اللقطة
01/06/2023

أحكام اللقيط

أحكام اللقيط

وفيه مسائل:

ـ لا يكون الطفل لقيطاً ـ إذا وجده واجد ـ إلا بأمرين:

الأول: أن يكون غير قادر على الاستقلال بشؤونه، بحيث لا يقدر على السعي فيما يصلحه، ولا على دفع ما يضره أو يهلكه، وإن كان قد تجاوز طور الطفولة الأولى وصار مميزاً.

الثاني: أن يكون هائماً على وجهه لا يُعرَف له كافل يرعاه ويحميه، ولا متبرع ولا ولي أو وصيُّ وليٍّ، سواءً كان منبوذاً قد تخلى عنه أهله فطرحوه في شارع أو مسجد أو ميتم، أو لم يُعلم أنه كذلك، بل كان ضائعاً فاقداً لأهله.

أما إذا كان الضائع كبيراً لا يستقل بنفسه أيضاً، كالمجنون، فلا يُعدّ لقيطاً بالمعنى المصطلح ولا تترتب عليه أحكامه، بل يكون المرجع في أموره هو الحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له، وإن كان يجب على واجده حفظه ورعايته إذا خيف عليه التلف ـ بل وكذا يستحب لـه ذلـك مع عـدم الخـوف عليـه ـ حتى يصل إلى الحاكم الشرعي ويرى رأيه فيه.

ـ يعتبر في ملتقط الصبي أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تترتب أحكام الالتقاط إذا كان المُلتقِط صبياً أو مجنوناً، بل يبقى مَنْ التَقَطَاهُ ضائعاً لا كافل له، إلا أن يتعهده وليهُّما فيصير هو الملتقط، دونهما. وكذا يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام، فإن لم يكن الملتقطُ مسلماً بقي لقيطه ضائعاً، فيجوز للمسلم ـ مع القدرة ـ أخذه منه، بل يجب انتزاعه منه مع الخوف على دين الصبي منه؛ فيما يصح التقاط الكافر للّقيط المحكوم بالكفر، وتترتب عليه أحكام اللقيط، فضلاً عن التقاطه من قبل المسلم. هذا، والمعيار في كون اللقيط محكوماً بالإسلام أو بالكفر هو ما يكون عليه دين أهل المكان الذي التقط فيه، فإن كانت دارَ إسلام، أو دارَ كفر فيها مسلمون يحتمل تولده منهم، فاللقيط محكوم بالإسلام، وإلا فهو محكوم بالكفر.

ـ يجب أخذ الطفل الضائع أو المنبوذ ـ وجوباً كفائياً ـ إذا توقف حفظه في جسده ونفسه ودينه من الأخطار التي يخشى على مثله من الوقوع فيها، على أخذه وإيوائه، وإلا فإن كان مأموناً عليه، ولكن كان عيشه في ظل من يكفله أفضل من تركه منفرداً يغالب شؤونه، كان أخذه مستحباً، وكان لآخذه من الثواب ما يعادل ثواب كفالة اليتيم، إن لم يزد عليه.

ـ إذا تم الالتقاط مستكملاً لشروطه كان الملتقط أولى باللقيط، فلا يجوز لأحد أن ينتزعه منه، ولو كان من أقاربه وأرحامه الأقربين، كأخيه وعمه وخاله، بل يبقى في حضانته ورعايته حتى يتبين له أب أو أم أو جد أو جدة لأحدهما، بل أو قيِّم موصى له من قبل الأب أو الجد للأب بالقيمومة على القاصر من أبنائه، فيخرج بوجود أحدهم عن عنوان (اللقيط) بعد وجدان كافله الحقيقي، حتى لو كانوا قد نبذوه وتخلوا عنه، أو كان ولد سفاح؛ وحينئذ فإن طلبوا ولدهم من ملتقطه وجب عليه دفعه لهم، ويجبر عليه إذا امتنع، كما أنه لو تخلى عنه ملتقطه ودفعه إلى أهله المذكورين وجب عليهم أخذه، ويجبرون عليه مع الإمتناع.

ـ ما يكون مع اللقيط من مال ومتاع، محكومٌ بأنه ملكه، إلا أن يظهر من بعض القرائن خلاف ذلك، كأن يكون نوع المال أو كثرته قرينة على كونه لمن كان معه من أهل أو صحبة، ففقدوه بفقده وضياعه؛ أو كأن يظهر من القرينة أنَّ مَنْ تخلى عنه قد ترك معه ذلك المبلغ من المال ليُنفَقَ عليه؛ وحينئذ فلا بد من معاملة المال بما يوافق العنوان الذي ظهر من القرينة، وهو حسب الفرض الأول مجهول المالك وحسب الفرض الثاني يكون مالاً مأذوناً في إنفاقه عليه؛ وهكذا.

ـ حق اللقيط على ملتقطه أمران:

الأول: يجب عليه أن يعرِّف عنه حتى يحصل له اليأس من معرفة أهله، إذا علـم أنه غيـر منبـوذ من قبلهـم ـ لفقـر أو خـوف العـار أو نحوهمـا ـ واحتمل الوصول إليهم؛ فلا يدع الوسيلة الناجعة في التعريف عنه مهما طال الزمن حتى ييأس من معرفتهم؛ فإن احتاج التعريف إلى صرف مال صرف من مال الطفل إن وجد أو من مال نفسه، وذلك بالنحو الذي سنبينه لاحقاً عند التعرض لحكم الإنفاق عليه.

الثاني: يجب عليه أن يقوم بحضانته؛ وشؤون الحضانة تقتصر على العناية بصحته في نومه ولباسه وطعامه وشرابه وعلاجه ورد الأذى عنه، إضافة إلى العناية بشؤون نفسه في أخلاقه ودينه وحسن تأديبه وتوجيهه، ويختص الواجب من ذلك بالحد الأدنى الذي يحتاجه لرد المخاطر التي يعتد بها عن جسده ونفسه، سواء قام الملتقط بها بنفسه، أو أوكلها إلى غيره ممن يؤمن عليه، من مبرة أو مدرسة أو غيرهما من الأفراد والمؤسسات، وذلك حتى يبلغ.

أما ما عدا ذلك مما يدخل في شؤون (الولاية)، كالإنفاق عليه من ماله، وكحفظ أمواله واستثمارها، وشؤون معاملاته، ونحوها فإن المرجع فيها هو الحاكم الشرعي أو وكيله إن وجد وأمكنه التصدي، وإلا فعدول المؤمنين إذا لم يكن الملتقط منهم.

ـ إذا تبرع متبرع بنفقة اللقيط، أو أنفق عليه الحاكم من بيت المال بنفسه، أو كان مورداً للحق الشرعي فأنفق عليه الحاكم بنفسه منه فذلك خير، وإلا، فإن كان معه مال نقدي، أو متاع لا يحتاج إليه، كفراش أو غطاء زائدين، أو حلي أو نحو ذلك، جاز له صرفه في نفقته بعد استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله إن وجد وأمكن استئذانه، أو استئذان العدل من المؤمنين عند فقده إذا لم يكن هو منهم؛ وإن لم يكن معه ما ينفقه عليه وجب أن ينفق عليه من مال نفسه.

ـ إذا أنفق الملتقط عليه من مال نفسه جاز له الرجوع عليه بما أنفق بعد بلوغه ويساره إذا لم يكن للّقيط مال ينفق منه عليه، ولا وجد متبرع أو حاكم ينفق عليه، وكان قد نوى الرجوع عليه به، وإلا لم يجز له الرجوع عليه بما أنفق ولو كان موسراً.

ـ لا يترتب بالالتقاط حق ولاءضمان جريرة الملتقط على اللقيط، ذلك أن وجوب ضمان جناية شخص وقيامه بدفع الدية عنه ووراثته له لا يكون إلا بعقد يتعهد فيه أحدهما أو كلاهما للآخر أن يضمن جنايته، حتى لو لم ينص فيه على وراثته له؛ فلا يكفي في وجوب الضمان وتحقّق الولاء بهذا النحو مجرد الإلتقاط، بل ولا يُلزَمُ اللقيط بعد بلوغه بإنشاء هذا العقد مع الملتقط، وله أن يجريه مع من يشاء، فإن مات اللقيط لم يرثه الملتقط، ولا هو يرث الملتقط لو مات، بدون أن يكون بينهما عقد ولاء ضمان الجريرة، بل يرثه الإمام حينئذ. (أنظر في ضمان الجريرة المسألة: 1086 وما بعدها).

ـ لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط، وذلك بأن ينسبه إلى نفسه كما لو كان قد ولده، وإن فعل ذلك أثم ولم تترتب عليه آثار البنوة وأحكامها، كالولاية والنسب والميراث، وأما (التبني) بمعنى كفالته ورعايته وعيشه مع عائلته كأنه ولد من أولاده في الإهتمام والمحبة، فهو أمر جائز، بل إنه من أفضل الأعمال، بل قد يكون واجباً كما سبق القول، لكن لا بد من رعاية وملاحظة كونه غريباً من جهة وجوب التستر منه على نسائه إن كان ذكراً، وتستره من أهل بيته الذكور إن كان أُنثى، وهكذا سائر الأحكام، إلا أن يكون رضيعاً حين التقاطه وقد أرضعته زوجة الملتقط الرضاع المُحرِّم، فيحل حينئذ على الملتقط وزوجته وسائر أفراد أسرته، لأنه يصير كالولد من النسب.


