الأغسال
01/06/2023

الأغسال المستحبة

الأغسال المستحبة


الأغسال التي ثبت استحبابها هي:

غسل الجمعة، والغسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، والغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة والمدينة المنورة، والغسل يوم التروية في الثامن من ذي الحجة، والغسل في يوم عرفة، والغسل لدخول الكعبة، وهي نفس البيت الحرام، والغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين منه، وللاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، ولزيارة الإمام الحسين (ع) عن قرب، والغسل عند التوبة.

م ـ 414: وقت الغسل في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الزوال، فإن فاته أتى به بعد الزوال إلى الغروب، والأحوط لزوماً ـ حينئذ ـ أن ينوي الغسل متقرباً من دون التعرض لنية الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه طوال يوم السبت إلى الغروب.

م ـ 415: إذا خشي فقدان الماء يوم الجمعة جاز له الإتيان به طوال يوم الخميس، ثُمَّ إن وجد الماء يوم الجمعة أعاده، وإلاَّ أعاده يوم السبت.

م ـ 416: غسل الجمعة يغني عن الوضوء، سواء أتى به في الوقت الخاص الاختياري أو في غيره في الوقت الاضطراري، أداءً أو قضاءً.

م  ـ 417: الأغسال المستحبة في زمان خاص، كغسل يوم الجمعة وليالي القدر ونحوهما، إذا أحدث في أثنائها أو بعدها بالأصغر لم تجب إعادتها ولا تبطل بذلك، أما الأغسال المتعلقة بالأفعال، كغسل الإحرام ودخول مكة ونحوها، فإنها تبطل بالحدث الأصغر في أثنائها أو بعدها قبل الإتيان بالفعل، فإن أراد إدراك الاستحباب فلا بد من إعادة الغسل.

 


الأغسال التي ثبت استحبابها هي:

غسل الجمعة، والغسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، والغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة والمدينة المنورة، والغسل يوم التروية في الثامن من ذي الحجة، والغسل في يوم عرفة، والغسل لدخول الكعبة، وهي نفس البيت الحرام، والغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين منه، وللاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، ولزيارة الإمام الحسين (ع) عن قرب، والغسل عند التوبة.

م ـ 414: وقت الغسل في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الزوال، فإن فاته أتى به بعد الزوال إلى الغروب، والأحوط لزوماً ـ حينئذ ـ أن ينوي الغسل متقرباً من دون التعرض لنية الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه طوال يوم السبت إلى الغروب.

م ـ 415: إذا خشي فقدان الماء يوم الجمعة جاز له الإتيان به طوال يوم الخميس، ثُمَّ إن وجد الماء يوم الجمعة أعاده، وإلاَّ أعاده يوم السبت.

م ـ 416: غسل الجمعة يغني عن الوضوء، سواء أتى به في الوقت الخاص الاختياري أو في غيره في الوقت الاضطراري، أداءً أو قضاءً.

م  ـ 417: الأغسال المستحبة في زمان خاص، كغسل يوم الجمعة وليالي القدر ونحوهما، إذا أحدث في أثنائها أو بعدها بالأصغر لم تجب إعادتها ولا تبطل بذلك، أما الأغسال المتعلقة بالأفعال، كغسل الإحرام ودخول مكة ونحوها، فإنها تبطل بالحدث الأصغر في أثنائها أو بعدها قبل الإتيان بالفعل، فإن أراد إدراك الاستحباب فلا بد من إعادة الغسل.

 

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير