التيمم
01/06/2023

أحكام التيمم

أحكام التيمم

وفيه مسائل:

م ـ 513: يشرع التيمم لكلّ عمل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، ولمثل قراءة القرآن، والكون في المساجد، وللكون على طهارة، بل يجوز التيمم لمثل مسّ كلمات القرآن الكريم من الأمور المباحة المشروطة بالطهارة من الحدث.

م ـ 514: لا يقتصر أثر التيمم على الغاية التي تيمم من أجلها، بل يمتد أثره إلى كلّ عمل مشروط بالطهارة بالجملة، فمثلما يسوغ لمن توضأ أو اغتسل من أجل قراءة القرآن مثلاً أن يصلي بذلك الوضوء أو الغسل وأن يدخل المساجد وأن يفعل كلّ شيء مشروط بالطهارة، كذلك إذا تيمم بدلاً عن ذلك الوضوء أو الغسل من أجل الصلاة مثلاً فإنه يصح له بذلك التيمم أن يقرأ القرآن ويمسّ كلماته ويفعل كلّ ما هو مشروط بالطهارة، ومن ذلك ما لو طال عذره وأراد الصلاة قضاءً فإنها تصحّ منه مثلما تصح صلاة الأداء.
نعم يستثنى من ذلك:
ما إذا تيمم من أجل ضيق الوقت عن إدراك ذلك العمل لو توضأ أو اغتسل، فإنه يقتصر فيه على نفس ذلك العمل، فمن تيمم لإدراك صلاة الصبح لم يجز له فعل شيء آخر بذلك التيمم، وهكذا.

م ـ 515: الظاهر جواز المبادرة إلى التيمم في سعة الوقت، ولا يجب الانتظار إلى آخر الوقت، فـ (إن ربَّ الماء هو ربُّ الصعيد)، كما ورد في الحديث الشريف، ولا يبعد اختصاص الجواز بصورة عدم العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت، فلا يشترط الجزم بعدم الارتفاع بل يجوز مع احتمال الارتفاع أيضاً، ولا بأس بالاحتياط ـ استحباباً ـ بانتظار آخر الوقت للتيمم في صورة احتمال ارتفاع العذر.

م ـ 516: إذا ارتفع العذر أثناء الصلاة فالظاهر جواز الاستمرار فيها، ولا يلزمه قطعها ثُمَّ إعادتها مع الوضوء أو الغسل، نعم لا بأس بالاحتياط بالقطع إذا كان زوال المانع بوجدان الماء أو ارتفاع العذر قبل الدخول في الركوع، سواء ـ في ذلك ـ الفريضة أو النافلة.  أمّا عبادة الطواف في الحج أو العمرة، فإنه إذا زال المانع أثناء الطواف فإنه يجب عليه قطع الطواف ثُمَّ استئنافه مع الوضوء أو الغسل، بلا فرق بين الواجب منه والمندوب.
أمّا إذا ارتفع العذر أو وجد الماء بعد الانتهاء من العبادة، صلاة كانت أو طوافاً، لم تجب عليه الإعادة حتى في صورة المبادرة إليها في أول الوقت مع احتمال زوال المانع في آخر الوقت وزواله فعلاً.

م ـ 517: التيمم بدلاً عن الغسل من الحدث الأكبر يغني عن الوضوء إلاَّ أن يحدث بعده بالأصغر، فإذا أحدث بالأصغر وجب عليه الوضوء مع الإمكان، وإلاَّ تيمم بدلاً عن الوضوء.  ويستثنى من ذلك الاستحاضة الوسطى فإنَّ التيمم لها لا يغني عن الوضوء حتى لو كانت المرأة متوضأة قبلها، لأنَّ الاستحاضة الوسطى موجبة للغسل وللوضوء معاً.

م ـ 518: إذا كان التيمم بدلاً عن الوضوء فإنه ينتقض ويبطل بكلّ ما ينتقض به الوضوء من الحدث الأصغر، كالنوم والبول وغيرهما.  كذلك ينتقض بزوال المانع في وقت يسع الوضوء، فيجب عليه الوضوء لما يلي من الأعمال، ويبطل أثر التيمم تماماً، بل إنَّ من كان على تيمم، فوجد الماء، لكنَّه تراخى فلم يتوضأ للصلاة، ثُمَّ فقد الماء من جديد، وجب عليه التيمم مرة ثانية لبطلان تيممه الأول بوجدان الماء أو ارتفاع العذر.
وإذا كان التيمم بدلاً عن الغسل فإنه ينتقض بما يوجب الغسل من أسباب الحدث الأكبر، كخروج المني أو دم الحيض أو غيرهما.  كذلك ينتقض بزوال المانع في وقت يتسع للغسل وللعمل المشروط به، فلا يبقى للتيمم أثر شرعي في هذه الحال.
هذا، ولا يبطل التيمم البديل عن الغسل بطروء الحدث الأصغر بعده، فلو تيمم ثُمَّ نام أو بال لم يبطل تيممه، ووجب عليه ـ فقط ـ الوضوء من أجل الحدث الأصغر إذا وجد ما يكفيه من الماء للوضوء أو ارتفع العذر المانع من استعماله، وإلاَّ تيمم مرة ثانية بدلاً عن الوضوء، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما.

