س: مجموعة من المؤمنين تبرّعوا بمبلغ لترميم مسجد في مدينتهم، وأخ آخر تبرّع لهم بأرض للاستفادة من المبلغ أعلاه لزراعتها والاستفادة من الناتج، وزُرعت بالحنطة، فهل على هذا الحاصل زكاة، علماً بأن المبلغ الذي استُفيد منه بالزراعة يعود إلى المسجد؟
ج: لا يجب إخراج الزكاة من الحنطة، لأنها ـ في مفروض السؤال ـ ليست ملكاً للمتبرعين بالمال لترميم المسجد، بل هو أشبه بمال الوقف والله العالم..
14/05/2002
|