حكم حيوان البر

حكم حيوان البر


ونريد به: (كل ما يعيش على اليابسة من سباع وأنعام وحشرات)،   وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:


م ـ 67: يحرم  من حيوان البر جميع الحشرات الدابة أو الطائرة ما عدا الجراد كما سيأتي؛ ثم كل   ذي ناب من الحيوان،  صغيراً كان كالفأر وما أشبهه من القوارض، أو كبيراً  كالأسد والنمر،  وسواء كان من آكلات اللحم كالذئب أو من آكلات الثمار والأعشاب كالفيل،  أليفا  كان كالهر والكلب أو برياً  وحشياً  كالذئب والأسد؛ ثم جميع الزواحف مما لم يكن له رجل كالأفعى،  أو كانت له أرجل صغيرة كالضب واليربوع والوزغ ونحوها؛ ثم الأرنب على الأحوط وجوباً؛ هذا ويجب الالتفات إلى أننا استخدمنا هنا تعبير "الحشرات"  بمعناها العلمي،  فيما استخدمها الفقهاء بمعنى  يشمل كل ما يلتجىء إلى الأرض من الحيوانات الزاحفة والقارضة.


وأما ما عدا ذلك منه فهو حلال،  فيشمل جميع الحيوانات من الأنعام،  وهي جميع أصناف البقر والغنم والإبل،  أهلية كانت أو برية،  وكذا الحصان والبغل والحمار  وإن كره لحمها،  والكثير من الحيوانات البرية،  مثل الغزال وحمار الوحش والأيل وما أشبهها مما ليس له ناب.


م - 68: يحرم الحيوان المحلل عند عروض أمور عليه،  وهي:


1 ـ إذا تغذى ذلك الحيوان على عذرة الإنسان وغائطه مدةً من الزمان حتى نما فيها لحمه واشتد عظمه،  وهو ما يقال له "الجلاّل"،  حرم أكل لحمه وشرب لبنه حتى يستبرىء  بإطعامه العلف الطاهر مدة يزول عنه فيها اسم الجلل عرفاً،  والأحوط  استحباباً  أن يلتزم بالمدة المحددة ولو زال الجلل قبلها،  وهي في الإبل أربعون يوماً،  وفي البقر ثلاثون،  وفي الشاة عشرة،  وفي مثل البطة خمسة،  وفي مثل الدجاج ثلاثة.


2 ـ إذا رضع الجدي حليب خنـزيرة فله حالات يختلف حكمه باختلافها وهي:


أ ـ أن يكون في مرحلة الارتضاع، ويرتضع من ثديها، ويشتد عظمه وينمو لحمه على ذلك اللبن،  فإنه يحكم بحرمة لحمه وحرمة لبنه،  وكذا بحرمة لحم نسله ولبنه مهما تعددت أجياله.

ب ـ مثل الحالة (أ) ولكن لم يصل إلى مرحلة اشتداد العظم ونمو اللحم،  فإنه يحكم بحرمته ولكنه إذا منع عنها وألقي على ضرع شاة سبعة أيام حل بعد ذلك.

ج ـ أن يكون قد تجاوز مرحلة الرضاع، ويرتضع من الثدي، فيحرم أيضاً ولكنه يطهر بتناول العلف الطاهر مدة يزول عنه خلالها أثر ذلك الحليب، سواء نما لحمه على حليب الخنـزيرة أو لم ينم.


د ـ أن يتناول حليب الخنـزيرة من غير الثدي، فهنا لا يحرم، سواء كان في سن الرضاع أو بعدها، وسواء نما لحمه عليه أو لم ينم، ولا يجب إطعامه العلف الطاهر من أجل ذلك.


3 ـ إذا جامع الإنسان البهيمة،  وتحقق منه إدخال القضيب في فرج أنثى الحيوان أو دبرها،  أو في دبر الذكر من الحيوان،  حرم بذلك لحم الحيوان المدخول فيه ولبنه،  دون لحم ولبن نسله على الأقوى؛ ولا بد لتحقق الحرمة من كون الحيوان مأكول اللحم،  سواء كان مما يطلب لحمه كمثل الغنم والبقر،  أو مما يركب ظهره ويقل  أكل لحمه كالحصان والحمار؛ وكذا لا بد أن يكون من ذوات الأربع،  وأن يكون حياً  حال وطئه غير ميت؛ أما من جهة الفاعل البالغ فإنه لا فرق في تحقق الحرمة بفعله بين ما لو كان عاقلاً  أو مجنوناً ،  عالماً  أو جاهلاً،  مختاراً  أو مكرهاً،  بل وكذا حكم الفاعل غير البالغ على ا لأحوط.


ثم إنه - إضافةً إلى حرمة لحمه وحليبه - يجب ذبح ذلك الحيوان الموطوء إذا كان مما يطلب لحمه ثم إحراقه بعد موته،  وعلى الفاعل - إذا لم يكن هو المالك - أن يغرم قيمته للمالك بعدما كان هو السبب في إتلافه؛ أما إذا كان الحيوان مما يركب ظهره، كالحصان والحمار،  فإنه يجب نفيه إلى بلد آخر ورفع يد المالك والفاعل عنه ببيعه إلى طرف ثالث،  وحينئذ يضمن الفاعل للمالك قيمته، ويرد المالك على الفاعل ثمنه الذي بيع به.


وإذا اشتبه الحيوان الموطوء في قطيعه فلم يتميز أخرج واحدا  منه بالقرعة وفعل به ذلك.


م - 69 :  لا يحرم الحيوان المحلل إذا أكل أو شرب شيئاً  من الأعيان المحرمة أو النجسة غير العذرة،  نعم إذا شرب الخمر فسكر وجب تجنب ما حواه جوفه من القلب والكبد والكرش ونحوها على الأحوط.




ونريد به: (كل ما يعيش على اليابسة من سباع وأنعام وحشرات)،   وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:


م ـ 67: يحرم  من حيوان البر جميع الحشرات الدابة أو الطائرة ما عدا الجراد كما سيأتي؛ ثم كل   ذي ناب من الحيوان،  صغيراً كان كالفأر وما أشبهه من القوارض، أو كبيراً  كالأسد والنمر،  وسواء كان من آكلات اللحم كالذئب أو من آكلات الثمار والأعشاب كالفيل،  أليفا  كان كالهر والكلب أو برياً  وحشياً  كالذئب والأسد؛ ثم جميع الزواحف مما لم يكن له رجل كالأفعى،  أو كانت له أرجل صغيرة كالضب واليربوع والوزغ ونحوها؛ ثم الأرنب على الأحوط وجوباً؛ هذا ويجب الالتفات إلى أننا استخدمنا هنا تعبير "الحشرات"  بمعناها العلمي،  فيما استخدمها الفقهاء بمعنى  يشمل كل ما يلتجىء إلى الأرض من الحيوانات الزاحفة والقارضة.


وأما ما عدا ذلك منه فهو حلال،  فيشمل جميع الحيوانات من الأنعام،  وهي جميع أصناف البقر والغنم والإبل،  أهلية كانت أو برية،  وكذا الحصان والبغل والحمار  وإن كره لحمها،  والكثير من الحيوانات البرية،  مثل الغزال وحمار الوحش والأيل وما أشبهها مما ليس له ناب.


م - 68: يحرم الحيوان المحلل عند عروض أمور عليه،  وهي:


1 ـ إذا تغذى ذلك الحيوان على عذرة الإنسان وغائطه مدةً من الزمان حتى نما فيها لحمه واشتد عظمه،  وهو ما يقال له "الجلاّل"،  حرم أكل لحمه وشرب لبنه حتى يستبرىء  بإطعامه العلف الطاهر مدة يزول عنه فيها اسم الجلل عرفاً،  والأحوط  استحباباً  أن يلتزم بالمدة المحددة ولو زال الجلل قبلها،  وهي في الإبل أربعون يوماً،  وفي البقر ثلاثون،  وفي الشاة عشرة،  وفي مثل البطة خمسة،  وفي مثل الدجاج ثلاثة.


2 ـ إذا رضع الجدي حليب خنـزيرة فله حالات يختلف حكمه باختلافها وهي:


أ ـ أن يكون في مرحلة الارتضاع، ويرتضع من ثديها، ويشتد عظمه وينمو لحمه على ذلك اللبن،  فإنه يحكم بحرمة لحمه وحرمة لبنه،  وكذا بحرمة لحم نسله ولبنه مهما تعددت أجياله.

ب ـ مثل الحالة (أ) ولكن لم يصل إلى مرحلة اشتداد العظم ونمو اللحم،  فإنه يحكم بحرمته ولكنه إذا منع عنها وألقي على ضرع شاة سبعة أيام حل بعد ذلك.

ج ـ أن يكون قد تجاوز مرحلة الرضاع، ويرتضع من الثدي، فيحرم أيضاً ولكنه يطهر بتناول العلف الطاهر مدة يزول عنه خلالها أثر ذلك الحليب، سواء نما لحمه على حليب الخنـزيرة أو لم ينم.


د ـ أن يتناول حليب الخنـزيرة من غير الثدي، فهنا لا يحرم، سواء كان في سن الرضاع أو بعدها، وسواء نما لحمه عليه أو لم ينم، ولا يجب إطعامه العلف الطاهر من أجل ذلك.


3 ـ إذا جامع الإنسان البهيمة،  وتحقق منه إدخال القضيب في فرج أنثى الحيوان أو دبرها،  أو في دبر الذكر من الحيوان،  حرم بذلك لحم الحيوان المدخول فيه ولبنه،  دون لحم ولبن نسله على الأقوى؛ ولا بد لتحقق الحرمة من كون الحيوان مأكول اللحم،  سواء كان مما يطلب لحمه كمثل الغنم والبقر،  أو مما يركب ظهره ويقل  أكل لحمه كالحصان والحمار؛ وكذا لا بد أن يكون من ذوات الأربع،  وأن يكون حياً  حال وطئه غير ميت؛ أما من جهة الفاعل البالغ فإنه لا فرق في تحقق الحرمة بفعله بين ما لو كان عاقلاً  أو مجنوناً ،  عالماً  أو جاهلاً،  مختاراً  أو مكرهاً،  بل وكذا حكم الفاعل غير البالغ على ا لأحوط.


ثم إنه - إضافةً إلى حرمة لحمه وحليبه - يجب ذبح ذلك الحيوان الموطوء إذا كان مما يطلب لحمه ثم إحراقه بعد موته،  وعلى الفاعل - إذا لم يكن هو المالك - أن يغرم قيمته للمالك بعدما كان هو السبب في إتلافه؛ أما إذا كان الحيوان مما يركب ظهره، كالحصان والحمار،  فإنه يجب نفيه إلى بلد آخر ورفع يد المالك والفاعل عنه ببيعه إلى طرف ثالث،  وحينئذ يضمن الفاعل للمالك قيمته، ويرد المالك على الفاعل ثمنه الذي بيع به.


وإذا اشتبه الحيوان الموطوء في قطيعه فلم يتميز أخرج واحدا  منه بالقرعة وفعل به ذلك.


م - 69 :  لا يحرم الحيوان المحلل إذا أكل أو شرب شيئاً  من الأعيان المحرمة أو النجسة غير العذرة،  نعم إذا شرب الخمر فسكر وجب تجنب ما حواه جوفه من القلب والكبد والكرش ونحوها على الأحوط.



اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير