س: إذا قلَّد المكلَّف مَن يقول بصحة العقد، ثم قلد من يقول ببطلانه، فهل يحكم ببطلان هذا العقد أم لا؟
ج: يمكنه البناء على صحَّة العقد وفقاً لتقليده السابق، وخصوصاً إذا كان من يقلِّده يجيز أو يوجب البقاء على تقليد المتوفّى. فمثلاً: لو قلّد من يقول بصحة العقد لو أُنشئ بغير العربية، ثم قلّد من لا يقول بذلك، أمكنه البقاء على تقليده السابق، وحكم بصحة عقده.
21/03/2014
|