موجبات الكفارة وخصالها

موجبات الكفارة وخصالها
وفيه مسائل:
ـ تجب الكفارة عند قيام المكلف بأمور:
الأول: الإفطار في نهار الصيام الواجب، وله موردان:
1 ـ الإفطار عمداً ـ ولو على محرم ـ في نهار شهر رمضان من غير عذر، ويتخير المكلف في كفارته بين: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، يفعل أيها يشاء منها ويختار، فإن عجز عنها تخير بين صيام ثمانية عشر يوماً والتصدق بما يطيق، فإن عجز استغفر الله تعالى.

2 ـ الإفطار عمداً بعد الزوال في نهار صوم القضاء الواجب عن النفس لما فات من شهر رمضان. وكفارته: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، فإن عجز عنه لزمه الاستغفار.


الثاني: قتل النفس المحترمة، وله موردان:

1 ـ قتل العمد، ويجب في كفارته الجمع بين عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، مقدِّماً أيها شاء منها، فإن عجز عن بعضها استغفر الله تعالى بدلاً عنه وأتى ببقية الخصال، وإن عجز عن الجميع كفاه استغفار واحد عنها.

2 ـ قتل الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد، ويجب في كفارته عتق رقبة، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً، فإن عجز عنه صام ثمانية عشر يوماً مع الاستغفار، فإن عجز عن الصوم كفاه الاستغفار.

هذا، وتجب الكفارة في قتل العمد حتى لو كان المقتول ممن ثبت عليه حد القتل لردة أو لواط أو زناً مع إحصان، إذا قتله بدون إذن الحاكم الشرعي. كما أنه لو اشترك جماعة في قتل شخص ـ عمـداً أو خطـأً ـ وجب على كل واحد منهم كفارة.


الثالث: إفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً، والأحوط وجوباً كون كفارته مثل كفارة القتل الخطأ، أي يجب عليه أولاً عتق رقبة، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً، فإن عجز عنه صام ثمانية عشر يوماً مع ضم الاستغفار إليه، فإن عجز عن الصوم اكتفى بالاستغفار.


الرابع: مظاهرة الزوجة، وكفارتها هي نفس كفارة قتل الخطأ إضافة إلى أن الأقوى فيها عند العجز عن الإطعام صيام ثمانية عشر يوماً، فإن عجز عنه استغفر الله تعالى بدلاً عنه.


الخامس: الحنث باليمين وشبهه، وموارده يختلف التكفير عنها على النحو التالي:

1 ـ على حنث اليمين، ومنه الحلف على ترك معاشرة الزوجة جنسياً المصطلح عليه بـ (الإيلاء)، وكذا على حنث النذر، ومنه الحنث بنذر الصوم في يوم معين، كفارة: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن عجز كفاه الاستغفار بدلاً عنه.

2 ـ على حنث العهد كفارة مثل كفارة الإفطار عمداً في صيام يوم من شهر رمضان، بما في ذلك حكم العجز عنها.


السادس: العجز عن الصيام المنذور، والأحوط وجوباً في كفارته أن يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام على مسكين، أو أن يعطيه مدين ليصوم نيابة عنه إن رضي المسكين بذلك.


السابع: ارتكاب بعض ما يحرم من المُحْرِمِ للحج أو العمرة، أو ارتكاب بعض ما يحرم في الحرم ولو من المُحِلِّ، وهي أمور عديدة ذكرْنا المهمَّ منها في كتابنا (دليل مناسك الحج).



ـ يستحب التكفير للمكلَّف في الحالات التالية:


1 ـ إذا جزّت المرأة شعرها في المصاب فالأحوط استحباباً أن تؤدي كفارة الإفطار عمداً في شهر رمضان.

2 ـ إذا نتفت شعرها في المصاب، أو خدشت وجهها فأدمته، وكذا لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فعليهما كفارة الحنث باليمين على الأحوط استحباباً.

3 ـ إذا نام عن صلاة العشاء حتى طلع الفجر فكفارته أن يصبح صائماً على الأحوط استحباباً.

4 ـ إذا تزوج امرأة ذات بعـل أو في العـدة الرجعيـة ـ عمـداً أو جهـلاً ـ جرى عليه حكم الحالة التي يكون عليها من حيث بطلان العقد وحرمتها مؤبداً ونحو ذلك، كما أن الأحوط استحباباً أن يكفر بحوالي خمسة عشر مداً من الطحين ينفقها على الفقراء.

5 ـ قد عدّ من الكفارات المستحبة ما روي عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. وكفارة المجالس أن تُردِّد عند قيامك منهاقوله تعالى: {سُبْحانَ ربِّكَ ربِّ العزّة عمّا يصِفون وسلامٌ على المرسلين* والحمدُ لله ربّ العالمين}. وكفارة الضحك أن يقول: (اللهم لا تمقتني). وكفارة الإغتياب أن يستغفر للمغتاب. وكفارة التطيُّر وظنِّ النُّحوسة من الأشياء والأزمنة أن يتوكل المتخوف من ذلك على الله تعالى. وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.

6 ـ إذا حنث بيمين البراءة من الله تعالى ورسوله w بخاصة، فكفارته إطعام عشرة مساكين.


ـ لقد صنّف الفقهاء الكفارات الواجبة الآنفة الذكر إلى أربعة أصناف:


الأول: ما اصطلحوا على تسميته بـ (كفارة الجمع)، ومرادهم بها: ما وجب فيها الخصال الثلاثة، أي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً؛ ولها مورد واحد هو: قتل العمد. أما الإفطار في شهر رمضان على محرم فقد قلنا باستحباب كفارة الجمع فيه احتياطاً.


الثاني: ما اصطلحوا على تسميته بـ (الكفارة المرتَّبة)، ومرادهم بها: ما كانت الخصال فيها مرتبة على نحوٍ لا تجب الثانية فيها إلا بعد العجز عن الأولى، ولا الثالثة إلا بعد العجز عن الثانية. وموردها: كفارة الظهار، وإفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً على الأحوط وجوباً، وقتل الخطأ، والإفطار عمداً في قضاء شهر رمضان.


الثالث: ما اصطلحوا على تسميته بـ (الكفارة المُخيَّرة) ومرادهم بها: ما كان المكلف مخيراً بين خصالها، وموردها: الإفطار عمداً في شهر رمضان، ومخالفة العهد.


الرابع: ما اصطلحوا عليه بقولهم: (ما اجتمع فيه التخيير والترتيب)، ومرادهم بها ما كان المكلف في بعض خصالها مخيراً وفي بعضها الآخر ملزماً بالترتيب، وموردها: كفارة الحنث باليمين أو بالنذر، ومعهما الإيلاء، فإن التخيير فيها بين عتق الرقبة وبين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والترتيب فيها من جهة أنه إن عجز عن هذه الثلاثة لزمه صيام ثلاثة أيام.

وإنما ذكرناها لاحتياجنا أحياناً إلى استخدام التسمية العامة لبعض هذه الأصناف في بعض مسائل هذا الباب.


ـ لا يخفى أن الكفـارة إنمـا تجب في مواردهـا المختلفة ـ ما عدا القتل ـ إذا صدر موجبها من فاعله العالم العامد المختار، فلا تجب مع السهو والغفلة والإكراه والاضطرار والجهل بحرمة الفعل، وهو ما ذكرناه في بعض موارده. (أنظر المسألة: 985 من الجزء الأول، والمسألة: 491 من هذا الجزء). أما القتل فإن الكفارة تجب فيه مع العمد والخطأ وإن اختلفت شدة الكفارة بينهما بالنحـو الـذي سبق ذكـره في بدايـة هـذا المبحث، كمـا أنهـا تجب ـ على الأحوط ـ عند العجز عن صوم النذر رغم كونه معذوراً فيه.


ـ لا تجب المبادرة إلى أداء الكفارة، لا في الإفطار عمداً في صوم شهر رمضان أو قضائه، ولا في الحنث باليمين وشبهه من النذر والعهد، كما ذكرنا في محله من مباحث الصوم ومباحث النذر وأخويه، بل ولا في غير ذلك من موارد وجوب الكفارة سوى في القتل عمداً تغليظاً لكفارته مع القدرة ولو على بعضها؛ نعم لا يجوز تأخير ما لا تجب المبادرة فيه إلى زمن يعدّ ترك إتيانها فيه تهاوناً في أداء الواجب، فإن أخّرها إليه أثم ولزمته المبادرة.