م ـ 519: كما تتداخل أسباب الغسل أو الوضوء ويكفيها غسل واحد أو وضوء واحد، كذلك تتداخل هذه الأسباب عند التيمم، فيكفي تيمم واحد بدلاً عن الغسل للأسباب العديدة الموجبة للغسل، أو بدلاً عن الوضوء في الأسباب العديدة الموجبة للوضوء.

م ـ 520: إذا ترك المكلّف بعض أفعال التيمم، سهواً أو جهلاً، والتفت في الأثناء وجب عليه تداركه، مع المحافظة على الترتيب والموالاة، وهو أوضح فيما إذا كان المتروك الجزء الأخير، فإنه إذا لم تفت الموالاة يمسح على ظاهر كفّه اليسرى ويصح تيممه، أمّا إذا لم يلتفت حتى فاتت الموالاة فتيممه باطل.

م ـ 521: إذا شك المكلّف في أنه هل أتى بالفعل السابق قبل أن يبدأ بالفعل اللاحق، أو بعدما شرع فيه، وجب الاعتناء بالشك والإتيان بما شك فيه، وذلك كأن يشك في مسح جبهته قبل أن يشرع في مسح ظاهر كفّه اليمنى أو بعدما شرع فيه، فإنه يجب عليه المسح على جبهته ثُمَّ المسح على ظاهر كفّه اليمنى ومتابعة التيمم.
وأمّا إذا تيقن بأنه أتى بالفعل السابق ومسح جبهته لكنه شك بعدما فرغ من مسح الجبهة في صحة ما وقع منه وعدم صحته لم يعتن بالشك حتى لو لم يكن قد شرع في مسح ظاهر يده اليمنى، ويعتبر أنَّ ما فعله قد وقع صحيحاً.  أمّا إذا كان ما يزال مشغولاً بمسح الجبهة وشك في صحة مسح الجزء السابق وجب عليه الاعتناء بالشك وتصحيح العمل.

م ـ 522: لا يختلف حكم الشك في التيمم عنه في الوضوء فيما لو شك في أنه هل تيمم أو لا، أو في أنَّ هذا التيمم قد انتقض وبطل أو لا، أو في أنَّ هذه الصلاة التي يصليها، أو التي قد فرغ منها، هل تيمم لها أو لا، أو في وجود الحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح، بل إنَّ الحكم في التيمم هو نفسه الحكم الوارد في الوضوء.  (أنظر ص:115 وكذلك المسألة 240).

وفيه مسائل:

م ـ 513: يشرع التيمم لكلّ عمل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، ولمثل قراءة القرآن، والكون في المساجد، وللكون على طهارة، بل يجوز التيمم لمثل مسّ كلمات القرآن الكريم من الأمور المباحة المشروطة بالطهارة من الحدث.

م ـ 514: لا يقتصر أثر التيمم على الغاية التي تيمم من أجلها، بل يمتد أثره إلى كلّ عمل مشروط بالطهارة بالجملة، فمثلما يسوغ لمن توضأ أو اغتسل من أجل قراءة القرآن مثلاً أن يصلي بذلك الوضوء أو الغسل وأن يدخل المساجد وأن يفعل كلّ شيء مشروط بالطهارة، كذلك إذا تيمم بدلاً عن ذلك الوضوء أو الغسل من أجل الصلاة مثلاً فإنه يصح له بذلك التيمم أن يقرأ القرآن ويمسّ كلماته ويفعل كلّ ما هو مشروط بالطهارة، ومن ذلك ما لو طال عذره وأراد الصلاة قضاءً فإنها تصحّ منه مثلما تصح صلاة الأداء.
نعم يستثنى من ذلك:
ما إذا تيمم من أجل ضيق الوقت عن إدراك ذلك العمل لو توضأ أو اغتسل، فإنه يقتصر فيه على نفس ذلك العمل، فمن تيمم لإدراك صلاة الصبح لم يجز له فعل شيء آخر بذلك التيمم، وهكذا.

م ـ 515: الظاهر جواز المبادرة إلى التيمم في سعة الوقت، ولا يجب الانتظار إلى آخر الوقت، فـ (إن ربَّ الماء هو ربُّ الصعيد)، كما ورد في الحديث الشريف، ولا يبعد اختصاص الجواز بصورة عدم العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت، فلا يشترط الجزم بعدم الارتفاع بل يجوز مع احتمال الارتفاع أيضاً، ولا بأس بالاحتياط ـ استحباباً ـ بانتظار آخر الوقت للتيمم في صورة احتمال ارتفاع العذر.

م ـ 516: إذا ارتفع العذر أثناء الصلاة فالظاهر جواز الاستمرار فيها، ولا يلزمه قطعها ثُمَّ إعادتها مع الوضوء أو الغسل، نعم لا بأس بالاحتياط بالقطع إذا كان زوال المانع بوجدان الماء أو ارتفاع العذر قبل الدخول في الركوع، سواء ـ في ذلك ـ الفريضة أو النافلة.  أمّا عبادة الطواف في الحج أو العمرة، فإنه إذا زال المانع أثناء الطواف فإنه يجب عليه قطع الطواف ثُمَّ استئنافه مع الوضوء أو الغسل، بلا فرق بين الواجب منه والمندوب.
أمّا إذا ارتفع العذر أو وجد الماء بعد الانتهاء من العبادة، صلاة كانت أو طوافاً، لم تجب عليه الإعادة حتى في صورة المبادرة إليها في أول الوقت مع احتمال زوال المانع في آخر الوقت وزواله فعلاً.

م ـ 517: التيمم بدلاً عن الغسل من الحدث الأكبر يغني عن الوضوء إلاَّ أن يحدث بعده بالأصغر، فإذا أحدث بالأصغر وجب عليه الوضوء مع الإمكان، وإلاَّ تيمم بدلاً عن الوضوء.  ويستثنى من ذلك الاستحاضة الوسطى فإنَّ التيمم لها لا يغني عن الوضوء حتى لو كانت المرأة متوضأة قبلها، لأنَّ الاستحاضة الوسطى موجبة للغسل وللوضوء معاً.

م ـ 518: إذا كان التيمم بدلاً عن الوضوء فإنه ينتقض ويبطل بكلّ ما ينتقض به الوضوء من الحدث الأصغر، كالنوم والبول وغيرهما.  كذلك ينتقض بزوال المانع في وقت يسع الوضوء، فيجب عليه الوضوء لما يلي من الأعمال، ويبطل أثر التيمم تماماً، بل إنَّ من كان على تيمم، فوجد الماء، لكنَّه تراخى فلم يتوضأ للصلاة، ثُمَّ فقد الماء من جديد، وجب عليه التيمم مرة ثانية لبطلان تيممه الأول بوجدان الماء أو ارتفاع العذر.
وإذا كان التيمم بدلاً عن الغسل فإنه ينتقض بما يوجب الغسل من أسباب الحدث الأكبر، كخروج المني أو دم الحيض أو غيرهما.  كذلك ينتقض بزوال المانع في وقت يتسع للغسل وللعمل المشروط به، فلا يبقى للتيمم أثر شرعي في هذه الحال.
هذا، ولا يبطل التيمم البديل عن الغسل بطروء الحدث الأصغر بعده، فلو تيمم ثُمَّ نام أو بال لم يبطل تيممه، ووجب عليه ـ فقط ـ الوضوء من أجل الحدث الأصغر إذا وجد ما يكفيه من الماء للوضوء أو ارتفع العذر المانع من استعماله، وإلاَّ تيمم مرة ثانية بدلاً عن الوضوء، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما.

م ـ 519: كما تتداخل أسباب الغسل أو الوضوء ويكفيها غسل واحد أو وضوء واحد، كذلك تتداخل هذه الأسباب عند التيمم، فيكفي تيمم واحد بدلاً عن الغسل للأسباب العديدة الموجبة للغسل، أو بدلاً عن الوضوء في الأسباب العديدة الموجبة للوضوء.

م ـ 520: إذا ترك المكلّف بعض أفعال التيمم، سهواً أو جهلاً، والتفت في الأثناء وجب عليه تداركه، مع المحافظة على الترتيب والموالاة، وهو أوضح فيما إذا كان المتروك الجزء الأخير، فإنه إذا لم تفت الموالاة يمسح على ظاهر كفّه اليسرى ويصح تيممه، أمّا إذا لم يلتفت حتى فاتت الموالاة فتيممه باطل.

م ـ 521: إذا شك المكلّف في أنه هل أتى بالفعل السابق قبل أن يبدأ بالفعل اللاحق، أو بعدما شرع فيه، وجب الاعتناء بالشك والإتيان بما شك فيه، وذلك كأن يشك في مسح جبهته قبل أن يشرع في مسح ظاهر كفّه اليمنى أو بعدما شرع فيه، فإنه يجب عليه المسح على جبهته ثُمَّ المسح على ظاهر كفّه اليمنى ومتابعة التيمم.
وأمّا إذا تيقن بأنه أتى بالفعل السابق ومسح جبهته لكنه شك بعدما فرغ من مسح الجبهة في صحة ما وقع منه وعدم صحته لم يعتن بالشك حتى لو لم يكن قد شرع في مسح ظاهر يده اليمنى، ويعتبر أنَّ ما فعله قد وقع صحيحاً.  أمّا إذا كان ما يزال مشغولاً بمسح الجبهة وشك في صحة مسح الجزء السابق وجب عليه الاعتناء بالشك وتصحيح العمل.

م ـ 522: لا يختلف حكم الشك في التيمم عنه في الوضوء فيما لو شك في أنه هل تيمم أو لا، أو في أنَّ هذا التيمم قد انتقض وبطل أو لا، أو في أنَّ هذه الصلاة التي يصليها، أو التي قد فرغ منها، هل تيمم لها أو لا، أو في وجود الحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح، بل إنَّ الحكم في التيمم هو نفسه الحكم الوارد في الوضوء.  (أنظر ص:115 وكذلك المسألة 240).

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير