الرأي الشرعي في صوم يوم الشّكّ

الرأي الشرعي في صوم يوم الشّكّ

يتحدث الكثير من المؤمنين خصوصا مع بدء صيام شهر رمضان المبارك عن مسألة صوم يوم الشك في حال لم تتضح بداية الشهر المبارك على وجه الدقة فهل النية لصيام هذا اليوم هي أنه من شهر شعبان أو من شهر رمضان، ولمزيد من الإيضاح نورد هذه الآراء الفقهية حول هذه المسألة:

يقول سماحة المرجع المجدّد السيّد محمد حسين فضل الله(رض) : إذا ثبت هلال شهر رمضان وجب الصّيام، وإذا ثبت هلال شوّال وجب الإفطار، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان، بأن حلّت ليلة الثّلاثين من شعبان، ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان، لم يجب صيام النّهار التالي، بل لا يسوّغ صيامه بنيّة أنّه من رمضان ما دام شهر رمضان غير ثابت شرعاً، فله أن يفطر في ذلك النّهار، وله أن يصومه بنيّة أنّه من شعبان استحباباً، أو بنيّة أنّه قضاء لصيام واجب في عهدته، أمّا إذا نوى أنّه إن كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس، وإن كان من رمضان فأصومه على أنّه من رمضان، فيعقد النيّة على هذا النّحو من التّأرجح، فإنّه يصحّ منه الصّوم أيضاً، ومتى صام على هذه الأوجه الّتي ذكرناها، ثم انكشف له بعد ذلك أنّ الصّوم الّذي صامه كان من رمضان، أجزأه وكفاه...

وإذا أصبح الإنسان يوم الشّكّ وهو غير ناوٍ للصّيام، فإذا تبيّن خلال النّهار أنّه من شهر رمضان ولم يكن قد تناول المفطر، فإن كان قبل الظّهر، وجب عليه تجديد النيّة والاستمرار في الصّوم على الأحوط، وإن كان بعد الظّهر، لم يصحّ تجديد النيّة، لكنّه يبقى ممسكاً إلى الغروب ثم يقضيه بعد ذلك... [فقه الشريعة، ج1، ص:463].

ويجيب سماحته(رض) عن سؤال حول نيّة الصّوم في يوم الشّكّ: يمكن الصّوم بنيّة القضاء أو الاستحباب، فإن كان من شهر رمضان، وقع الصّوم منه، وإلا وقع كما نواه..

ويقول سماحته(رض) أيضاً رداً عن سؤال حول ما إذا صام المكلّف يوم الشّك مردّداً [بين شهري رمضان وشعبان]، ثم تبيّن مصادفته للواقع: إن صادف ذلك اليوم شهر رمضان، وقع الصّوم منه وصحّ صومه، وإن لم يكن من شهر رمضان وقع مستحباً، وإلا وقع قضاءً، إن كان عليه قضاء، ونواه عمّا في الذمّة... [المسائل الفقهيّة، العبادات، ص:385-386].

وفي السياق ذاته يرى بعض العلماء أن صوم يوم الشك في أنه من رمضان أو من شعبان يبني المرء على أنه من شعبان فلا يجب صومه، وأن صام ينويه ندباً أو قضاء أو غيرهما.

إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه

يتحدث الكثير من المؤمنين خصوصا مع بدء صيام شهر رمضان المبارك عن مسألة صوم يوم الشك في حال لم تتضح بداية الشهر المبارك على وجه الدقة فهل النية لصيام هذا اليوم هي أنه من شهر شعبان أو من شهر رمضان، ولمزيد من الإيضاح نورد هذه الآراء الفقهية حول هذه المسألة:

يقول سماحة المرجع المجدّد السيّد محمد حسين فضل الله(رض) : إذا ثبت هلال شهر رمضان وجب الصّيام، وإذا ثبت هلال شوّال وجب الإفطار، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان، بأن حلّت ليلة الثّلاثين من شعبان، ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان، لم يجب صيام النّهار التالي، بل لا يسوّغ صيامه بنيّة أنّه من رمضان ما دام شهر رمضان غير ثابت شرعاً، فله أن يفطر في ذلك النّهار، وله أن يصومه بنيّة أنّه من شعبان استحباباً، أو بنيّة أنّه قضاء لصيام واجب في عهدته، أمّا إذا نوى أنّه إن كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس، وإن كان من رمضان فأصومه على أنّه من رمضان، فيعقد النيّة على هذا النّحو من التّأرجح، فإنّه يصحّ منه الصّوم أيضاً، ومتى صام على هذه الأوجه الّتي ذكرناها، ثم انكشف له بعد ذلك أنّ الصّوم الّذي صامه كان من رمضان، أجزأه وكفاه...

وإذا أصبح الإنسان يوم الشّكّ وهو غير ناوٍ للصّيام، فإذا تبيّن خلال النّهار أنّه من شهر رمضان ولم يكن قد تناول المفطر، فإن كان قبل الظّهر، وجب عليه تجديد النيّة والاستمرار في الصّوم على الأحوط، وإن كان بعد الظّهر، لم يصحّ تجديد النيّة، لكنّه يبقى ممسكاً إلى الغروب ثم يقضيه بعد ذلك... [فقه الشريعة، ج1، ص:463].

ويجيب سماحته(رض) عن سؤال حول نيّة الصّوم في يوم الشّكّ: يمكن الصّوم بنيّة القضاء أو الاستحباب، فإن كان من شهر رمضان، وقع الصّوم منه، وإلا وقع كما نواه..

ويقول سماحته(رض) أيضاً رداً عن سؤال حول ما إذا صام المكلّف يوم الشّك مردّداً [بين شهري رمضان وشعبان]، ثم تبيّن مصادفته للواقع: إن صادف ذلك اليوم شهر رمضان، وقع الصّوم منه وصحّ صومه، وإن لم يكن من شهر رمضان وقع مستحباً، وإلا وقع قضاءً، إن كان عليه قضاء، ونواه عمّا في الذمّة... [المسائل الفقهيّة، العبادات، ص:385-386].

وفي السياق ذاته يرى بعض العلماء أن صوم يوم الشك في أنه من رمضان أو من شعبان يبني المرء على أنه من شعبان فلا يجب صومه، وأن صام ينويه ندباً أو قضاء أو غيرهما.

إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير