أو ذاك؛ غير أننـا ـ بعد التأمل ـ وجدنا أن استحداث عنوان (مسؤولية اليد عن ما تحتها) يتيح لنا ـ منهجياً ـ فرصة جمع شتات تلك المسائل، بل وضم بعض الأبواب الأخرى التي لها علاقة بهذا العنوان إلى بـاب الغصب، بحيث نقـدر ـ وفي مقصد واحد ـ على استيعاب جميع ماله علاقة بهذا الموضوع. وقبل أن نبين ما تضمنه هذا المقصد من أبواب يجب أن نتعرض لبيان مرادهم بهذين المصطلحين في هذا التمهيد، لما له من الأثر في البحوث المقبلة، فنقول: تنقسم اليد إلى قسمين:
الأول: يد الأمانة، وهي: (التسلط المشروع على العين وحدها أو مع المنفعة)، وهي نوعان:
1 ـ الأمانة المالكية، وهي: (ما كان التسلط فيها باستئمان من المالك وإذنه)، وهي التي يراد منها تارة: نفسُ جعل المال عند الغير ليحفظه ويصونه ويجعله في أمانه، كالوديعة؛ وأخرى يراد بها: كل حالة يكون فيها جعله عند الغير تابعاً لتعهد المالك والتزامه بوضعه تحت يده بسبب شرط أو عقد، وذلك كما في الإجارة أو العارية أو التحبيس أو الرهن أو نحو ذلك من الأسباب التي يرضى المالك من أجلها بجعل ماله تحت يد الغير.
2 ـ الأمانة الشرعية، وهي: (ما كان التسلط فيها على العين بدون علم المالك مع إذن الشرع به ورضاه عنه). وهو التسلط الذي يحدث تارة: قهراً، كما إذا دخل الحيوان دار غير المالك، أو أطار الهواء الثوب فوقع عند الغير، ونحو ذلك؛ وتارة أخرى: يحدث بتسليم المالك له غفلة، كأن يعطيه البائعُ غيرَ ما اشتراه أو أزيد منه؛ وتارة ثالثة: برخصة من الشرع، كما في لقطة المال والحيوان، وكما لو رأى المكلَّف مالاً يعرف صاحبه في يد الغاصب فانتزعه منه ليرده إلى صاحبه من باب (الحسبة)؛ وكما في المال الذي يكون في معرض التلف فتأخذه لتحفظه من باب الحسبـة ـ أيضاً ـ، ثم تتعامل معه معاملة اللقطة أو مجهول المالك أو ترده إلى صاحبه إن كنت تعرفه؛ وكالمال المستعار أو المستأجر إذا عجز عن رده إلى مالكه لعذر مقبول، ونحو ذلك من الأسباب.
الثاني: يد العدوان، وهي: (التسلط على ما للغير بدون إذن من المالك ولا من الشرع)، وهي ـ أيضاً ـ على نوعين:
1 ـ يد الغصب، وهي: (التسلط المتعمد على ما للغير من مال أو حق مع علمه بعدم مشروعيته طغياناً وظلماً)، وهو واضح غير خفي.
2 ـ يد الغفلة، وهي: (التسلط على ما للغير من مال أو حق بتوهم أنه مشروع، أو بتوهم أنه ماله)، ومورده:
أ ـ ما يؤخذ بالعقد المعاوضي الفاسد، دون غير المعاوضي، كالمبيع عند المشتري والثمن عند البائع؛ ذلك أن مشروعية وجودهما عندهما سببها عقد البيع المبرز لرضا المالك بوجود ماله عند الآخر، فإذا تبين فساد البيع يتبين معه فقدان يدهما لمشروعية تسلطها؛ ومثل البيع في ذلك: الأجرةُ في الإجارة الفاسدة ومهر الزواج وعوض الخلع ونحوها.
ب ـ ما يأخذه بتوهّم أنه مالُه غفلةً واشتباهاً، كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباهاً، أو نحو ذلك. أما إذا كان المالك هو الذي أعطاه شيئاً غفلة منه، كما لو أعطاه غير المبيع أو أزيد منه عند شرائه منه، فقد قلنا ـ آنفـاً ـ: (إن ذلك من موارد يد الأمانة الشرعية)، ويكون الفرق بين الموردين هو: إن أخذ مال الغير اشتباهاً يجعل يد الآخذ عليه يد عدوان عن غفلة، فيما يكون إعطاء المالك ماله لغيره اشتباهاً من موارد يد الأمانة الشرعية؛ فليلتفت إلى ذلك.
والمراد من هذه التقسيمات هو جعلها عنواناً ومُرتكزاً لتحديد مدى مسؤولية صاحب اليد عن ضمان العين التي تتلف عنده بالنحو الذي سوف نفصّله في الأبواب القادمة، والذي هو الأصل والمرجع لما سبق ذكره من موارد مسؤولية اليد بقسميها في بعض المعاملات من الجزء الثاني، وإلى ما ذكرنـاه ـ أو سنذكره ـ من مواردها في هذا الجزء في الأبواب السابقة واللاحقة.
انطلاقاً من ذلك، فإننا قد عقدنا هذا المقصد لبيان مدى مسؤولية صاحب اليد عن المال الذي تحت يده في أبواب ثلاثة، حيث نفصّل في الباب الأول أحكام اليد الموضوعة على المال بوصفها يد أمانة مالكية متمحضة في كون الهدف منها حفظَ المال وصيانتَه بوضعه (وديعة) عند الغير وفي عهدته؛ ونفصّل في الباب الثاني أحكام لقطة المال والحيوان بوصفها من موارد يد الأمانة الشرعية مع أمور أخرى تناسبها، كحكم الإعراض عن المال، ووجدان المال المجهول المالك؛ وذلك بعدما كنّا قد تعرضنا لعدد من موارد يد الأمانة الشرعية في بعض ما سبق ذكره من معاملات، كالإجارة وغيرها؛ أما الباب الثالث فقد جعلناه فصلين، الفصل الأول منهما مخصص لأحكام يد العدوان بنوعيها، أعني يد الغصب ويد الغفلة، فيما خصصنا الفصل الثاني لأحكام مسؤولية يد العدوان عن ضمان تلف العين المغصوبة أو إتلافها من قبل الغاصب، وأتممناه بضمان اليد لكل إتلاف يحصل منها مهما كان نوعها بما في ذلك يد الأمانة.