س: هل يجوز العقد منقطعاً على البكر مسلمة أو من أهل الكتاب من دون أخذ إذن ولي الأمر ؟ وفي حال إذا كانت من اهل الكتاب الذين يعلم عنهم عدم إهتمامهم أو إكتراثهم في حال مارست ابنتهم الجنس مع أي كان بمعنى عندما تبلغ البنت الثامنية عشرة وأحياناً قبل يرفع الأهل في أمريكا يدهم عنها فتصبح هي القائمة والمتولية على إدارة شؤون أمورها ولا يهتم الأهل في هذه الحالة إذا مارست إبنتهم الجنس بأي شكل من الأشكال مع أي كان طالما أنها بعيدة عن جيوبهم ؟
ج: يجوز ذلك إذا كانت البكر راشدة وواعية بالنحو الذي تعرف كيف تدفع عن نفسها ما يضرها وتجلب لها ما ينفعها بلا فرق بين المسلمة وغيرها. ولكن لا بد للفتاة أن تقصد العقد بمعناه كزواج مؤقت قصداً جدياً بحيث تعتبر نفسها بالعقد زوجة مؤقتة للشخص العاقد معها.
29/10/2004
|