س: إذا كنتم ترون أن المرأة إنسان لها ما للرجل، فهل تستطيع المرأة أن تمارس الدور التشريعي في الجانب الفقهي والقضائي والإداري؟
ج: لا مانع من حضور المرأة في الجانب الإداري بنحو تام وشامل، وكذا على الصعيد الفقهي في جانبه الثقافي، مع التحفُّظ لدى كثير من الفقهاء على جواز تقليدها في الفتوى حين حيازتها صفات المرجعية الدينية، كما أن لها أن تتواجد في الوظائف القضائية، ما عدا ما يستدعي إصدار حكم في نزاعٍ ضمن أصول القضاء الشرعي، فإن ثمة من يتحفَّظ على جواز تصدّيها لذلك.
20/03/2014
|