وفيه مسائل:
ـ تجب الكفارة عند قيام المكلف بأمور:
الأول: الإفطار في نهار الصيام الواجب، وله موردان:
1 ـ الإفطار عمداً ـ ولو على محرم ـ في نهار شهر رمضان من غير عذر، ويتخير المكلف في كفارته بين: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، يفعل أيها يشاء منها ويختار، فإن عجز عنها تخير بين صيام ثمانية عشر يوماً والتصدق بما يطيق، فإن عجز استغفر الله تعالى.

2 ـ الإفطار عمداً بعد الزوال في نهار صوم القضاء الواجب عن النفس لما فات من شهر رمضان. وكفارته: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، فإن عجز عنه لزمه الاستغفار.


الثاني: قتل النفس المحترمة، وله موردان:

1 ـ قتل العمد، ويجب في كفارته الجمع بين عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، مقدِّماً أيها شاء منها، فإن عجز عن بعضها استغفر الله تعالى بدلاً عنه وأتى ببقية الخصال، وإن عجز عن الجميع كفاه استغفار واحد عنها.

2 ـ قتل الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد، ويجب في كفارته عتق رقبة، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً، فإن عجز عنه صام ثمانية عشر يوماً مع الاستغفار، فإن عجز عن الصوم كفاه الاستغفار.

هذا، وتجب الكفارة في قتل العمد حتى لو كان المقتول ممن ثبت عليه حد القتل لردة أو لواط أو زناً مع إحصان، إذا قتله بدون إذن الحاكم الشرعي. كما أنه لو اشترك جماعة في قتل شخص ـ عمـداً أو خطـأً ـ وجب على كل واحد منهم كفارة.


الثالث: إفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً، والأحوط وجوباً كون كفارته مثل كفارة القتل الخطأ، أي يجب عليه أولاً عتق رقبة، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً، فإن عجز عنه صام ثمانية عشر يوماً مع ضم الاستغفار إليه، فإن عجز عن الصوم اكتفى بالاستغفار.


الرابع: مظاهرة الزوجة، وكفارتها هي نفس كفارة قتل الخطأ إضافة إلى أن الأقوى فيها عند العجز عن الإطعام صيام ثمانية عشر يوماً، فإن عجز عنه استغفر الله تعالى بدلاً عنه.


الخامس: الحنث باليمين وشبهه، وموارده يختلف التكفير عنها على النحو التالي:

1 ـ على حنث اليمين، ومنه الحلف على ترك معاشرة الزوجة جنسياً المصطلح عليه بـ (الإيلاء)، وكذا على حنث النذر، ومنه الحنث بنذر الصوم في يوم معين، كفارة: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن عجز كفاه الاستغفار بدلاً عنه.

2 ـ على حنث العهد كفارة مثل كفارة الإفطار عمداً في صيام يوم من شهر رمضان، بما في ذلك حكم العجز عنها.


السادس: العجز عن الصيام المنذور، والأحوط وجوباً في كفارته أن يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام على مسكين، أو أن يعطيه مدين ليصوم نيابة عنه إن رضي المسكين بذلك.


السابع: ارتكاب بعض ما يحرم من المُحْرِمِ للحج أو العمرة، أو ارتكاب بعض ما يحرم في الحرم ولو من المُحِلِّ، وهي أمور عديدة ذكرْنا المهمَّ منها في كتابنا (دليل مناسك الحج).



ـ يستحب التكفير للمكلَّف في الحالات التالية:


1 ـ إذا جزّت المرأة شعرها في المصاب فالأحوط استحباباً أن تؤدي كفارة الإفطار عمداً في شهر رمضان.

2 ـ إذا نتفت شعرها في المصاب، أو خدشت وجهها فأدمته، وكذا لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فعليهما كفارة الحنث باليمين على الأحوط استحباباً.

3 ـ إذا نام عن صلاة العشاء حتى طلع الفجر فكفارته أن يصبح صائماً على الأحوط استحباباً.

4 ـ إذا تزوج امرأة ذات بعـل أو في العـدة الرجعيـة ـ عمـداً أو جهـلاً ـ جرى عليه حكم الحالة التي يكون عليها من حيث بطلان العقد وحرمتها مؤبداً ونحو ذلك، كما أن الأحوط استحباباً أن يكفر بحوالي خمسة عشر مداً من الطحين ينفقها على الفقراء.

5 ـ قد عدّ من الكفارات المستحبة ما روي عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. وكفارة المجالس أن تُردِّد عند قيامك منهاقوله تعالى: {سُبْحانَ ربِّكَ ربِّ العزّة عمّا يصِفون وسلامٌ على المرسلين* والحمدُ لله ربّ العالمين}. وكفارة الضحك أن يقول: (اللهم لا تمقتني). وكفارة الإغتياب أن يستغفر للمغتاب. وكفارة التطيُّر وظنِّ النُّحوسة من الأشياء والأزمنة أن يتوكل المتخوف من ذلك على الله تعالى. وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.

6 ـ إذا حنث بيمين البراءة من الله تعالى ورسوله w بخاصة، فكفارته إطعام عشرة مساكين.


ـ لقد صنّف الفقهاء الكفارات الواجبة الآنفة الذكر إلى أربعة أصناف:


الأول: ما اصطلحوا على تسميته بـ (كفارة الجمع)، ومرادهم بها: ما وجب فيها الخصال الثلاثة، أي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً؛ ولها مورد واحد هو: قتل العمد. أما الإفطار في شهر رمضان على محرم فقد قلنا باستحباب كفارة الجمع فيه احتياطاً.


الثاني: ما اصطلحوا على تسميته بـ (الكفارة المرتَّبة)، ومرادهم بها: ما كانت الخصال فيها مرتبة على نحوٍ لا تجب الثانية فيها إلا بعد العجز عن الأولى، ولا الثالثة إلا بعد العجز عن الثانية. وموردها: كفارة الظهار، وإفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً على الأحوط وجوباً، وقتل الخطأ، والإفطار عمداً في قضاء شهر رمضان.


الثالث: ما اصطلحوا على تسميته بـ (الكفارة المُخيَّرة) ومرادهم بها: ما كان المكلف مخيراً بين خصالها، وموردها: الإفطار عمداً في شهر رمضان، ومخالفة العهد.


الرابع: ما اصطلحوا عليه بقولهم: (ما اجتمع فيه التخيير والترتيب)، ومرادهم بها ما كان المكلف في بعض خصالها مخيراً وفي بعضها الآخر ملزماً بالترتيب، وموردها: كفارة الحنث باليمين أو بالنذر، ومعهما الإيلاء، فإن التخيير فيها بين عتق الرقبة وبين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والترتيب فيها من جهة أنه إن عجز عن هذه الثلاثة لزمه صيام ثلاثة أيام.

وإنما ذكرناها لاحتياجنا أحياناً إلى استخدام التسمية العامة لبعض هذه الأصناف في بعض مسائل هذا الباب.


ـ لا يخفى أن الكفـارة إنمـا تجب في مواردهـا المختلفة ـ ما عدا القتل ـ إذا صدر موجبها من فاعله العالم العامد المختار، فلا تجب مع السهو والغفلة والإكراه والاضطرار والجهل بحرمة الفعل، وهو ما ذكرناه في بعض موارده. (أنظر المسألة: 985 من الجزء الأول، والمسألة: 491 من هذا الجزء). أما القتل فإن الكفارة تجب فيه مع العمد والخطأ وإن اختلفت شدة الكفارة بينهما بالنحـو الـذي سبق ذكـره في بدايـة هـذا المبحث، كمـا أنهـا تجب ـ على الأحوط ـ عند العجز عن صوم النذر رغم كونه معذوراً فيه.


ـ لا تجب المبادرة إلى أداء الكفارة، لا في الإفطار عمداً في صوم شهر رمضان أو قضائه، ولا في الحنث باليمين وشبهه من النذر والعهد، كما ذكرنا في محله من مباحث الصوم ومباحث النذر وأخويه، بل ولا في غير ذلك من موارد وجوب الكفارة سوى في القتل عمداً تغليظاً لكفارته مع القدرة ولو على بعضها؛ نعم لا يجوز تأخير ما لا تجب المبادرة فيه إلى زمن يعدّ ترك إتيانها فيه تهاوناً في أداء الواجب، فإن أخّرها إليه أثم ولزمته المبادرة.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير