الشفعة
01/06/2023

ما يعتبر في الشفيع

ما يعتبر في الشفيع

وفيه مسائل:

ـ يعتبر في الشفيع توفر أمور:

الأول: الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فإذا اشترى المسلم حصة أحد الشريكين، لم يكن لشريك ذلك الشخص إذا كان كافراً أنْ يأخذ تلك الحصة من الشاري المسلم. أما الشفيع المسلم فإن له أن يأخذ بالشفعة من المشتري المسلم أو الكافر، كما أن للشفيع الكافر أن يأخذها من المشتري الكافر.


الثاني: أن يكون بالغاً رشيداً عاقلاً، فلا يستقـل الصبـي والسفيـه ـ فضلاً عن المجنون المطبق ـ بالأخذ بها بدون إذن الولي أو قيامه بها، فيما يجوز للولي أن يأذن أو يأخذ لهم بها مع وجود مصلحة لهم فيها، سواءً في ذلك الأب أو الجد للأب أو الوصي عن أحدهما أو الحاكم الشرعي.


الثالث: أن يكون غير محجور عليه بفلس، فلا يأخذ المفلِّس بالشفعة إذا استلزم بذْلَ الثمن من المال المحجور عليه إلا أن يأذن الغرماء بالأخذ منه، أو يرضى المشتري بأن يبقى الثمن في ذمة المحجور عليه، أو يستجد له مال بعد الحجر عليه باقتراض أو هدية أو غيرهما فيَدْفع منه.


الرابع: أن يكون الشفيع قادراً على أداء الثمن للمشتري، فلا تثبت للعاجز عنه ـ ولو بَذَلَ الرهن أو ضمنه ضامن ـ ما لم يرض المشتري، نعم إذا كان قادراً على الدفع، وادَّعى غيبة الثمن، أُمهل ثلاثة أيام إضافة إلى المدة التي يستغرقها إحضاره من البلد الآخر إذا لم يكن الثمن موجوداً في بلد المعاملة، فإن لم يُحضره خلالها بطلت شفعته؛ ومبدأ احتساب المدة زمان الأخذ بالشفعة لا زمان وقوع البيع.


هذا، وتسقط الشفعة لو فرض تضرر المشتري ضرراً معتداً به إذا انتظر ثلاثة أيام، وبخاصة ما لو كان في بلد آخر، واقتضى ذلك انتظار وصوله من البلد الآخر زيادة على الأيام الثلاثة، أو اقتضى إحضارُه منه مدةً تزيد عن المتعارف.


ـ لا يعتبر كون الشفيع حاضراً في البلد حين وقوع البيع، فضلاً عن لزوم علمه به لوكان حاضراً،بل تثبت الشفعة للجاهل به عند علمه، وللغائب عن البلد حين حضوره فيه وعلمه بالبيع، مهما طالت المدة.


ـ لا يضر كون الشريك ولياً على شريكه في ثبوت الشفعة لأحدهما في حصة الآخر، فإذا باع الولي سهم الموّلى عليه جاز له أن يأخذ الشفعة لنفسه، كما يجوز له أخذ الشفعة للمّولى عليه إذا باع سهم نفسه. وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكِّل.


وفيه مسائل:

ـ يعتبر في الشفيع توفر أمور:

الأول: الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فإذا اشترى المسلم حصة أحد الشريكين، لم يكن لشريك ذلك الشخص إذا كان كافراً أنْ يأخذ تلك الحصة من الشاري المسلم. أما الشفيع المسلم فإن له أن يأخذ بالشفعة من المشتري المسلم أو الكافر، كما أن للشفيع الكافر أن يأخذها من المشتري الكافر.


الثاني: أن يكون بالغاً رشيداً عاقلاً، فلا يستقـل الصبـي والسفيـه ـ فضلاً عن المجنون المطبق ـ بالأخذ بها بدون إذن الولي أو قيامه بها، فيما يجوز للولي أن يأذن أو يأخذ لهم بها مع وجود مصلحة لهم فيها، سواءً في ذلك الأب أو الجد للأب أو الوصي عن أحدهما أو الحاكم الشرعي.


الثالث: أن يكون غير محجور عليه بفلس، فلا يأخذ المفلِّس بالشفعة إذا استلزم بذْلَ الثمن من المال المحجور عليه إلا أن يأذن الغرماء بالأخذ منه، أو يرضى المشتري بأن يبقى الثمن في ذمة المحجور عليه، أو يستجد له مال بعد الحجر عليه باقتراض أو هدية أو غيرهما فيَدْفع منه.


الرابع: أن يكون الشفيع قادراً على أداء الثمن للمشتري، فلا تثبت للعاجز عنه ـ ولو بَذَلَ الرهن أو ضمنه ضامن ـ ما لم يرض المشتري، نعم إذا كان قادراً على الدفع، وادَّعى غيبة الثمن، أُمهل ثلاثة أيام إضافة إلى المدة التي يستغرقها إحضاره من البلد الآخر إذا لم يكن الثمن موجوداً في بلد المعاملة، فإن لم يُحضره خلالها بطلت شفعته؛ ومبدأ احتساب المدة زمان الأخذ بالشفعة لا زمان وقوع البيع.


هذا، وتسقط الشفعة لو فرض تضرر المشتري ضرراً معتداً به إذا انتظر ثلاثة أيام، وبخاصة ما لو كان في بلد آخر، واقتضى ذلك انتظار وصوله من البلد الآخر زيادة على الأيام الثلاثة، أو اقتضى إحضارُه منه مدةً تزيد عن المتعارف.


ـ لا يعتبر كون الشفيع حاضراً في البلد حين وقوع البيع، فضلاً عن لزوم علمه به لوكان حاضراً،بل تثبت الشفعة للجاهل به عند علمه، وللغائب عن البلد حين حضوره فيه وعلمه بالبيع، مهما طالت المدة.


ـ لا يضر كون الشريك ولياً على شريكه في ثبوت الشفعة لأحدهما في حصة الآخر، فإذا باع الولي سهم الموّلى عليه جاز له أن يأخذ الشفعة لنفسه، كما يجوز له أخذ الشفعة للمّولى عليه إذا باع سهم نفسه. وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكِّل.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير