موجبات تملك الحيوان

موجبات تملك الحيوان


وفيه مسائل:

م ـ 61: تتحقق ملكية الإنسان للحيوان بوضع اليد عليه،  مثله في ذلك مثل سائر المباحات المنتشرة على وجه الأرض وفي باطنها وفضائها،  ولوضع اليد هنا مرتبتان:


الأولى: استخدام اليد مباشرة،  وذلك إما بوضع نفس اليد وأخذ الحيوان والسيطرة عليه بها،  سواء في ذلك الحيوان الممتنع إذا غافله، أو الأهلي   السارح  في البرية إذا أمسكه؛ أو باستخدام آلة باليد لتناول الحيوان إذا كان ممتنعاً  أو بعيداً ،  وذلك كالحبل يلقى عليه ويجر  به،  ونحو ذلك.


الثانية: وضع اليد غير المباشر،  ويراد به وقوع الحيوان الممتنع فريسةً بوسيلة من الوسائل المعدة لصيده،  سواء منها ما أعد ليقع فيه الحيوان بنفسه،كالحفرة تحفر ليقع فيها أو  الشبكة أو الفخ ونحوها،  أو ما أعد منها ليرمى به الحيوان من بعيد فيعجزه ويوقعه،  كالسهم أو الرمح أو البندقية ونحوها مما يرمى به؛ فإن مجرد وقوع الحيوان في الشبكة،  أو وقوعه بالرمي بطلقة الرصاص، تجعله ملكاً  لناصب الشبكة ولرامي الطلقة ولو لم يمسكه - بعد - بيده،  لأن نفس الوقوع هو في قوة وحكم وضع اليد المباشر على الحيوان في إيجابه للملك.


م ـ 62: لا بد من نية التملك وقصد الاستيلاء على الحيوان عند إمساكه إذا كان أهلياً  أو عند اصطياده إذا كان ممتنعاً ،  فلو وثب شيء في سفينته المتوقفة،  أو وقع في شبكته التي نشرها لإصلاحها،  أو رمى بدون قصد الاصطياد فأصاب صيداً، لم يملك صاحب السفينة ولا الشبكة ولا الرمية ما يقع فريسة لذلك من الحيوان؛ نعم إذا وضع يده على الحيوان فأخذه غيرَ ناوٍ تملّكه،  بل التفرج عليه مثلاً،  فإنه له وهو أولى به،  ولا تجوز منازعته فيه حتى يلقيه من يده ويعرض عنه،  فالأخذ مع عدم القصد نحو من الملك لا يختلف في جوهره عن الملكية الناتجة من الأخذ مع القصد،  وإن كان أشبه بالملكية القهرية.


ومن هذا القبيل ما يقع صدفة  في داره فينحبس فيها،  أو يصنع برجاً  ليعشش فيه الحمام فيعشش معه غيره من الطيور الممتنعة،  فإن صاحب الدار لا يملك الطير المحبوس،  كما لا يملك صاحب البرج الطير الذي عشش عنده بمجرد ذلك ما لم يأخذه،  فإذا سبقه غيره فأخذه كان له.


م ـ 63:  لا بد في تحقق تملك الحيوان الممتنع بالصيد من تمام وفعالية وسيلة الاصطياد،  فمن  وقع في شبكته حيوان فلم تمسكه لضعفها وانفلت منها،  أو رمى صيداً  فتحامل على نفسه وظل ممتنعاً  لا يقدر على الإمساك به،  لم يملكه بمجرد ذلك،  فإن اصطاده غيره بعد ذلك كان أولى به؛ ومن ذلك ما لو ركض خلف حيوان فأتعبه وأعجزه عن المشي لم يملكه بمجرد ذلك ما لم يأخذه.


م ـ 64: إذا تحقق وضع اليد بالنحو الذي ذكرناه ملكه من أخذه ورتب عليه آثار الملك،  فيصير له نماؤه ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه واستمر ملكه له ما لم يعرض عنه،  فلو أفلت ذلك الصيد  بعدما وقع في شبكته مثلاً  بقي مملوكاً  له،  وكذلك لو أطلق الصائد ذلك الصيد فعاد إليه امتناعه فإنه يبقى على ملك صائده ما لم يعلم إعراضه عنه،  وفي كلا الحالين، فإنه إذا صاده غيره - حينئذ - وجب عليه إرجاعه إلى المالك إن عرفه،  وإذا جهله وكان ذلك الصيد ضائعاً  جرت عليه أحكام اللقطة،  وإذا لم يكن ضائعاً  جرى عليه حكم المال المجهول مالكه،  وهو الذي تقدم حكمه في الجزء الأول في باب الخمس،  فإنه لا فرق في ذلك بين الطير وغيره. (أنظر الجزء الأول/ص:568).


أما إذا أفلته معرضاً  عنه فعاد الطائر محلّقاً  والحيوان البري سارحاً  سقط حقه فيه ورجع بذلك إلى الإباحة الأصلية،  ويصير ملكاً  لمن يصطاده ويأخذه من جديد.


م ـ 65: إنما يملك الحيوان بالاصطياد ونحوه إذا لم يعلم أنه مملوك للغير،  ويكفي لتحقق ملكية الغير وجود أمارة على ثبوت ملك سابق،  كالطوق في العنق أو الحبل المشدود في يده أو رجله أو الكتابة المثبتة في لوح عليه أو نحو ذلك،  فيجب - حينئذ - على من اصطاده أن يرجعه إلى صاحبه مع الإمكان إلا أن يعلم أنه معرض عنه.


م ـ 66:  إذا رمى اثنان صيداً  فأصاباه،  فإن تساويا في تعجيزه وإيقافه ملكاه معاً  على نحو الاشتراك، وإن كانت إصابة أحدهما هي التي أعجزته وأوقفته دون رفيقه ملكه وحده دون رفيقه، وحيث يصعب تشخيص ذلك عادة فإن اللازم عند الاختلاف هو التراضي أو الرجوع للحاكم الشرعي.



وفيه مسائل:

م ـ 61: تتحقق ملكية الإنسان للحيوان بوضع اليد عليه،  مثله في ذلك مثل سائر المباحات المنتشرة على وجه الأرض وفي باطنها وفضائها،  ولوضع اليد هنا مرتبتان:


الأولى: استخدام اليد مباشرة،  وذلك إما بوضع نفس اليد وأخذ الحيوان والسيطرة عليه بها،  سواء في ذلك الحيوان الممتنع إذا غافله، أو الأهلي   السارح  في البرية إذا أمسكه؛ أو باستخدام آلة باليد لتناول الحيوان إذا كان ممتنعاً  أو بعيداً ،  وذلك كالحبل يلقى عليه ويجر  به،  ونحو ذلك.


الثانية: وضع اليد غير المباشر،  ويراد به وقوع الحيوان الممتنع فريسةً بوسيلة من الوسائل المعدة لصيده،  سواء منها ما أعد ليقع فيه الحيوان بنفسه،كالحفرة تحفر ليقع فيها أو  الشبكة أو الفخ ونحوها،  أو ما أعد منها ليرمى به الحيوان من بعيد فيعجزه ويوقعه،  كالسهم أو الرمح أو البندقية ونحوها مما يرمى به؛ فإن مجرد وقوع الحيوان في الشبكة،  أو وقوعه بالرمي بطلقة الرصاص، تجعله ملكاً  لناصب الشبكة ولرامي الطلقة ولو لم يمسكه - بعد - بيده،  لأن نفس الوقوع هو في قوة وحكم وضع اليد المباشر على الحيوان في إيجابه للملك.


م ـ 62: لا بد من نية التملك وقصد الاستيلاء على الحيوان عند إمساكه إذا كان أهلياً  أو عند اصطياده إذا كان ممتنعاً ،  فلو وثب شيء في سفينته المتوقفة،  أو وقع في شبكته التي نشرها لإصلاحها،  أو رمى بدون قصد الاصطياد فأصاب صيداً، لم يملك صاحب السفينة ولا الشبكة ولا الرمية ما يقع فريسة لذلك من الحيوان؛ نعم إذا وضع يده على الحيوان فأخذه غيرَ ناوٍ تملّكه،  بل التفرج عليه مثلاً،  فإنه له وهو أولى به،  ولا تجوز منازعته فيه حتى يلقيه من يده ويعرض عنه،  فالأخذ مع عدم القصد نحو من الملك لا يختلف في جوهره عن الملكية الناتجة من الأخذ مع القصد،  وإن كان أشبه بالملكية القهرية.


ومن هذا القبيل ما يقع صدفة  في داره فينحبس فيها،  أو يصنع برجاً  ليعشش فيه الحمام فيعشش معه غيره من الطيور الممتنعة،  فإن صاحب الدار لا يملك الطير المحبوس،  كما لا يملك صاحب البرج الطير الذي عشش عنده بمجرد ذلك ما لم يأخذه،  فإذا سبقه غيره فأخذه كان له.


م ـ 63:  لا بد في تحقق تملك الحيوان الممتنع بالصيد من تمام وفعالية وسيلة الاصطياد،  فمن  وقع في شبكته حيوان فلم تمسكه لضعفها وانفلت منها،  أو رمى صيداً  فتحامل على نفسه وظل ممتنعاً  لا يقدر على الإمساك به،  لم يملكه بمجرد ذلك،  فإن اصطاده غيره بعد ذلك كان أولى به؛ ومن ذلك ما لو ركض خلف حيوان فأتعبه وأعجزه عن المشي لم يملكه بمجرد ذلك ما لم يأخذه.


م ـ 64: إذا تحقق وضع اليد بالنحو الذي ذكرناه ملكه من أخذه ورتب عليه آثار الملك،  فيصير له نماؤه ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه واستمر ملكه له ما لم يعرض عنه،  فلو أفلت ذلك الصيد  بعدما وقع في شبكته مثلاً  بقي مملوكاً  له،  وكذلك لو أطلق الصائد ذلك الصيد فعاد إليه امتناعه فإنه يبقى على ملك صائده ما لم يعلم إعراضه عنه،  وفي كلا الحالين، فإنه إذا صاده غيره - حينئذ - وجب عليه إرجاعه إلى المالك إن عرفه،  وإذا جهله وكان ذلك الصيد ضائعاً  جرت عليه أحكام اللقطة،  وإذا لم يكن ضائعاً  جرى عليه حكم المال المجهول مالكه،  وهو الذي تقدم حكمه في الجزء الأول في باب الخمس،  فإنه لا فرق في ذلك بين الطير وغيره. (أنظر الجزء الأول/ص:568).


أما إذا أفلته معرضاً  عنه فعاد الطائر محلّقاً  والحيوان البري سارحاً  سقط حقه فيه ورجع بذلك إلى الإباحة الأصلية،  ويصير ملكاً  لمن يصطاده ويأخذه من جديد.


م ـ 65: إنما يملك الحيوان بالاصطياد ونحوه إذا لم يعلم أنه مملوك للغير،  ويكفي لتحقق ملكية الغير وجود أمارة على ثبوت ملك سابق،  كالطوق في العنق أو الحبل المشدود في يده أو رجله أو الكتابة المثبتة في لوح عليه أو نحو ذلك،  فيجب - حينئذ - على من اصطاده أن يرجعه إلى صاحبه مع الإمكان إلا أن يعلم أنه معرض عنه.


م ـ 66:  إذا رمى اثنان صيداً  فأصاباه،  فإن تساويا في تعجيزه وإيقافه ملكاه معاً  على نحو الاشتراك، وإن كانت إصابة أحدهما هي التي أعجزته وأوقفته دون رفيقه ملكه وحده دون رفيقه، وحيث يصعب تشخيص ذلك عادة فإن اللازم عند الاختلاف هو التراضي أو الرجوع للحاكم الشرعي.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير