في وجوب الاستنابة للحج

 وجوب الاستنابة للحج

م ـ 357: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة. وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه أو كان الحجّ بنفسه حرجاً عليه. ووجوب الاستنابة فوري - على الأحوط - كفورية الحجّ المباشري.
م ـ 358: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه، فقد يرتفع عذر المنوب عنه وقد لا يرتفع، فهنا حالات:
1 - أن يرتفع العذر بعد إحرام النائب، فهنا يجب على المنوب عنه الحجّ عن نفسه، وحينئذٍ لا يجب على النائب إتمام عمله.
2 - أن يموت المنوب عنه مع بقاء العذر، فهنا يجزئه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقراً عليه.
3 - أن يتفق ارتفاع العذر قبل الموت، فالأحوط استحباباً للمنوب عنه أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن، فإن لم يتمكن أجزأه ذلك.
م ـ 359: إذا لم يتمكّن المعذور من الحجّ بنفسه من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلاّ لم يجب. ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
م ـ 360: إذا وجب على المكلف أن يستنيب ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه أجزأه ذلك، وإن كان الأفضل حينئذٍ إضافة الاستنابة إلى التبرع.
م ـ 361: يكفي في الاستنابة أن يستنيب من يحجّ عنه من الميقات، ولا تجب الاستنابة من بلد المنوب عنه أو بلد النائب.
م ـ 362: من استقرّ عليه الحجّ فمات بعد الإحرام للحج في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، سواء في ذلك حجّ التَّمتُّع والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التَّمتُّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه حتى وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام.
والظاهر اختصاص الإجزاء بحجّة الإسلام فلا يجري الحكم المذكور في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، ولا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك.
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
م ـ 363: المرتدّ يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده، فإن تاب صحّ منه، وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى.
م ـ 364: إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه، أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه.
م ـ 365: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت استطاعته فالأحوط وجوباً الإتيان به بأيّ وجه تمكّن منه ما لم يترتب عليه عسر أو حرج، وإذا مات فالأحوط وجوب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أُجرة.
م ـ 357: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة. وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه أو كان الحجّ بنفسه حرجاً عليه. ووجوب الاستنابة فوري - على الأحوط - كفورية الحجّ المباشري.
م ـ 358: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه، فقد يرتفع عذر المنوب عنه وقد لا يرتفع، فهنا حالات:
1 - أن يرتفع العذر بعد إحرام النائب، فهنا يجب على المنوب عنه الحجّ عن نفسه، وحينئذٍ لا يجب على النائب إتمام عمله.
2 - أن يموت المنوب عنه مع بقاء العذر، فهنا يجزئه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقراً عليه.
3 - أن يتفق ارتفاع العذر قبل الموت، فالأحوط استحباباً للمنوب عنه أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن، فإن لم يتمكن أجزأه ذلك.
م ـ 359: إذا لم يتمكّن المعذور من الحجّ بنفسه من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلاّ لم يجب. ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
م ـ 360: إذا وجب على المكلف أن يستنيب ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه أجزأه ذلك، وإن كان الأفضل حينئذٍ إضافة الاستنابة إلى التبرع.
م ـ 361: يكفي في الاستنابة أن يستنيب من يحجّ عنه من الميقات، ولا تجب الاستنابة من بلد المنوب عنه أو بلد النائب.
م ـ 362: من استقرّ عليه الحجّ فمات بعد الإحرام للحج في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، سواء في ذلك حجّ التَّمتُّع والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التَّمتُّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه حتى وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام.
والظاهر اختصاص الإجزاء بحجّة الإسلام فلا يجري الحكم المذكور في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، ولا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك.
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
م ـ 363: المرتدّ يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده، فإن تاب صحّ منه، وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى.
م ـ 364: إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه، أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه.
م ـ 365: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت استطاعته فالأحوط وجوباً الإتيان به بأيّ وجه تمكّن منه ما لم يترتب عليه عسر أو حرج، وإذا مات فالأحوط وجوب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أُجرة.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير