القضاء
01/06/2023

متى يجب القضاء ؟

متى يجب القضاء ؟

يجب القضاء في حالات:

أولاً: إذا لم يأت بها في وقتها المحدد لنسيان أو جهل أو عصيان للّه تعالى، ولا فرق في المتعمد العاصي بين من يكون مسلماً حال تركه للصلاة وبين من كان مسلماً فارتدّ عن الإسلام مدّة من الزمن ثُمَّ عاد إليه إيمانه.

ثانياً: ما إذا ترك المكلّف الصلاة في وقتها لعجزه عن الإتيان بها، كالنائم والمخدر والمغمى عليه إذا كان الإغماء بفعله وتسبيبه ولو من أجل الضرورة، أمّا إذا حصل الإغماء قهراً عنه فإنه لا يجب قضاء ما يفوت من الصلاة بسببه.

ثالثاً: إذا أتى بالصلاة في وقتها ثُمَّ تبيّن له أنها لم تكن مستكملة لأجزائها أو شروطها المعتبرة فيها، وذلك بالنحو الذي بيناه أثناء فصول الصلاة ومباحثها.
هذا ولا يجب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء لأنهما غير مكلّفتين بالصلاة ولا مأمورتين بها خلال مدّة الحيض والنفاس.  وكذلك لا يجب القضاء على الصبي والمجنون والكافر الأصلي لأنهم غير مكلّفين بالصلاة أساساً إلاَّ بعد البلوغ والعقل والإسلام.

م ـ 903: إذا ارتفع العذر المانع من الصلاة وفي الوقت بقية، كأن يفيق المجنون أو يبلغ الصبي أو تطهر الحائض أو النفساء، فإن وسع الوقت الصلاة ومقدماتها، ولو ركعة منها بالطهارة الترابية، وجب عليهم الأداء، وإذا تركوا لزمهم القضاء، فإن ضاق حتى عن ذلك لم يجب القضاء.
وكذلك يجب القضاء إذا حدث المانع أثناء الوقت، كأن يجن العاقل، أو يغمى عليه، أو يحدث الحيض أو النفاس، قبل الإتيان بالصلاة في أول وقتها، فإن كان قد مضى من الوقت ما يسع الصلاة مع مقدماتها أو ما يسع الصلاة وحدها مع القدرة على المقدمات قبل الوقت، وجب القضاء بعد زوال العذر، وإلاَّ فإن كان الوقت أقل من ذلك لم يجب القضاء.

م ـ 904: الظاهر عدم وجوب قضاء المخالف لصلاته التي صلاها قبل التزامه بمذهب أهل البيت عليهم السَّلام ما دامت موافقةً لمذهبه الذي كان عليه، أو لمذهب أهل البيت الذي كان يعتقد صحة العمل به ولو للغفلة عن المسألة المذهبية في الصلاة، وإلاَّ وجب عليه القضاء.

يجب القضاء في حالات:

أولاً: إذا لم يأت بها في وقتها المحدد لنسيان أو جهل أو عصيان للّه تعالى، ولا فرق في المتعمد العاصي بين من يكون مسلماً حال تركه للصلاة وبين من كان مسلماً فارتدّ عن الإسلام مدّة من الزمن ثُمَّ عاد إليه إيمانه.

ثانياً: ما إذا ترك المكلّف الصلاة في وقتها لعجزه عن الإتيان بها، كالنائم والمخدر والمغمى عليه إذا كان الإغماء بفعله وتسبيبه ولو من أجل الضرورة، أمّا إذا حصل الإغماء قهراً عنه فإنه لا يجب قضاء ما يفوت من الصلاة بسببه.

ثالثاً: إذا أتى بالصلاة في وقتها ثُمَّ تبيّن له أنها لم تكن مستكملة لأجزائها أو شروطها المعتبرة فيها، وذلك بالنحو الذي بيناه أثناء فصول الصلاة ومباحثها.
هذا ولا يجب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء لأنهما غير مكلّفتين بالصلاة ولا مأمورتين بها خلال مدّة الحيض والنفاس.  وكذلك لا يجب القضاء على الصبي والمجنون والكافر الأصلي لأنهم غير مكلّفين بالصلاة أساساً إلاَّ بعد البلوغ والعقل والإسلام.

م ـ 903: إذا ارتفع العذر المانع من الصلاة وفي الوقت بقية، كأن يفيق المجنون أو يبلغ الصبي أو تطهر الحائض أو النفساء، فإن وسع الوقت الصلاة ومقدماتها، ولو ركعة منها بالطهارة الترابية، وجب عليهم الأداء، وإذا تركوا لزمهم القضاء، فإن ضاق حتى عن ذلك لم يجب القضاء.
وكذلك يجب القضاء إذا حدث المانع أثناء الوقت، كأن يجن العاقل، أو يغمى عليه، أو يحدث الحيض أو النفاس، قبل الإتيان بالصلاة في أول وقتها، فإن كان قد مضى من الوقت ما يسع الصلاة مع مقدماتها أو ما يسع الصلاة وحدها مع القدرة على المقدمات قبل الوقت، وجب القضاء بعد زوال العذر، وإلاَّ فإن كان الوقت أقل من ذلك لم يجب القضاء.

م ـ 904: الظاهر عدم وجوب قضاء المخالف لصلاته التي صلاها قبل التزامه بمذهب أهل البيت عليهم السَّلام ما دامت موافقةً لمذهبه الذي كان عليه، أو لمذهب أهل البيت الذي كان يعتقد صحة العمل به ولو للغفلة عن المسألة المذهبية في الصلاة، وإلاَّ وجب عليه القضاء.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير