س: ما معنى (على الأحوط لزوماً) التي تكون موجودة ضمن بعض الفتاوى فمثلاً: الأحوط لزوماً ترك ذلك، أو الأحوط لزوماً الاجتناب، وهل هي بنفس معنى الاحتياط الوجوبي، وكذلك ما معنى الاحتياط الاستحبابي وكذلك "لا ينبغي ترك الاحتياط"؟
ج: هي بمعنى الاحتياط الوجوبي ، و هو لزوم الاحتياط بالترك أو الفعل حيث لا يوجد فتوى حاسمة للمرجع ، ولكن المكلف مخير في الاحتياط اللزومي أو الوجوبي بين العمل بمقتضى الاحتياط وبين الرجوع إلى فقيه آخر جامع لشروط التقليد لديه فتوى حاسمة و يؤثم بغير ذلك .
وأما معنى الاحتياط الاستحبابي أو "الأحوط الأولى" ، فيراد به أفضلية العمل بالاحتياط واستحسانه، ولكن للمكلف ترك الاحتياط والعمل بالفتوى أي مخالفة الأفضل .
وأما عبارة "لا ينبغي ترك الاحتياط" فهي تفيد دائماً الاحتياط الاستحبابي مع زيادة في التأكيد على استحسان وأفضلية العمل بمضمونه .
14/05/2002
|
س: ما هو تعريف الغبار الغليظ؟
ج: الغبار الغليظ هو الغبار الذي يشكل كثافة معينة بحيث إذا اجتمع صار كالرمل.
14/05/2002
|
س: ما هو المقصود بالأرض؟
ج: الأرض هي التراب والحجر على مختلف أنواعه .
22/10/2004
|
س: ما معنى القياس عند الشيعة وعند أهل السنة مع ذكر أمثل على ذلك؟
ج: القياس لا يصح العمل به عند الشيعة، إجماعا لأن القياس لا يفيد إلا الظن لأنه إنما يعني نقل حكم من مورد الى مورد آخر لوجود شبه معين بين الموردين ومن ثم سماه علماء المنطق بالتمثيل لأنه يعني المماثلة في الحكم بين موضوعين، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك دليل قطعي على المماثلة ومن دون ذلك فإن القياس ليس من مذهبنا حيث نهى الأئمة (ع) عن ذلك.
ونموذج ذلك إن المرأة تساوي الرجل من حيث الدية من ناحية المبدأ دون الثلث فإذا وصلت الى الثلث عادت الى النصف، فمثلا لو قطعت 3 اصابع من يد المرأة، فإن الدية 30 من الإبل، وهكذا بالنسبة للرجل، ولو قطعت إصبعين فالدية عشرون من الإبل للإثنتين وهكذا إصبع واحدة فالدية عشرة من الإبل، وإما لو قطع للمرأة 4 أصابع من يدها فالدية 20 من الإبل بخلاف الرجل فالدية تكون 40 من الإبل.
مع أن الذين يأخذون بالقياس من السنة يقولون لا بد وأن تكون الدية 40 من الإبل في الموردين وهذا ما نُص عليه في بعض الروايات، حيث يقول الإمام الصادق (ع) للراوي، وهو إبان بن تغلب.. مهلاً يا إبان لقد أخذتني بالقياس.. بعد أن قال له ظاناً إن دية المرأة تساوي دية الرجل في كافة المراحل والتفاصيل فأجابه الإمام بقوله: إن السنة إذا قيست محق الدين، فإن المرأة تعاقل الرجل في الدية الى الثلث، فإذا وصلت الى الثلث عادت الى النصف، والله العالم.
29/10/2004
|
س: ما المقصود بالقواعد الفقهية التالية:
1. قاعدة الفراغ
2. قاعدة التجاوز
3. قاعدة الاستصحاب
ج: ج1) قاعدة الفراغ هي البناء على صحة العمل المشكوك فيه بعد الفراغ منه.
ج2) قاعدة التجاوز هي البناء على صحة المأتي به عند الشك فيه بعد تجاوز محله كالشك في صحة القراءة بعد الركوع في الصلاة ، ولكن لا تجري في الوضوء.
ج3) قاعدة الاستصحاب هي استصحاب الحالة السابقة المتيقنة مع الشك بطروء حالة جديدة مناقضة كاستصحاب الطهارة السابقة عند الشك بعروض الحدث.
20/12/2004
|
س: يرد كثيرا في الكتب دعوى الإجماع ونحن نعلم أن الإجماع مختلف فيه اختلافا شديدا ، فما هي الأدلة على حجية الإجماع؟ وما المقصود منه؟ وعلى حد علمي ما من مسألة إلا واختلف فيها العلماء ، فما فائدة الإجماع حينئذ؟ وإذا كان هناك دليل من القرآن أو السنة أو العقل لحكم معين ، فما حاجتنا للإجماع؟ وماهي موارد استخدامه؟
ج: الإجماع قد يكون كاشفا كشفاً حدسياً عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وقد يكون كاشفاً كشفاً حسياً، والثاني لا قيمة له مع وجود الدليل وإلا لما كان الكشف حسياً عندئذ ويقال لهذا الاجماع بأنه معلوم المدركية يعني ما دام هناك دليل على المسألة فلا يصار الى الإجماع وهذا واضح، نعم... في الموارد التي لا يكون الأمر كذلك، أي لا يكون عندنا دليل واضح من القرآن أو السنة فيمكن أن يكون هذا الإجماع كاشفاً عندئذ عن وجود دليل لم يصل إلينا، لأن العلماء لا يفتون إلا مع وجود دليل معتبر عادة فمع تحقق الإجماع فعلا فإن هذا يكشف عن وجود دليل معتبر على المسألة.. وإن كان بهذا المعنى لا يخلو من نقاش أيضا والتفصيل في الكتب المطوّلة.
03/01/2005
|
س: ماالمقصود بالإرتماس ؟
ج: هو رمس الرأس تحت الماء بوصوله الى مستوى إحاطة الماء لتمامه.
19/12/2005
|
س: ما المقصود من (انتهاك حرمة المؤمن) ؟
ج: المقصود من هتك حرمة المؤمن هو أن يصبح محل شبهة أو إنتقاص في مجتمعه، كأن يصبح يُشار إليه ويُعاب على فعلته، ويُشهّر به لأجل ذلك.
13/06/2006
|
س: ماهو الفرق بين المرجع الديني وآية الله العظمى؟
ج: قد تعارف إطلاق لقب آية الله العظمى على المرجع الديني، وهو الشخص الذي يقلده المؤمنون.
22/10/2006
|
س: مامعنى (فيه إشكال ) أو (فيه تأمل ) ؟
ج: يراد بذلك أنه ليس للفقيه رأي في المسألة ، وحينئذ فإن على المكلف الاحتياط وجوبا أو الرجوع الى من له رأي فيها من الفقهاء .
05/04/2019
|
س: ما المقصود بعبارة ( برجاء المطلوبية ) ؟
ج: هي الإتيان بالعمل بقصد رجاء المطلوبية في مورد عدم ثبوت مطلوبية العمل، كعدم ثبوت إستحباب فعل معين فيؤتى به لا على نحو الجزم بمطلوبيته بل برجاء كونه مطلوباً تحصيلاً لثوابه المرجو في حال مطلوبيته.
05/04/2019
|
س: ما معنى الفتوى الفقهية؟
ج: الفتوى الفقهية هي الحكم المنسوب إلى الفقه وهو ما به التكاليف الشرعية للإنسان.
05/04/2019
|
س: هل يمكن توضيح معنى الفتاة البالغة الرشيدة؟
ج: الفتاة البالغة هي التي وصلت إلى سن التكليف، أما الرشد، فهو أن يكون لدى الفتاة وعي ذهني، بحيث إنها إذا أرادت أن تحرك أموالها، فإنها تستطيع أن تجيد تحريك المال بالطريقة التي لا تُغَشُّ فيها، ولا تُغلب، بحيث يكون عندها رشد ووعي فكري بشكلٍ يمكن لها تحريك حياتها على أساس المصلحة والبعد عن المفسدة، وهكذا بالنسبة إلى قضية الزواج وما إلى ذلك.
05/04/2019
|
س: ماالفرق بين الزانية والمشهورة بالزنا ؟
ج: المشهورة بالزنا هي المرأة التي تمتهن الزنا عملاً لها مقابل المال.
05/04/2019
|
س: ماذا يعني بأن تكون المرأة محصنة ؟
ج: أي أن تكون متزوجة.
05/04/2019
|
س: ما معنى كلمة (مكروه) في الشريعة الإسلامية؟
ج: هو الأمر الذي لا يأثم المكلف بفعله ويؤجر بتركه أو يوافق ذلك مصلحته لما فيه من مفسدة لا تصل إلى حد الإلزام بالترك.
05/04/2019
|
س: ما المقصود بالطفل المميز الذي يجب لبس الحجاب منه؟
ج: الطفل المميز هو الذي يستطيع أن يدرك بعض ما يدركه الكبار البالغين في الأمور الجنسية وغيرها.
05/04/2019
|
س: ما معنى الدية؟
ج: هي ما يدفع من مال تعويضاً عن جريمة القتل أو الجنايات الأخرى ما دون القتل.
05/04/2019
|
س: هل هنالك فرق بين كلمتي: "الوضوء" و "الطهارة" ؟؟
ج: الطهارة أعم فهناك طهارة الوضوء وهناك طهارة الغسل أي الطهارة من الحدث الأكبر وهناك الطهارة من الخبث وهو التطهير بالماء وغيره من المطهرات لإزالة التنجس.
05/04/2019
|
س: ما المقصود بالصدقة الجارية؟
ج: هي التي يستمر الانتفاع بها كالوقف والمشاريع الخيرية التربوية والدينية والاجتماعية.
05/04/2019
|
س: ما المقصود بالإنسان الجاهل القاصِر والإنسان الجاهل المقصِّر ؟
ج: الجاهل القاصِر هو الجاهل عن قصور أي الجاهل مع عدم إلتفاته للسؤال، أما المقصّر فهو الملتفت للسؤال ولم يسأل ليعرف الحكم.
05/04/2019
|
س: لقد سمعت بأنه يكفي للوضوء مد من الماء وللغسل صاع .... فهل هذا صحيح ؟ وكم يبلغ المد والصاع بمقياس اللتر ؟؟
ج: نعم يكفي ذلك، والمد هو حوالي ليتر واحد والصاع حوالي ثلاث ليترات.
05/04/2019
|
س: ما الفرق بين الفتوى والحكم القضائي؟
ج: الفتوى تكون كلية عامة، والحكم القضائي خاص بواقعه.
05/04/2019
|
س: ما معنى الذمة وبالتالي، ما هي براءة الذمة؟
ج: أي ما يتحمله الإنسان من المسؤولية من خلال الإلتزامات الشخصية للآخرين أو الشرعية ،وأما براءة ذمته فهو قيامه بما عليه من مسؤولية.
05/04/2019
|
س: ما معنى قصد القربة؟
ج: معنى (قصد القربة) هو النية المطلوبة في العبادة، حيث يجب قصد التقرب بها إلى الله تعالى.
05/04/2019
|
س: ما معنى كلمه (الحيوان المذكى) ؟
ج: الحيوان المذكى هو الذي ذبح بحسب شروط التذكية الشرعية وهي التوجيه إلى القبلة والتسمية وقطع الأوداج بالشكل الصحيح.
05/04/2019
|