وفيه مسائل:

ـ لا يكون الطفل لقيطاً ـ إذا وجده واجد ـ إلا بأمرين:

الأول: أن يكون غير قادر على الاستقلال بشؤونه، بحيث لا يقدر على السعي فيما يصلحه، ولا على دفع ما يضره أو يهلكه، وإن كان قد تجاوز طور الطفولة الأولى وصار مميزاً.

الثاني: أن يكون هائماً على وجهه لا يُعرَف له كافل يرعاه ويحميه، ولا متبرع ولا ولي أو وصيُّ وليٍّ، سواءً كان منبوذاً قد تخلى عنه أهله فطرحوه في شارع أو مسجد أو ميتم، أو لم يُعلم أنه كذلك، بل كان ضائعاً فاقداً لأهله.

أما إذا كان الضائع كبيراً لا يستقل بنفسه أيضاً، كالمجنون، فلا يُعدّ لقيطاً بالمعنى المصطلح ولا تترتب عليه أحكامه، بل يكون المرجع في أموره هو الحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له، وإن كان يجب على واجده حفظه ورعايته إذا خيف عليه التلف ـ بل وكذا يستحب لـه ذلـك مع عـدم الخـوف عليـه ـ حتى يصل إلى الحاكم الشرعي ويرى رأيه فيه.

ـ يعتبر في ملتقط الصبي أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تترتب أحكام الالتقاط إذا كان المُلتقِط صبياً أو مجنوناً، بل يبقى مَنْ التَقَطَاهُ ضائعاً لا كافل له، إلا أن يتعهده وليهُّما فيصير هو الملتقط، دونهما. وكذا يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام، فإن لم يكن الملتقطُ مسلماً بقي لقيطه ضائعاً، فيجوز للمسلم ـ مع القدرة ـ أخذه منه، بل يجب انتزاعه منه مع الخوف على دين الصبي منه؛ فيما يصح التقاط الكافر للّقيط المحكوم بالكفر، وتترتب عليه أحكام اللقيط، فضلاً عن التقاطه من قبل المسلم. هذا، والمعيار في كون اللقيط محكوماً بالإسلام أو بالكفر هو ما يكون عليه دين أهل المكان الذي التقط فيه، فإن كانت دارَ إسلام، أو دارَ كفر فيها مسلمون يحتمل تولده منهم، فاللقيط محكوم بالإسلام، وإلا فهو محكوم بالكفر.

ـ يجب أخذ الطفل الضائع أو المنبوذ ـ وجوباً كفائياً ـ إذا توقف حفظه في جسده ونفسه ودينه من الأخطار التي يخشى على مثله من الوقوع فيها، على أخذه وإيوائه، وإلا فإن كان مأموناً عليه، ولكن كان عيشه في ظل من يكفله أفضل من تركه منفرداً يغالب شؤونه، كان أخذه مستحباً، وكان لآخذه من الثواب ما يعادل ثواب كفالة اليتيم، إن لم يزد عليه.

ـ إذا تم الالتقاط مستكملاً لشروطه كان الملتقط أولى باللقيط، فلا يجوز لأحد أن ينتزعه منه، ولو كان من أقاربه وأرحامه الأقربين، كأخيه وعمه وخاله، بل يبقى في حضانته ورعايته حتى يتبين له أب أو أم أو جد أو جدة لأحدهما، بل أو قيِّم موصى له من قبل الأب أو الجد للأب بالقيمومة على القاصر من أبنائه، فيخرج بوجود أحدهم عن عنوان (اللقيط) بعد وجدان كافله الحقيقي، حتى لو كانوا قد نبذوه وتخلوا عنه، أو كان ولد سفاح؛ وحينئذ فإن طلبوا ولدهم من ملتقطه وجب عليه دفعه لهم، ويجبر عليه إذا امتنع، كما أنه لو تخلى عنه ملتقطه ودفعه إلى أهله المذكورين وجب عليهم أخذه، ويجبرون عليه مع الإمتناع.

ـ ما يكون مع اللقيط من مال ومتاع، محكومٌ بأنه ملكه، إلا أن يظهر من بعض القرائن خلاف ذلك، كأن يكون نوع المال أو كثرته قرينة على كونه لمن كان معه من أهل أو صحبة، ففقدوه بفقده وضياعه؛ أو كأن يظهر من القرينة أنَّ مَنْ تخلى عنه قد ترك معه ذلك المبلغ من المال ليُنفَقَ عليه؛ وحينئذ فلا بد من معاملة المال بما يوافق العنوان الذي ظهر من القرينة، وهو حسب الفرض الأول مجهول المالك وحسب الفرض الثاني يكون مالاً مأذوناً في إنفاقه عليه؛ وهكذا.

ـ حق اللقيط على ملتقطه أمران:

الأول: يجب عليه أن يعرِّف عنه حتى يحصل له اليأس من معرفة أهله، إذا علـم أنه غيـر منبـوذ من قبلهـم ـ لفقـر أو خـوف العـار أو نحوهمـا ـ واحتمل الوصول إليهم؛ فلا يدع الوسيلة الناجعة في التعريف عنه مهما طال الزمن حتى ييأس من معرفتهم؛ فإن احتاج التعريف إلى صرف مال صرف من مال الطفل إن وجد أو من مال نفسه، وذلك بالنحو الذي سنبينه لاحقاً عند التعرض لحكم الإنفاق عليه.

الثاني: يجب عليه أن يقوم بحضانته؛ وشؤون الحضانة تقتصر على العناية بصحته في نومه ولباسه وطعامه وشرابه وعلاجه ورد الأذى عنه، إضافة إلى العناية بشؤون نفسه في أخلاقه ودينه وحسن تأديبه وتوجيهه، ويختص الواجب من ذلك بالحد الأدنى الذي يحتاجه لرد المخاطر التي يعتد بها عن جسده ونفسه، سواء قام الملتقط بها بنفسه، أو أوكلها إلى غيره ممن يؤمن عليه، من مبرة أو مدرسة أو غيرهما من الأفراد والمؤسسات، وذلك حتى يبلغ.

أما ما عدا ذلك مما يدخل في شؤون (الولاية)، كالإنفاق عليه من ماله، وكحفظ أمواله واستثمارها، وشؤون معاملاته، ونحوها فإن المرجع فيها هو الحاكم الشرعي أو وكيله إن وجد وأمكنه التصدي، وإلا فعدول المؤمنين إذا لم يكن الملتقط منهم.

ـ إذا تبرع متبرع بنفقة اللقيط، أو أنفق عليه الحاكم من بيت المال بنفسه، أو كان مورداً للحق الشرعي فأنفق عليه الحاكم بنفسه منه فذلك خير، وإلا، فإن كان معه مال نقدي، أو متاع لا يحتاج إليه، كفراش أو غطاء زائدين، أو حلي أو نحو ذلك، جاز له صرفه في نفقته بعد استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله إن وجد وأمكن استئذانه، أو استئذان العدل من المؤمنين عند فقده إذا لم يكن هو منهم؛ وإن لم يكن معه ما ينفقه عليه وجب أن ينفق عليه من مال نفسه.

ـ إذا أنفق الملتقط عليه من مال نفسه جاز له الرجوع عليه بما أنفق بعد بلوغه ويساره إذا لم يكن للّقيط مال ينفق منه عليه، ولا وجد متبرع أو حاكم ينفق عليه، وكان قد نوى الرجوع عليه به، وإلا لم يجز له الرجوع عليه بما أنفق ولو كان موسراً.

ـ لا يترتب بالالتقاط حق ولاءضمان جريرة الملتقط على اللقيط، ذلك أن وجوب ضمان جناية شخص وقيامه بدفع الدية عنه ووراثته له لا يكون إلا بعقد يتعهد فيه أحدهما أو كلاهما للآخر أن يضمن جنايته، حتى لو لم ينص فيه على وراثته له؛ فلا يكفي في وجوب الضمان وتحقّق الولاء بهذا النحو مجرد الإلتقاط، بل ولا يُلزَمُ اللقيط بعد بلوغه بإنشاء هذا العقد مع الملتقط، وله أن يجريه مع من يشاء، فإن مات اللقيط لم يرثه الملتقط، ولا هو يرث الملتقط لو مات، بدون أن يكون بينهما عقد ولاء ضمان الجريرة، بل يرثه الإمام حينئذ. (أنظر في ضمان الجريرة المسألة: 1086 وما بعدها).

ـ لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط، وذلك بأن ينسبه إلى نفسه كما لو كان قد ولده، وإن فعل ذلك أثم ولم تترتب عليه آثار البنوة وأحكامها، كالولاية والنسب والميراث، وأما (التبني) بمعنى كفالته ورعايته وعيشه مع عائلته كأنه ولد من أولاده في الإهتمام والمحبة، فهو أمر جائز، بل إنه من أفضل الأعمال، بل قد يكون واجباً كما سبق القول، لكن لا بد من رعاية وملاحظة كونه غريباً من جهة وجوب التستر منه على نسائه إن كان ذكراً، وتستره من أهل بيته الذكور إن كان أُنثى، وهكذا سائر الأحكام، إلا أن يكون رضيعاً حين التقاطه وقد أرضعته زوجة الملتقط الرضاع المُحرِّم، فيحل حينئذ على الملتقط وزوجته وسائر أفراد أسرته، لأنه يصير كالولد من النسب.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير