الأعيان النجسة

الأعيان النجسة

م ـ586: يحرم التكسُّب بالأعيان النجسة، كالكلب والخنزير والميتة وغيرها، وذلك على النحو التالي:


أ ـ  الكلب: يحرم التكسب بالبيع وغيره بالكلب الذي لا ينتفع به الإنسان، ككلب الهراش، دون ما يكون له منفعة محلّلة مقصودة للناس، ككلاب الصيد والحراسة وكشف الجرائم ونحوها.


ومثل الكلب في الحكم سائر الأعيان النجسة الأخرى ـ  غير الميتة والخنـزير ـ ، كالدم والغائط، فإذا كان لها منفعة محللة مقصودة، كالدم للعلاج، والغائط للتسميد، جاز التكسب بها، وإلا لم يجز.


ب ـ  الميتة النجسة:  يجوز التكسب بالميتة النجسة إذا كانت لها منفعة محللة مقصودة، كأن تجعل طعاماً للحيوانات الأليفة، أو سماداً للمزروعات، أو غير ذلك من مجالات الانتفاع المحلل، لا سيما في زماننا هذا، فإن كان مراد المشتري أن ينتفع بها في مثل الأكل المحرم جاز بيعها له إذا كان ممن يستحل أكلها في شريعته، وإن كان الأحوط استحباباً تركه، وإلا لم يجز بيعها له على الأحوط وجوباً.


ج ـ  الخنـزير: يحرم التكسب بالخنزير مع من لا يستحله من المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى التي تحرم أكله، سواء كان له منفعة محللة مقصودة، كالتسميد بفضلاته أو استخدامه في التجارب الطبية، أو لم يكن له منفعة محلّلة، وأما بيعه لمن يستحله فهو جائز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه، سواء في ذلك  أيضاً   ما لو أريد لمنفعة محللة أو غير محللة. هذا، ولكن رغم جواز بيعه لمن يستحله فإنه لا يجوز للمسلم شراؤه بقصد بيعه لمن يستحله، فيقتصر في ذلك على مورد ملكيته للخنزير بالاصطياد أو بالتربية أو نحو ذلك.


م ـ587: لا فرق فيما يحرم التكسب به بين أنواع التكسب، فكما يحرم بيع مثل الخمر والخنزير وغيرهما من الأعيان النجسة التي ذكرناها آنفاً، كذلك يحرم جعله ثمناً أو مثمناً في المصالحة، وأجرة في الإجارة ومهراً في الزواج وعوضاً في الخلع وجعالة على عمل، بل تحرم المصالحة عليه وهبته ولو بدون عوض، نعم تجوز إعارة أو إجارة ماله منفعةً محللةً مقصودةً للعقلاء منها، كتأجير بعض الكلاب الهراش لجر العربات على الجليد في بعض البلدان، أو الخنزير للاستفادة من عذرته في التسميد أو في بعض التجارب الطبية ونحو ذلك، أما الخمر، فإنه إضافة إلى عدم جواز التكسب به بأية معاملة لا يجوز نقله ولا العمل في صناعته بأي نحو من الأنحاء. (أنظر في ذلك المسألة: 197 وما بعدها).


م ـ588: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة أو الخنزير إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، كشعرها وصوفها وعظامها ونحوها، بل وكذا جلودها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها.


م ـ589:الميتة الطاهرة، كالسمك الطافي والأفاعي الميتة ونحوها، يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، وإن كان الأحوط استحباباً تجنب بيعها.


م ـ590: يجوز بيع الأعيان المتنجسة القابلة للتطهير، كالفراش، أو غير القابلة للتطهير مما لا يتوقف الانتفاع به على كونه طاهراً، كالصابون المصنوع من مادة متنجسة، والزيت والسمن المتنجسين، ونحوهما؛ بل إنه يجوز بيع ما يتوقف استخدامه على طهارته إذا كانت له منافع أخرى لا تتوقف على الطهارة محللة ومعتد بها عند العرف، فإن لم تكن له منافع بالنحو الذي مر لم يجز بيعه على الأحوط وجوباً.


م ـ591:إن حرمة بيع ما سبق ذكره من الأعيان لا تلغي كون صاحب العين مسلطاً عليها كتسلطه على غيرها من الأعيان محللة البيع، ولكن قابليتها للانتقال من مالك إلى آخر أقل من قابليه الأعيان المحللة؛ رغم ذلك فإنه يثبت لمن كانت هذه الأعيان تحت يده ـ  إما بسبب الحيازة، كما في  كلب الهراش،  أو بسبب طارى‏ء، كانقلاب  الخل خمراً، أو نحو ذلك ـ  ما يصطلح على تسميته بـ(حق الاختصاص)، بنحو لا يجوز لغيره أخذها منه قهراً وغصباً، وإذا رغب صاحبها بنقل هذه العين إلى غيره جاز له أخذ مال مقابل نفس)رفع يده عن العين(، فيصبح الباذل أولى بالعين وصاحب(حق الاختصاص)الجديد؛ وأما أن يبذل له مالاً مقابل  نفس (حق) الاختصاص، كمثل ما يبذل من مال عوضاً لحق المرور أو الحضانة أو غيرهما من الحقوق القابلة للنقل، فإن ذلك موضع إشكال، فالأحوط وجوباً ترك المعاوضة عليه بهذا النحو، نعم يصح نقله إلى الغير مجاناً، كالصلح مجاناً، فضلاً عن الهبة غير المعوضة، فضلاً عن انتقاله إليه قهراً بمثل الميراث.


كذلك فإن حرمة بيع هذه الأعيان لا تلغي جواز انتفاع صاحبها بها في غير الجهة المحرمة، مثل التسميد بالعذرات،  واستخدامها وقوداً، والصبغ بالدم، ونحو ذلك من مجالات  الاستخدام  الكثيرة.


م ـ592: يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة العين المتنجسة إذا كان سوف يستخدمها فيما يعرضه لمخالفة تكليف إلزامي تحريمي، كاستعمالها في الأكل أو الشرب، أو فيما يعرضه لمخالفة تكليف إلزامي وجوبي، كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء أو الغسل من أجل الصلاة الواجبة؛ هذا إذا كان المشتري ممن يحتمل في حقه ترتيب الآثار على إعلامه بالنجاسة لكونه ممن يحتمل منه المبالاة بالدين، وإلا فلا يجب إعلامه.


م ـ593: يجوز بيع ما عدا الأعيان النجسة من الخبائث المحكومة بالطهارة، كفضلات المواشي، وكذا ما هو حي من سباع الطير أو الحيوانات البرية أو القوارض،كالنسر والذئب والفئران ونحوها، وكذا ما يُعَدّ من الحشرات، كالفراش ودود القز ونحوهما، إذا كان لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، خاصة في زماننا هذا الذي تكاثرت فيه مجالات الانتفاع المحلل، وخاصة في حقلي الصناعة والبحوث العلمية، فإن لم يكن لها منفعة محللة معتد بها لم يجز بيعها على  الأحوط وجوباً.


م  594: المراد بـ(المنفعة المحللة)  التي تكرّر ذكرها في المسائل السابقة هي: (الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون للشي‏ء قيمة سوقية معتد بها، وإن اختص العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء كانت مرغوبة لعامة الناس أو لقسم خاص منهم، وفي مطلق الحالات أو في الحالات الطارئة، كحالات طلبها لاستخدامها في العقاقير والأدوية، أو نحو ذلك).



م ـ586: يحرم التكسُّب بالأعيان النجسة، كالكلب والخنزير والميتة وغيرها، وذلك على النحو التالي:


أ ـ  الكلب: يحرم التكسب بالبيع وغيره بالكلب الذي لا ينتفع به الإنسان، ككلب الهراش، دون ما يكون له منفعة محلّلة مقصودة للناس، ككلاب الصيد والحراسة وكشف الجرائم ونحوها.


ومثل الكلب في الحكم سائر الأعيان النجسة الأخرى ـ  غير الميتة والخنـزير ـ ، كالدم والغائط، فإذا كان لها منفعة محللة مقصودة، كالدم للعلاج، والغائط للتسميد، جاز التكسب بها، وإلا لم يجز.


ب ـ  الميتة النجسة:  يجوز التكسب بالميتة النجسة إذا كانت لها منفعة محللة مقصودة، كأن تجعل طعاماً للحيوانات الأليفة، أو سماداً للمزروعات، أو غير ذلك من مجالات الانتفاع المحلل، لا سيما في زماننا هذا، فإن كان مراد المشتري أن ينتفع بها في مثل الأكل المحرم جاز بيعها له إذا كان ممن يستحل أكلها في شريعته، وإن كان الأحوط استحباباً تركه، وإلا لم يجز بيعها له على الأحوط وجوباً.


ج ـ  الخنـزير: يحرم التكسب بالخنزير مع من لا يستحله من المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى التي تحرم أكله، سواء كان له منفعة محللة مقصودة، كالتسميد بفضلاته أو استخدامه في التجارب الطبية، أو لم يكن له منفعة محلّلة، وأما بيعه لمن يستحله فهو جائز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه، سواء في ذلك  أيضاً   ما لو أريد لمنفعة محللة أو غير محللة. هذا، ولكن رغم جواز بيعه لمن يستحله فإنه لا يجوز للمسلم شراؤه بقصد بيعه لمن يستحله، فيقتصر في ذلك على مورد ملكيته للخنزير بالاصطياد أو بالتربية أو نحو ذلك.


م ـ587: لا فرق فيما يحرم التكسب به بين أنواع التكسب، فكما يحرم بيع مثل الخمر والخنزير وغيرهما من الأعيان النجسة التي ذكرناها آنفاً، كذلك يحرم جعله ثمناً أو مثمناً في المصالحة، وأجرة في الإجارة ومهراً في الزواج وعوضاً في الخلع وجعالة على عمل، بل تحرم المصالحة عليه وهبته ولو بدون عوض، نعم تجوز إعارة أو إجارة ماله منفعةً محللةً مقصودةً للعقلاء منها، كتأجير بعض الكلاب الهراش لجر العربات على الجليد في بعض البلدان، أو الخنزير للاستفادة من عذرته في التسميد أو في بعض التجارب الطبية ونحو ذلك، أما الخمر، فإنه إضافة إلى عدم جواز التكسب به بأية معاملة لا يجوز نقله ولا العمل في صناعته بأي نحو من الأنحاء. (أنظر في ذلك المسألة: 197 وما بعدها).


م ـ588: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة أو الخنزير إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، كشعرها وصوفها وعظامها ونحوها، بل وكذا جلودها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها.


م ـ589:الميتة الطاهرة، كالسمك الطافي والأفاعي الميتة ونحوها، يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، وإن كان الأحوط استحباباً تجنب بيعها.


م ـ590: يجوز بيع الأعيان المتنجسة القابلة للتطهير، كالفراش، أو غير القابلة للتطهير مما لا يتوقف الانتفاع به على كونه طاهراً، كالصابون المصنوع من مادة متنجسة، والزيت والسمن المتنجسين، ونحوهما؛ بل إنه يجوز بيع ما يتوقف استخدامه على طهارته إذا كانت له منافع أخرى لا تتوقف على الطهارة محللة ومعتد بها عند العرف، فإن لم تكن له منافع بالنحو الذي مر لم يجز بيعه على الأحوط وجوباً.


م ـ591:إن حرمة بيع ما سبق ذكره من الأعيان لا تلغي كون صاحب العين مسلطاً عليها كتسلطه على غيرها من الأعيان محللة البيع، ولكن قابليتها للانتقال من مالك إلى آخر أقل من قابليه الأعيان المحللة؛ رغم ذلك فإنه يثبت لمن كانت هذه الأعيان تحت يده ـ  إما بسبب الحيازة، كما في  كلب الهراش،  أو بسبب طارى‏ء، كانقلاب  الخل خمراً، أو نحو ذلك ـ  ما يصطلح على تسميته بـ(حق الاختصاص)، بنحو لا يجوز لغيره أخذها منه قهراً وغصباً، وإذا رغب صاحبها بنقل هذه العين إلى غيره جاز له أخذ مال مقابل نفس)رفع يده عن العين(، فيصبح الباذل أولى بالعين وصاحب(حق الاختصاص)الجديد؛ وأما أن يبذل له مالاً مقابل  نفس (حق) الاختصاص، كمثل ما يبذل من مال عوضاً لحق المرور أو الحضانة أو غيرهما من الحقوق القابلة للنقل، فإن ذلك موضع إشكال، فالأحوط وجوباً ترك المعاوضة عليه بهذا النحو، نعم يصح نقله إلى الغير مجاناً، كالصلح مجاناً، فضلاً عن الهبة غير المعوضة، فضلاً عن انتقاله إليه قهراً بمثل الميراث.


كذلك فإن حرمة بيع هذه الأعيان لا تلغي جواز انتفاع صاحبها بها في غير الجهة المحرمة، مثل التسميد بالعذرات،  واستخدامها وقوداً، والصبغ بالدم، ونحو ذلك من مجالات  الاستخدام  الكثيرة.


م ـ592: يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة العين المتنجسة إذا كان سوف يستخدمها فيما يعرضه لمخالفة تكليف إلزامي تحريمي، كاستعمالها في الأكل أو الشرب، أو فيما يعرضه لمخالفة تكليف إلزامي وجوبي، كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء أو الغسل من أجل الصلاة الواجبة؛ هذا إذا كان المشتري ممن يحتمل في حقه ترتيب الآثار على إعلامه بالنجاسة لكونه ممن يحتمل منه المبالاة بالدين، وإلا فلا يجب إعلامه.


م ـ593: يجوز بيع ما عدا الأعيان النجسة من الخبائث المحكومة بالطهارة، كفضلات المواشي، وكذا ما هو حي من سباع الطير أو الحيوانات البرية أو القوارض،كالنسر والذئب والفئران ونحوها، وكذا ما يُعَدّ من الحشرات، كالفراش ودود القز ونحوهما، إذا كان لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، خاصة في زماننا هذا الذي تكاثرت فيه مجالات الانتفاع المحلل، وخاصة في حقلي الصناعة والبحوث العلمية، فإن لم يكن لها منفعة محللة معتد بها لم يجز بيعها على  الأحوط وجوباً.


م  594: المراد بـ(المنفعة المحللة)  التي تكرّر ذكرها في المسائل السابقة هي: (الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون للشي‏ء قيمة سوقية معتد بها، وإن اختص العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء كانت مرغوبة لعامة الناس أو لقسم خاص منهم، وفي مطلق الحالات أو في الحالات الطارئة، كحالات طلبها لاستخدامها في العقاقير والأدوية، أو نحو ذلك).


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير