في الرد بالمثل

في الرد بالمثل

والأصل فيها قوله تعالى: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } [البقرة : 194] وقوله تعالى: { وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا } [الشورى : 40] ، حيث تنص هاتان الآيتان على أنَّ المعتدى عليه مأمور بأن يقتصر في ردّ العدوان الواقع عليه بمثله، في حين قد ذكرنا فيما سبق من مسائل الدفاع أنه يجوز دفع المعتدي عن النفس والمال والعرض ولو أدّى ذلك إلى قتله أو جرحه، مما يبدو وكأنَّ الحكمين متعارضان.


والحقيقة أنَّ مورد الدفاع هو مورد التصدّي للعدوان قبل وقوعه حين هجوم الخصم ومباشرته بالعدوان الذي لا نعلم ـ غالباً ـ حجمه وأهدافه.  فحيث لم تجز الشريعة الاستسلام للخصم وتركه يمارس عدوانه، فإنها أمرت بعدم تمكينه من تنفيذ عدوانه وأوجبت التصدّي له، فكانت تلك الأحكام التي سلفت.

وأمّا مورد "الردّ بالمثل" فإنَّ الملحوظ فيه ما ينبغي أن يكون المعتدى عليه بعد حدوث العدوان ووقوعه، بغض النظر عن مدافعة المعتدي قبل ذلك وعدم مدافعته، والصورة المفترضة هي أننا أمام عدوان حصل، إمّا غفلة من المعتدى عليه، أو لانهزامه أمام المعتدي، أو لغلبة المعتدي، ونحو ذلك، فكيف يجب أن تكون ردّة فعل المعتدى عليه عند قدرته على المعتدي؟ هذه هي المسألة.  وهي في الحقيقة أَدْخَلُ في باب القصاص منها في باب الدفاع، لذا فإنَّ تفاصيلها الكاملة هناك، ونقتصر هنا على بعض المسائل التي لها علاقة بهذا الباب فنقول:


م ـ 1222: يجب الاقتصار في ردّ العدوان بعد وقوعه على مقدار العدوان إن كان مما له مقدار يمكن الوقوف عنده، وذلك مثل مبادلة السب بمثله، أو الضربة بمثلها، أو الجرح أو الكسر، ونحو ذلك.


فإن كانت الجناية مما لا يمكن تقديرها، وذلك كمثل الهرس، أو الرضة، ونحوهما فإنه لا يجوز ردّها حينئذ بل تؤخذ ديتها أو أرشها، وفي جميع الحالات فإنَّ العفو أقرب للتقوى وأكرم للأخلاق.


م ـ 1223: السبُّ الذي يصدر من الغير منه ما يتضمن قذفاً للآخر بما يوجب الحدّ، كأن يقول له: يا زانٍ، يا قواد، أو ينعت أهله بذلك، كأن يقول له: يا بن الزانية مثلاً.  فمثل هذا السب لا يجوز ردّه لأنَّ القذف حرام مطلقاً حتى في صورة الردّ، ولأنَّ فيه وفي أمثاله شتماً للأهل، فلا يجوز الردّ بشتم أهله الذين لا علاقة لهم بالعدوان عليه.  ومنه ما لا يتضمن قذفاً، كأن يقول له: يا مجرم، يا قليل الحياء، ونحوهما.  وهذا هو ما يجوز ردّه ما لم يستلزم محرّماً آخر، كألفاظ الفحش، فيردّه، ولكن بغير ألفاظ الفحش مما يرادفه، أو يردّه بسبٍّ آخر، مراعياً عدم الوقوع في الكذب بنعته بغير ما هو فيه.


ولا شك أنَّ الترفع عن ذلك أهم في ردّ الاعتبار وتعزيز الكرامة من ردّ السباب بمثله، وأقرب للتقوى والخلق الفاضل.


م ـ 1224: قد يلجأ العدو في حربه وعدوانه لاستخدام أسلحة محرّمة دولياً، أو يقوم بقصف أهداف مدنية، ونحو ذلك من تجاوزات، فإنه يجوز ـ في هذه الحالة ـ ردّ العدوان بالمثل، بل إنه يجوز للمجاهدين استخدام ذلك ابتداءً إذا توقف عليه دفع العدو ولم يؤد إلى ضرر أكبر، وتشخيص موارده ووسائله من الأمور الدقيقة والجليلة التي ينبغي إناطتها بالحاكم الشرعي ومعاونيه من أهل الخبرة.


والأصل فيها قوله تعالى: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } [البقرة : 194] وقوله تعالى: { وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا } [الشورى : 40] ، حيث تنص هاتان الآيتان على أنَّ المعتدى عليه مأمور بأن يقتصر في ردّ العدوان الواقع عليه بمثله، في حين قد ذكرنا فيما سبق من مسائل الدفاع أنه يجوز دفع المعتدي عن النفس والمال والعرض ولو أدّى ذلك إلى قتله أو جرحه، مما يبدو وكأنَّ الحكمين متعارضان.


والحقيقة أنَّ مورد الدفاع هو مورد التصدّي للعدوان قبل وقوعه حين هجوم الخصم ومباشرته بالعدوان الذي لا نعلم ـ غالباً ـ حجمه وأهدافه.  فحيث لم تجز الشريعة الاستسلام للخصم وتركه يمارس عدوانه، فإنها أمرت بعدم تمكينه من تنفيذ عدوانه وأوجبت التصدّي له، فكانت تلك الأحكام التي سلفت.

وأمّا مورد "الردّ بالمثل" فإنَّ الملحوظ فيه ما ينبغي أن يكون المعتدى عليه بعد حدوث العدوان ووقوعه، بغض النظر عن مدافعة المعتدي قبل ذلك وعدم مدافعته، والصورة المفترضة هي أننا أمام عدوان حصل، إمّا غفلة من المعتدى عليه، أو لانهزامه أمام المعتدي، أو لغلبة المعتدي، ونحو ذلك، فكيف يجب أن تكون ردّة فعل المعتدى عليه عند قدرته على المعتدي؟ هذه هي المسألة.  وهي في الحقيقة أَدْخَلُ في باب القصاص منها في باب الدفاع، لذا فإنَّ تفاصيلها الكاملة هناك، ونقتصر هنا على بعض المسائل التي لها علاقة بهذا الباب فنقول:


م ـ 1222: يجب الاقتصار في ردّ العدوان بعد وقوعه على مقدار العدوان إن كان مما له مقدار يمكن الوقوف عنده، وذلك مثل مبادلة السب بمثله، أو الضربة بمثلها، أو الجرح أو الكسر، ونحو ذلك.


فإن كانت الجناية مما لا يمكن تقديرها، وذلك كمثل الهرس، أو الرضة، ونحوهما فإنه لا يجوز ردّها حينئذ بل تؤخذ ديتها أو أرشها، وفي جميع الحالات فإنَّ العفو أقرب للتقوى وأكرم للأخلاق.


م ـ 1223: السبُّ الذي يصدر من الغير منه ما يتضمن قذفاً للآخر بما يوجب الحدّ، كأن يقول له: يا زانٍ، يا قواد، أو ينعت أهله بذلك، كأن يقول له: يا بن الزانية مثلاً.  فمثل هذا السب لا يجوز ردّه لأنَّ القذف حرام مطلقاً حتى في صورة الردّ، ولأنَّ فيه وفي أمثاله شتماً للأهل، فلا يجوز الردّ بشتم أهله الذين لا علاقة لهم بالعدوان عليه.  ومنه ما لا يتضمن قذفاً، كأن يقول له: يا مجرم، يا قليل الحياء، ونحوهما.  وهذا هو ما يجوز ردّه ما لم يستلزم محرّماً آخر، كألفاظ الفحش، فيردّه، ولكن بغير ألفاظ الفحش مما يرادفه، أو يردّه بسبٍّ آخر، مراعياً عدم الوقوع في الكذب بنعته بغير ما هو فيه.


ولا شك أنَّ الترفع عن ذلك أهم في ردّ الاعتبار وتعزيز الكرامة من ردّ السباب بمثله، وأقرب للتقوى والخلق الفاضل.


م ـ 1224: قد يلجأ العدو في حربه وعدوانه لاستخدام أسلحة محرّمة دولياً، أو يقوم بقصف أهداف مدنية، ونحو ذلك من تجاوزات، فإنه يجوز ـ في هذه الحالة ـ ردّ العدوان بالمثل، بل إنه يجوز للمجاهدين استخدام ذلك ابتداءً إذا توقف عليه دفع العدو ولم يؤد إلى ضرر أكبر، وتشخيص موارده ووسائله من الأمور الدقيقة والجليلة التي ينبغي إناطتها بالحاكم الشرعي ومعاونيه من أهل الخبرة.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير