س: إذا قمت بالسلام سهواً بعد التشهد الأول في الصلاة ، فماذا ينبغي أن أفعل ؟
ج: زيادة التسليم سهواً بعد التشهد الأوّل ، غير ضارة بصحة الصلاة وليس عليك إلا سجود السهو بعد الصلاة، لأن زيادة التسليم كله أو بعضه سهواً موجب لسجود السهو.
14/05/2002
|
س: قرأت في كتاب تحف العقول عن آل الرسول أنه قال الامام علي(ع) في الصلاة عند التشهد أو التسليم بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بمقدوري أن أضيف قول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وبعدها أكمل الباقي إلى نهاية التشهد والتسليم، هل هذا جائز أم يُفسد الصلاة.؟
ج: الاحوط عدم الاتيان بالزيادة، ولكن لا يضر ذلك بصحة الصلاة إذا قصد الاتيان بها كآية قرآنية .
14/05/2002
|
س: هل ذكر "أشهد أن علياً ولي الله" أثناء التشهد في الصلاة المستحبة والواجبة جائز أم لا ؟
ج: لا يجوز ذلك بقصد الجزئية لأنه من التشريع المحرم ، كما لا يجوز ذلك باعتبار أنه كلام خارج عن الصلاة فتبطل الصلاة به.
14/05/2002
|
س: أريد أن أعرف كيفية التشهد بالصورة الصحيحة ؟…
ج: الأحوط وجوباً في صيغة التشهد أن تكون على النحو التالي: "أشْهَدُ ألا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد".
14/05/2002
|
س: ماهي الصيغة الواردة عن الصلاة علي محمد واله وهل تشتمل على التسليم ، واذا لم تشتمل فهل ذكرها في الصلاة او غيرها يستدعي الاشكال الشرعي؟
ج: الصيغة الواجبة في تشهد الصلاة لا تشتمل على التسليم، وهي "اللهم صل على محمد وآل محمد"، لكن يستحب خصه "ص" بالتسليم فتقول بعد الصلاة عليه "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته". هذا ولا يجوز جعل لفظ التسليم في صيغة الصلاة عليه، وذلك لعدم ورودها، وقولها مع العلم بذلك يعتبر تشريعاً محرماً.
15/05/2006
|
س: سمعت منذ فترة انه لا يجب الالتفات يمينا ولا يسارا في الركعة الاخيرة عند التسليم فهل ذا صحيح؟
ج: الالتفات بعد التسليم مستحب وليس واجباً.
19/05/2006
|
س: هل يجوز أن نقول عند التشهد في الصلاة: "اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد" أو نقول: " اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليماً كثيراً"؟ ألم يأمرنا القرآن بالتسليم كما أمرنا بالصلاة على النبي؟!
ج: يقال في التشهد (اللهم صلِ على محمد وآل محمد).
18/08/2006
|
س: المتعارف بين المأمومين في صلاة الجماعة أن الخروج بالسلام عليكم والحال أن الفقهاء يقولون بالخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فما حكم صلاة المأموم الذي يسلم بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قبل الإمام جهلا، وعمدا ؟
ج: صلاته صحيحة، لأن الخروج من الصلاة ب(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يكون مع نية الخروج بها وأما إن نوى الخروج ب(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) تكون هي المخرجة من الصلاة.
10/10/2006
|
س: كنت اقول في نهاية الصلاة: "السلام عليكم جميعا ورحمة الله و بركاته". ثم عرفت الطريقة الصحيحة فيما بعد. ما هو حكم صلاتي السابقة؟ وماذا عليّ أن أفعل ليغفر الله لي ؟
ج: لا شيء عليك وصلاتك صحيحة.
14/11/2007
|
س: اذا نسيت التشهد ،وسلمت وأنهيت الصلاة. فماذا عليّ أن أفعل ؟
ج: إن أتيت بالمنافي او خرجت عن صورة الصلاة فعليك قضاء التشهد والاتيان بسجود السهو.
14/11/2007
|
س: من ترك التسليم في الصلاة اعتقادا منه باستحبابه ، فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة ، أو فقط قضاء التسليم وسجدتي السهو ؟
ج: لا تبطل صلاته ولا يجب عليه قضاء التسليم ولا سجدتا السهو
14/11/2007
|
س: عند الجلوس اقرأ التالي : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و بركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمد رسول الله ، وعند الجلوس الثاني اضيف , اللهم صلي على محمد و آل محمدكما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم و بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم واسلم مع الالتفاف يمينا و يسارا، فهل تشهدي و تسليمي صحيحان؟ واذا كان الجواب بلا، فما هو الصحيح و هل يجب علي القضاء علما بانني كنت اصلي كذلك منذ صغري كما تعلمته من اهلي؟
ج: هذه الصيغة غير صحيحة , ومع الجهل بالصيغة الصحيحة لا تبطل الصلاة , وصيغة التشهد هي هكذا : اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له , واشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صل على محمد وآل محمد ويجب هذا التشهد بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الثانية وكذا بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة من كل فريضة ولكن مع إضافة التسليم بعده إليه في هذه الركعة الأخيرة وهذه هي صيغة التسليم : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
14/11/2007
|