في من يجب عليه الأمر والنهي

في من يجب عليه الأمر والنهي

يجب الأمر والنهي على كلّ مكلّف جمع شروط التكليف العامة من البلوغ والعقل، مضافاً إلى ما يلي:


أولاً: العلم بالمعروف وبالمنكر، فلا يصح التصدّي للأمر والنهي ممن ليس عنده معرفة بالأحكام الشرعية.  نعم يجب عليه تعلّم الأحكام التي يكون في معرض الإبتلاء بها في سلوكه وعلاقاته وعباداته ومعاملاته، فيتوفر عنده رصيد من العلم يقدر من خلاله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ما عدا ذلك لا يجب عليه تعلّم الأزيد من ذلك كمقدمة للأمر والنهي إلاَّ أن يتعين عليه التصدّي لما يُعلم وجودُه إجمالاً من الفساد، ولا يوجد من هو أجدر منه بذلك، فيجب عليه التعلّم حينئذ لمواجهة الفساد والقيام بالواجب المنحصر فيه.  وكذلك الحكم لو انحصرت الجدارة بمجموعة معينة قادرةٍ على الأمر والنهي لولا جهلُها بالمعروف والمنكر، فيجب حينئذ على هؤلاء جميعاً تعلّم المعروف والمنكر على نحو الوجوب الكفائي من أجل القيام بواجب الأمر والنهي، فإذا تصدّى أحدهم للتعلّم ممن تكون له الكفاءة والكفاية سقط الوجوب عن الباقين.


ثانياً: أن يأمنَ الآمرُ والناهي "الضرَر" على نفسه وعرضه وعلى ما يهمه حفظه من المال المعتد به، والمعيار في قلته وكثرته كون فقده مضراً به، فيختلف باختلاف النّاس في طرق معيشتهم وظروفها، بل يشمل هذا الشرط عدم ترتب الضرر على غيره من المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، كأبويه وأخوته وأبنائه وأقربائه وجيرانه وأهل بلده، ونحوهم ممن يمكن أن يلحقه أذى بسبب الأمر والنهي.


وكما يشترط الأمن من الضرر، كذلك يشترط عدم استلزامهما لوقوع المكلّف في الحرج الشديد الذي يصعب تحمله، وذلك كأن يترتب عليه عدم تمكنه من التواجد في منزله، أو ترك عمل مريح إلى عمل آخر مجهد ومربك، أو نحو ذلك مما يربك حياة المكلّف وعلاقاته العادية المستقرة.

وتفصيل أحكام هذا الشرط في مسائل:


م ـ 1183: المراد بـ (الضرر) ما يشتمل:

أولاً: على الأذى المادي الشخصي اللاحق بالجسد أو النفس، كالقتل والجرح والكسر والجنون ونحوها من موجبات الألم والمرض اللاحق بالبدن أو العقل والمشاعر.


ثانياً: على الأذى المعنوي المتعلّق بالكرامة، كالسخرية، والتشهير بعيوبه وفضح أسراره ونحوها مما يرجع إلى حرمة الذات وصيانة الكرامة والخصوصيات.


وحدّ الضرر في القلة أن يكون مما يعتني العقلاء بدفعه عن أنفسهم، لذا فإنَّ مجرّد صدق عنوان الضرر عليه أو على من يهمه حفظه مباشرة كزوجته وأبنائه وأخوته وأهله، أو على غيرهم من المسلمين، كافٍ في سقوط وجوب الأمر والنهي عن المكلّف.


أمّا الضرر الواقع على "العرض" فالمراد به الاعتداء الجنسي بمراتبه، سواء وقع على الذكر أو الأنثى، ولا حدّ له قلة وكثرة.  وعِرْض الإنسان هم: زوجته ومحارمه من النساء بالدرجة الأولى، حسبما يفهم من لفظ العرض عند إطلاقه، ولكننا قلنا أنه لا يختص بالإناث فيشمل الذكور، ولا بعرض الآمر والناهي وحده، فيشمل أعراض سائر المسلمين ممن سيطالهم الأذى في أعراضهم.


هذا ومن الواضح أنَّ المراد بالضرر الواقع على المال هو خسارته وتلفه، وحَدُّه أن يكون معتداً به كما ذكرنا سابقاً، ويشمل المال كلّ ما يملكه الإنسان من نقد وعقار ومواشٍ وغيرها.


م ـ 1184: "الحرج" عنوان آخر مختلف عن "الضرر" حسب المصطلح الشرعي.  والمراد به اختلال وتيرة الحياة الشخصية المعتادة في المزاج والعادات والسكن والطعام والعلاقات بالنحو الذي  يصعب تحمله على الإنسان.  والمرجع في تشخيصه هو المكلّف نفسه لأنه أعرف بوضعه وخصوصياته التي تتشابك في كثير من الأحيان بدرجة لا يمكن لغير المكلّف الشعور بوطأتها وتحديدها.


وكما قلنا في عنوان الضرر نقول هنا: إنَّ الحرج موجب لسقوط وجوب الأمر والنهي عن المكلّف، سواء وقع نفس الآمر في الحرج أو غيره من أقربائه ومن سائر المسلمين.


وحَدُّه أن يكون مما يصعب ويشقّ تحمله، فإن كان دون ذلك لم يسقط به الوجوب.


م ـ 1185: لا يجب إحراز الضرر والقطع به، بل يكفي الظنّ أو الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.  أمّا الحرج فإنه أمر واقعي ولا يتحقّق إلاَّ عند إحرازه والعلم به، فلا يكفي فيه ـ بحسب طبيعته ـ الظنّ بالحرج أو احتماله.


م ـ 1186: قد يجب في بعض الحالات تحمل الضرر الواقع على النفس أو الغير، وذلك إذا عُلم كون التصدّي للأمر والنهي من الأهمية عند اللّه تعالى وفي موازين الشريعة بحيث يهون دونها تحمل الضرر الواقع؛ وهو أمر واقع حتماً في حالات المواجهة الكبرى لدفع الظلم والفساد وإقامة النظام العادل.  ولما كان تشخيص ذلك صعباً على المكلّف في معظم الحالات، فإنه لا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي في التشخيص وفي مقدار الضرر الذي يجوز تحمله.

يجب الأمر والنهي على كلّ مكلّف جمع شروط التكليف العامة من البلوغ والعقل، مضافاً إلى ما يلي:


أولاً: العلم بالمعروف وبالمنكر، فلا يصح التصدّي للأمر والنهي ممن ليس عنده معرفة بالأحكام الشرعية.  نعم يجب عليه تعلّم الأحكام التي يكون في معرض الإبتلاء بها في سلوكه وعلاقاته وعباداته ومعاملاته، فيتوفر عنده رصيد من العلم يقدر من خلاله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ما عدا ذلك لا يجب عليه تعلّم الأزيد من ذلك كمقدمة للأمر والنهي إلاَّ أن يتعين عليه التصدّي لما يُعلم وجودُه إجمالاً من الفساد، ولا يوجد من هو أجدر منه بذلك، فيجب عليه التعلّم حينئذ لمواجهة الفساد والقيام بالواجب المنحصر فيه.  وكذلك الحكم لو انحصرت الجدارة بمجموعة معينة قادرةٍ على الأمر والنهي لولا جهلُها بالمعروف والمنكر، فيجب حينئذ على هؤلاء جميعاً تعلّم المعروف والمنكر على نحو الوجوب الكفائي من أجل القيام بواجب الأمر والنهي، فإذا تصدّى أحدهم للتعلّم ممن تكون له الكفاءة والكفاية سقط الوجوب عن الباقين.


ثانياً: أن يأمنَ الآمرُ والناهي "الضرَر" على نفسه وعرضه وعلى ما يهمه حفظه من المال المعتد به، والمعيار في قلته وكثرته كون فقده مضراً به، فيختلف باختلاف النّاس في طرق معيشتهم وظروفها، بل يشمل هذا الشرط عدم ترتب الضرر على غيره من المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، كأبويه وأخوته وأبنائه وأقربائه وجيرانه وأهل بلده، ونحوهم ممن يمكن أن يلحقه أذى بسبب الأمر والنهي.


وكما يشترط الأمن من الضرر، كذلك يشترط عدم استلزامهما لوقوع المكلّف في الحرج الشديد الذي يصعب تحمله، وذلك كأن يترتب عليه عدم تمكنه من التواجد في منزله، أو ترك عمل مريح إلى عمل آخر مجهد ومربك، أو نحو ذلك مما يربك حياة المكلّف وعلاقاته العادية المستقرة.

وتفصيل أحكام هذا الشرط في مسائل:


م ـ 1183: المراد بـ (الضرر) ما يشتمل:

أولاً: على الأذى المادي الشخصي اللاحق بالجسد أو النفس، كالقتل والجرح والكسر والجنون ونحوها من موجبات الألم والمرض اللاحق بالبدن أو العقل والمشاعر.


ثانياً: على الأذى المعنوي المتعلّق بالكرامة، كالسخرية، والتشهير بعيوبه وفضح أسراره ونحوها مما يرجع إلى حرمة الذات وصيانة الكرامة والخصوصيات.


وحدّ الضرر في القلة أن يكون مما يعتني العقلاء بدفعه عن أنفسهم، لذا فإنَّ مجرّد صدق عنوان الضرر عليه أو على من يهمه حفظه مباشرة كزوجته وأبنائه وأخوته وأهله، أو على غيرهم من المسلمين، كافٍ في سقوط وجوب الأمر والنهي عن المكلّف.


أمّا الضرر الواقع على "العرض" فالمراد به الاعتداء الجنسي بمراتبه، سواء وقع على الذكر أو الأنثى، ولا حدّ له قلة وكثرة.  وعِرْض الإنسان هم: زوجته ومحارمه من النساء بالدرجة الأولى، حسبما يفهم من لفظ العرض عند إطلاقه، ولكننا قلنا أنه لا يختص بالإناث فيشمل الذكور، ولا بعرض الآمر والناهي وحده، فيشمل أعراض سائر المسلمين ممن سيطالهم الأذى في أعراضهم.


هذا ومن الواضح أنَّ المراد بالضرر الواقع على المال هو خسارته وتلفه، وحَدُّه أن يكون معتداً به كما ذكرنا سابقاً، ويشمل المال كلّ ما يملكه الإنسان من نقد وعقار ومواشٍ وغيرها.


م ـ 1184: "الحرج" عنوان آخر مختلف عن "الضرر" حسب المصطلح الشرعي.  والمراد به اختلال وتيرة الحياة الشخصية المعتادة في المزاج والعادات والسكن والطعام والعلاقات بالنحو الذي  يصعب تحمله على الإنسان.  والمرجع في تشخيصه هو المكلّف نفسه لأنه أعرف بوضعه وخصوصياته التي تتشابك في كثير من الأحيان بدرجة لا يمكن لغير المكلّف الشعور بوطأتها وتحديدها.


وكما قلنا في عنوان الضرر نقول هنا: إنَّ الحرج موجب لسقوط وجوب الأمر والنهي عن المكلّف، سواء وقع نفس الآمر في الحرج أو غيره من أقربائه ومن سائر المسلمين.


وحَدُّه أن يكون مما يصعب ويشقّ تحمله، فإن كان دون ذلك لم يسقط به الوجوب.


م ـ 1185: لا يجب إحراز الضرر والقطع به، بل يكفي الظنّ أو الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.  أمّا الحرج فإنه أمر واقعي ولا يتحقّق إلاَّ عند إحرازه والعلم به، فلا يكفي فيه ـ بحسب طبيعته ـ الظنّ بالحرج أو احتماله.


م ـ 1186: قد يجب في بعض الحالات تحمل الضرر الواقع على النفس أو الغير، وذلك إذا عُلم كون التصدّي للأمر والنهي من الأهمية عند اللّه تعالى وفي موازين الشريعة بحيث يهون دونها تحمل الضرر الواقع؛ وهو أمر واقع حتماً في حالات المواجهة الكبرى لدفع الظلم والفساد وإقامة النظام العادل.  ولما كان تشخيص ذلك صعباً على المكلّف في معظم الحالات، فإنه لا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي في التشخيص وفي مقدار الضرر الذي يجوز تحمله.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير