الوصي
01/06/2023

كيفية القيام بالوصية

كيفية القيام بالوصية
وفيه مسائل:
م ـ486: قد بينّا فيما سبق أن الوصية مستحبة في المستحبات وواجبة في الواجبات إذا توقف الخروج من عهدتها على الإيصاء بها؛ كما أننا قد بينا أن الوصي لا يجب عليه قبول الوصاية، فإذا ردها لم يلزم بها إذا بلغ الموصي ردُّه في زمان يمكنه تعيين غيره، وإذا قبلها ورضي أن يكون  وصياً وجب عليه القيام بها بالنحو الذي يريده الموصي، فإن تعدى كان خائناً.
م ـ487:  إذا أَطلق الوصية فقال للوصي: "أخرج ثلثي وأنفقه"، كان للوصي أن يتصرف بالنحو الذي يراه بعد مراعاة الاعتبارات الشرعية التي سبق ذكرها في تقديم الواجبات، وأما في غيرها فإن الواجب على الوصي ملاحظة مصلحة الميت، فيقدم في الإنفاق ما يكون أصلح له من سائر المصارف، وهو أمر يختلف باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، أو أداء الحقوق المالية الاحتياطية، أو فعل القربات والطاعات والإنفاق في وجوه الخدمات والمصالح العامة، وغير ذلك من وجوه الخير والمعروف التي لا تكاد تحصى كثرة، فإذا تساوت الوجوه في الأهمية تخير بينها، نعم إذا قامت قرينة على تعيين بعضها كان العمل طبق القرينة بلا إشكال.
م ـ488: الوصي القيِّم على القاصر ينفق على القاصر بالطريقة التي توفر له مطالبه المناسبة لأمثاله في حضانته وفي صحته البدنية والنفسية وطعامه وكسوته وتعليمه ورفاهيته، وذلك بالنحو المتعارف والمناسب لمن هو في سنه وشرفه وعلاقاته؛ دون إسراف ولا تقتير؛ هذا، مضافاً إلى مسؤولية الوصي عن تربيته بالنحو الموافق لمناهج التربية السليمة والتنشئة الإيمانية الصحيحة؛ فإذا لم يلتزم الوصي بما هو واجب عليه في ذلك مع علمه به عدّ خائناً.
م ـ489:  يحق للوصي أن يأخذ أجرة على كل عمل من أعمال الوصية التي جرى العرف على أخذ الأجرة عليها، إلا أن يكون الموصي قد اشترط المجانية وقبل الوصي، سواء في ذلك ما لو كان الوصي فقيراً أو غنياً؛ نعم في القيمومة على اليتيم لا يجوز للقيِّم أخذ الأجرة على عمله إلا إذا كان فقيراً، أو كان الموصي قد حدد له أجرة على خدماته، أو أذن له بأخذ أجرة المثل حين القيام بالعمل.
م ـ490:  إذا قال له: "حج عني بعد موتي بألف دينار" مثلاً، كان ذلك إجارةً إذا قبله الوصي، ووجب عليه القيام به بالنحو الموافق لأحكام الإجارة، وأما إذا قال ذلك له، فلم يصدرقبول به منه، كان ذلك وصية، ولم يكن ملزماً  بها إذا ردها وبلغ الموصي رده، وأما إذا قال له: "حج عني بأجرة المثل"، ولم تكن أجرة المثل معروفة للموصي ولا للوصي، فإذا قبل الوصي ذلك منه في حياته فوراً كان إجارة، لكنها إجارة فاسدة لجهالة الأجرة، فلا يُلزم بالحج عنه من جهة الإجارة، بل ولا من جهة الوصية، لأنها ليست وصية أيضاً بمجردها إلا مع القرينة؛ وأما إذا كان الطلب بصيغة الجُعالة فلا إشكال في كون المطلوب منه غيرَ ملزم بالحج عنه حتى لو كان قد قبل في حياة الجاعل القيام بالعمل.
م ـ491:  يجوز للوصي أن يوكل أمر تنفيذ الوصية ـ كلاً  أو بعضاً ـ  إلى غيره بالنحو الموافق للاعتبارات الشرعية ولرغبة الموصي، إلا أن يتعلق غرض الموصي بمباشرة الوصي نفسه لها؛ فسواء كانت الوصية مفصّلة أو كانت مجملة، فإنه يصحّ للوصي إيكال العبادات أو الكفارات أو العمارات أو غيرها إلى الخبير فيها؛ بل يجوز له أن يفوِّض أمر تنفيذ جميع الوصايا للمجتهد أو لغيره ممن هو أوفر وقتاً وأعرف من الوصي بوجوه الخير وبالشروط المعتبرة في مورد الصرف والوصول إلى الفقراء ونحو ذلك، فإن الوصاية إلى شخص هي  في الحقيقة  ولاية في التصرف ولو بواسطة الإيكال إلى الغير.
م ـ492:  تتحقق الخيانة من الوصي بتعدي الحدود التي رسمها له الموصي في الأمور التي يرجع أمر تحديدها له، سواء في أموره الشخصية أو في أمور الطاعات والقربات؛ وكذلك تتحقق الخيانة منه بتعدي الحدود التي رسمها الشرع في الأمور التي أوصى بها؛ وكذا تتحقق في عدم مراعاة مصلحة الموصي والقاصر ومجانبة الحكمة في تدبير الأموال وإدارة شؤون القاصرين؛ وحيث تظهر خيانته يسقط عن مقام الوصاية بالنحو الذي سنفصِّله بعد قليل.
م ـ493:  الوصيّ أمينٌ لا يضمن ما في يده من أموال الميت إلا مع التعدي أو التفريط؛ نعم، يضمن  الوصي ـ  إذا خان ـ  ما يتلف تحت يده في ذلك العمل الذي خان فيه، لأن الخيانة نَفْسَها تعدّ، وأما الأعمال الأخرى التي لم يخن فيها فلا يضمن ما يتلف فيها إلا مع التعدي أو التفريط، إلا أن يخرج بخيانته عن الوصاية فيضمن ما تحت يده من الأموال ولو بدون تعدِّ ولا تفريط حتى يدفعها إلى من يعود إليه أمر تنفيذها، كشريكه في الوصية  إن وجد  أو الحاكم الشرعي؛ وكذا حكم من خرج عن الوصاية لفقدانه بعض شروطها، فإنه يضمن ما عنده حتى يدفعه لمن هو أولى به.
م ـ494: إذا أسرف القيِّم في مصارفه على اليتيم كان ضامناً للمقدار الزائد عن المصروف المعتدل؛ وفي هذا الصدد، إذا ادّعى  اليتيم  بعد بلوغه  الإسراف من القيم فالقول قول القيِّم مع يمينه؛ وإذا أنكر أن يكون القيم قد أنفق عليه، فكذلك يكون القول قول القيم مع يمينه؛ وكذا لو ادّعى عليه الخيانة، بأن باع ماله من غير حاجة ولا مصلحة؛ نعم لو اختلفا بعدما بلغ اليتيم فادعى القيم بأنه قد دفع إليه أمواله بعد بلوغه فأنكره اليتيم كان القول قول اليتيم مع يمينه.
وفيه مسائل:
م ـ486: قد بينّا فيما سبق أن الوصية مستحبة في المستحبات وواجبة في الواجبات إذا توقف الخروج من عهدتها على الإيصاء بها؛ كما أننا قد بينا أن الوصي لا يجب عليه قبول الوصاية، فإذا ردها لم يلزم بها إذا بلغ الموصي ردُّه في زمان يمكنه تعيين غيره، وإذا قبلها ورضي أن يكون  وصياً وجب عليه القيام بها بالنحو الذي يريده الموصي، فإن تعدى كان خائناً.
م ـ487:  إذا أَطلق الوصية فقال للوصي: "أخرج ثلثي وأنفقه"، كان للوصي أن يتصرف بالنحو الذي يراه بعد مراعاة الاعتبارات الشرعية التي سبق ذكرها في تقديم الواجبات، وأما في غيرها فإن الواجب على الوصي ملاحظة مصلحة الميت، فيقدم في الإنفاق ما يكون أصلح له من سائر المصارف، وهو أمر يختلف باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، أو أداء الحقوق المالية الاحتياطية، أو فعل القربات والطاعات والإنفاق في وجوه الخدمات والمصالح العامة، وغير ذلك من وجوه الخير والمعروف التي لا تكاد تحصى كثرة، فإذا تساوت الوجوه في الأهمية تخير بينها، نعم إذا قامت قرينة على تعيين بعضها كان العمل طبق القرينة بلا إشكال.
م ـ488: الوصي القيِّم على القاصر ينفق على القاصر بالطريقة التي توفر له مطالبه المناسبة لأمثاله في حضانته وفي صحته البدنية والنفسية وطعامه وكسوته وتعليمه ورفاهيته، وذلك بالنحو المتعارف والمناسب لمن هو في سنه وشرفه وعلاقاته؛ دون إسراف ولا تقتير؛ هذا، مضافاً إلى مسؤولية الوصي عن تربيته بالنحو الموافق لمناهج التربية السليمة والتنشئة الإيمانية الصحيحة؛ فإذا لم يلتزم الوصي بما هو واجب عليه في ذلك مع علمه به عدّ خائناً.
م ـ489:  يحق للوصي أن يأخذ أجرة على كل عمل من أعمال الوصية التي جرى العرف على أخذ الأجرة عليها، إلا أن يكون الموصي قد اشترط المجانية وقبل الوصي، سواء في ذلك ما لو كان الوصي فقيراً أو غنياً؛ نعم في القيمومة على اليتيم لا يجوز للقيِّم أخذ الأجرة على عمله إلا إذا كان فقيراً، أو كان الموصي قد حدد له أجرة على خدماته، أو أذن له بأخذ أجرة المثل حين القيام بالعمل.
م ـ490:  إذا قال له: "حج عني بعد موتي بألف دينار" مثلاً، كان ذلك إجارةً إذا قبله الوصي، ووجب عليه القيام به بالنحو الموافق لأحكام الإجارة، وأما إذا قال ذلك له، فلم يصدرقبول به منه، كان ذلك وصية، ولم يكن ملزماً  بها إذا ردها وبلغ الموصي رده، وأما إذا قال له: "حج عني بأجرة المثل"، ولم تكن أجرة المثل معروفة للموصي ولا للوصي، فإذا قبل الوصي ذلك منه في حياته فوراً كان إجارة، لكنها إجارة فاسدة لجهالة الأجرة، فلا يُلزم بالحج عنه من جهة الإجارة، بل ولا من جهة الوصية، لأنها ليست وصية أيضاً بمجردها إلا مع القرينة؛ وأما إذا كان الطلب بصيغة الجُعالة فلا إشكال في كون المطلوب منه غيرَ ملزم بالحج عنه حتى لو كان قد قبل في حياة الجاعل القيام بالعمل.
م ـ491:  يجوز للوصي أن يوكل أمر تنفيذ الوصية ـ كلاً  أو بعضاً ـ  إلى غيره بالنحو الموافق للاعتبارات الشرعية ولرغبة الموصي، إلا أن يتعلق غرض الموصي بمباشرة الوصي نفسه لها؛ فسواء كانت الوصية مفصّلة أو كانت مجملة، فإنه يصحّ للوصي إيكال العبادات أو الكفارات أو العمارات أو غيرها إلى الخبير فيها؛ بل يجوز له أن يفوِّض أمر تنفيذ جميع الوصايا للمجتهد أو لغيره ممن هو أوفر وقتاً وأعرف من الوصي بوجوه الخير وبالشروط المعتبرة في مورد الصرف والوصول إلى الفقراء ونحو ذلك، فإن الوصاية إلى شخص هي  في الحقيقة  ولاية في التصرف ولو بواسطة الإيكال إلى الغير.
م ـ492:  تتحقق الخيانة من الوصي بتعدي الحدود التي رسمها له الموصي في الأمور التي يرجع أمر تحديدها له، سواء في أموره الشخصية أو في أمور الطاعات والقربات؛ وكذلك تتحقق الخيانة منه بتعدي الحدود التي رسمها الشرع في الأمور التي أوصى بها؛ وكذا تتحقق في عدم مراعاة مصلحة الموصي والقاصر ومجانبة الحكمة في تدبير الأموال وإدارة شؤون القاصرين؛ وحيث تظهر خيانته يسقط عن مقام الوصاية بالنحو الذي سنفصِّله بعد قليل.
م ـ493:  الوصيّ أمينٌ لا يضمن ما في يده من أموال الميت إلا مع التعدي أو التفريط؛ نعم، يضمن  الوصي ـ  إذا خان ـ  ما يتلف تحت يده في ذلك العمل الذي خان فيه، لأن الخيانة نَفْسَها تعدّ، وأما الأعمال الأخرى التي لم يخن فيها فلا يضمن ما يتلف فيها إلا مع التعدي أو التفريط، إلا أن يخرج بخيانته عن الوصاية فيضمن ما تحت يده من الأموال ولو بدون تعدِّ ولا تفريط حتى يدفعها إلى من يعود إليه أمر تنفيذها، كشريكه في الوصية  إن وجد  أو الحاكم الشرعي؛ وكذا حكم من خرج عن الوصاية لفقدانه بعض شروطها، فإنه يضمن ما عنده حتى يدفعه لمن هو أولى به.
م ـ494: إذا أسرف القيِّم في مصارفه على اليتيم كان ضامناً للمقدار الزائد عن المصروف المعتدل؛ وفي هذا الصدد، إذا ادّعى  اليتيم  بعد بلوغه  الإسراف من القيم فالقول قول القيِّم مع يمينه؛ وإذا أنكر أن يكون القيم قد أنفق عليه، فكذلك يكون القول قول القيم مع يمينه؛ وكذا لو ادّعى عليه الخيانة، بأن باع ماله من غير حاجة ولا مصلحة؛ نعم لو اختلفا بعدما بلغ اليتيم فادعى القيم بأنه قد دفع إليه أمواله بعد بلوغه فأنكره اليتيم كان القول قول اليتيم مع يمينه.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير