المثمّن
01/06/2023

في بيع الحيوان

في بيع الحيوان


ليس في بيع الحيوان ـ في زماننا هذا ـ ما يختلف به عن سائر المبيعات، وخاصة في بيع البهائم، سوى ما سبق ذكره في مبحث الخيارات من اختصاصه بخيار مسمىً باسمه، وسوى عدد من المسائل التي لها علاقة بما يترتب على بيعه ـ أحياناً ـ من شركة فيه بين البائع والمشتري، وهو  ـ من هذه الجهة ـ  وإن كان أمسَّ صلة بأحكام الشركة، وأجدر بأن يبحث في بابها، لكن علاقته بالبيع قوية ـ أيضاً ـ، مضافاً إلى أن في ذكرها هنا  في باب البيع  مجاراة للمألوف عند الفقهاء في ذكرهم له فيه.


أما تفصيل أحكامه فيقع في مسائل:


م ـ760: لا يصح شراء جزء معين من الحيوان الحي الذي يراد الإبقاء عليه للركوب أو الحمل أو الانتفاع من نتاجه أو نحو ذلك، كشراء رأسه أو رجليه أو نحوهما من أجزائه، فإن اشترى كذلك بطل البيع ولم يكن شريكاً مع البائع بخصوص ذلك الجزء؛ بل لا بد من شراء جزء مشاع منه، كثلثه أو نصفه ليكون شريكاً فيه بمقدار حصته؛ فإن لم يرد إبقاء ذلك الحيوان، بل كان في معرض الذبح، جاز ـ حينئذ ـ شراء جزء معين منه؛ وذلك دون فرق بين ما هو مأكول اللحم من الحيوان وبين ما لا يؤكل لحمه ما دام لأجزائه مالية معتد بها.


م ـ761: إذا اشترى جزءاً معيناً من حيوان حي في معرض الذبح، فإن ذُبح كان له ذلك الجزء الذي اشتراه، وإن لم يذبح لسبب أو بدون سبب، كان المشتري شريكاً في الحيوان الحي مع مالكه بنسبة قيمة الجزء المشترى إلى قيمة الكل من الحيوان مذبوحاً، فلو كانت قيمة الرأس والفخذين مثلاً ربع قيمة الحيوان المذبوح، كان للمشتري ربع الحيوان الحي ولمالكه ثلاثة أرباعه؛ وكذا لو باع الحيوان للذبح واستثنى منه جزءاً معيناً ثم عرض ما منع من ذبحه.


أما إذا اشترك اثنان أو أكثر في شراء حيوان ليذبحوه أو مطلقاً، فإذا شرط أحدهم أن يعين حصته في جزء معين منه بعد ذبحه، فلم يذبح، بقي على حصته  التي كانت له قبل التعيين.


م ـ762: يجوز في البهائم التفرقة بين الأم وولدها ما لم يؤدِّ إلى موت الولد بنحوٍ يصدق عليه إتلاف المال المحترم من غير ضرورة ملزمة.


ليس في بيع الحيوان ـ في زماننا هذا ـ ما يختلف به عن سائر المبيعات، وخاصة في بيع البهائم، سوى ما سبق ذكره في مبحث الخيارات من اختصاصه بخيار مسمىً باسمه، وسوى عدد من المسائل التي لها علاقة بما يترتب على بيعه ـ أحياناً ـ من شركة فيه بين البائع والمشتري، وهو  ـ من هذه الجهة ـ  وإن كان أمسَّ صلة بأحكام الشركة، وأجدر بأن يبحث في بابها، لكن علاقته بالبيع قوية ـ أيضاً ـ، مضافاً إلى أن في ذكرها هنا  في باب البيع  مجاراة للمألوف عند الفقهاء في ذكرهم له فيه.


أما تفصيل أحكامه فيقع في مسائل:


م ـ760: لا يصح شراء جزء معين من الحيوان الحي الذي يراد الإبقاء عليه للركوب أو الحمل أو الانتفاع من نتاجه أو نحو ذلك، كشراء رأسه أو رجليه أو نحوهما من أجزائه، فإن اشترى كذلك بطل البيع ولم يكن شريكاً مع البائع بخصوص ذلك الجزء؛ بل لا بد من شراء جزء مشاع منه، كثلثه أو نصفه ليكون شريكاً فيه بمقدار حصته؛ فإن لم يرد إبقاء ذلك الحيوان، بل كان في معرض الذبح، جاز ـ حينئذ ـ شراء جزء معين منه؛ وذلك دون فرق بين ما هو مأكول اللحم من الحيوان وبين ما لا يؤكل لحمه ما دام لأجزائه مالية معتد بها.


م ـ761: إذا اشترى جزءاً معيناً من حيوان حي في معرض الذبح، فإن ذُبح كان له ذلك الجزء الذي اشتراه، وإن لم يذبح لسبب أو بدون سبب، كان المشتري شريكاً في الحيوان الحي مع مالكه بنسبة قيمة الجزء المشترى إلى قيمة الكل من الحيوان مذبوحاً، فلو كانت قيمة الرأس والفخذين مثلاً ربع قيمة الحيوان المذبوح، كان للمشتري ربع الحيوان الحي ولمالكه ثلاثة أرباعه؛ وكذا لو باع الحيوان للذبح واستثنى منه جزءاً معيناً ثم عرض ما منع من ذبحه.


أما إذا اشترك اثنان أو أكثر في شراء حيوان ليذبحوه أو مطلقاً، فإذا شرط أحدهم أن يعين حصته في جزء معين منه بعد ذبحه، فلم يذبح، بقي على حصته  التي كانت له قبل التعيين.


م ـ762: يجوز في البهائم التفرقة بين الأم وولدها ما لم يؤدِّ إلى موت الولد بنحوٍ يصدق عليه إتلاف المال المحترم من غير ضرورة ملزمة.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير