س: لقد ائتمنت أخي بمبلغ من المال ليوصله إلى إحدى الجهات في دولتنا في سبيل الله، وهو توانى عن إيصاله مبكراً لمدة أكثر من شهر، وكنت في سفر ولما رجعت أفادني بضياع المال منه وأنا أثق تمام الثقة بكلامه، وهو صادق. فما هي مسؤوليته عن ضياع المبلغ هل عليه تعويض المبلغ؟ أو يعفى منه؟ وما هو الواجب عمله حيال المبلغ الضائع ودمتم.
ج: ما دام أميناً ولم يكن مقصراً في الحفاظ على هذا المال، فلا يجب عليه الضمان، ولا يجب عليك الدفع ثانياً، لأن المبلغ ليس من الحقوق الشرعية الواجبة عليك ولكن إذا كنت راغباً في الحصول على ثواب الصدقة في سبيل الله فلا بأس في ذلك والله ولي التوفيق.
14/05/2002
|