جواز العقد ولزومه

جواز العقد ولزومه
وفيه مسائل:
م -412:  عقد العارية من العقود الجائزة التي يصح للطرفين الرجوع عنه وفسخه،  فإذا فسخ المعير أو المستعير العقد انفسخ ووجب على المستعير تسليم العين وإرجاعها إلى المالك،  سواء  كان للعارية أجل محدد أو لم يكن؛ نعم يستثنى من ذلك موارد:
الأول: إذا اشترط المستعير على المالك عدم فسخ العقد إلى مدة محددة،  فإنه يجب على المعير الوفاء له بالشرط وترك الفسخ،  فإذا خالف الشرط وفسخ العقد ففي انفساخه بذلك إشكال،  فلا يترك الاحتياط بفعل ما يوجب اليقين بالبراءة للطرفين بمثل الصلح ونحوه.

الثاني: إذا أعار أرضه للدفن فليس له بعد الدفن والمواراة الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وإخراج الميت،  وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل مواراته،  وليس على المعير أجرة الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن،  كما أنه ليس على ولي الميت طمّ الحفرة بعد ما كان الحفر بإذن المعير.

الثالث: إذا استعار أرضاً  للزرع فالظاهر أنه يتضمّن - بحسب الارتكاز العرفي - اشتراط عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن يدرك الزرع ويستحصد وينتهي أمده،  فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بهذا الشرط الضمني والعمل به،  بل إنه إذا أراد الرجوع وفسخ العقد فالأقرب أنه ليس له الرجوع،  ولم ينفسخ العقد،  وإن كان الأحوط  استحباباً  لهما التراضي والتصالح؛ ومثل ذلك ما لو استعار أرضاً للبناء أو جذوعا  للتسقيف ثم رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء.

م -413: إذا جنّ مالك العارية جنوناً  مطبقاً،  أو أغمي عليه إغماءً  مستمراً  لا يعلم متى يستفيق منه،  بطلت العارية،  ووجب على المستعير أن يوصل المال إلى وليه أو يخبره بوجوده عنده؛ ومن ذلك ما لو كان العاقد ولي   الطفل أو المجنون،  فإذا مات الولي انفسخ العقد ووجب على المستعير أن يوصل المال إلى الولي الجديد فوراً  أو يخبره بوجوده عنده؛  فإذا ترك الإيصال أو الإخبار من دون عذر وتلف المال ضمنه المستعير ولو لم يكن مفرطاً  أو متعدياً؛ وأما لو كان جنونه أو إغماؤه مؤقتاً  فالأقوى عدم البطلان.

م - 414: إذا  مات مالك العارية بطلت،  فإذا انتقل ذلك المال المستعار إلى الوارث من دون أن يتعلق به حق الغير لوصيةٍ أو رهنٍ أو دَيْنٍ وجب على المستعير إيصاله إلى الوارث أو وليه أو إعلامه بذلك،  فإن أهمل من دون عذرٍ شرعي ضمن المال عند تلفه ولو لم يكن مفرطاً  ولا متعدياً؛ ومن الأعذار المقبولة الرافعة للضمان عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثاً،  أو عدم علمه بكون الوارث منحصراً  فيه،  فإنه يجوز له - حينئذ - التأخر في ردّ المال حتى تتبين له حقيقة الحال؛ وكذا يجوز الاحتفاظ بالمال إلى حين استقرار أمر المال المستعار في حالة ما لو لم ينتقل إلى الوارث،  إما لكونه مالاً قد أوصي به لغير الوارث أو لفعل الخيرات،  فينتظر فيه معرفة الموصى له به أو معرفة الوصي المكلف بصرفه في وجوه الخير،  وإما لكونه مالا  مرهوناً  مودعاً  عند ثالث باتفاق الراهن والمرتهن،  وإما لكونه عوض دين شرعي كالخمس،  أو غير شرعي كمهر الزوجة،  أو عوض عمل عبادي كالحج،  وغير ذلك مما ينبغي إخراجه من أصل التركة وانحصر أداؤه في ذلك المال المستعار.
ثم إنه إذا تعدد الوارث وجب على المستعير دفع المال إلى الجميع أو إلى وكيلهم،  فإن دفعه إلى بعضهم من دون إذن الباقين ضمن نصيبهم عند تلفه.

م -415:  إذا مات المستعير أو جن جنوناً  مطبقاً  أو أغمي عليه كذلك بطلت العارية،  ووجب على وارثه إيصال المال إلى مالكه أو إخباره بوجود العارية عنده؛  وأما إذا كان الجنون أو الإغماء أدوارياً  فالأقوى عدم البطلان.
وفيه مسائل:
م -412:  عقد العارية من العقود الجائزة التي يصح للطرفين الرجوع عنه وفسخه،  فإذا فسخ المعير أو المستعير العقد انفسخ ووجب على المستعير تسليم العين وإرجاعها إلى المالك،  سواء  كان للعارية أجل محدد أو لم يكن؛ نعم يستثنى من ذلك موارد:
الأول: إذا اشترط المستعير على المالك عدم فسخ العقد إلى مدة محددة،  فإنه يجب على المعير الوفاء له بالشرط وترك الفسخ،  فإذا خالف الشرط وفسخ العقد ففي انفساخه بذلك إشكال،  فلا يترك الاحتياط بفعل ما يوجب اليقين بالبراءة للطرفين بمثل الصلح ونحوه.

الثاني: إذا أعار أرضه للدفن فليس له بعد الدفن والمواراة الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وإخراج الميت،  وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل مواراته،  وليس على المعير أجرة الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن،  كما أنه ليس على ولي الميت طمّ الحفرة بعد ما كان الحفر بإذن المعير.

الثالث: إذا استعار أرضاً  للزرع فالظاهر أنه يتضمّن - بحسب الارتكاز العرفي - اشتراط عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن يدرك الزرع ويستحصد وينتهي أمده،  فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بهذا الشرط الضمني والعمل به،  بل إنه إذا أراد الرجوع وفسخ العقد فالأقرب أنه ليس له الرجوع،  ولم ينفسخ العقد،  وإن كان الأحوط  استحباباً  لهما التراضي والتصالح؛ ومثل ذلك ما لو استعار أرضاً للبناء أو جذوعا  للتسقيف ثم رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء.

م -413: إذا جنّ مالك العارية جنوناً  مطبقاً،  أو أغمي عليه إغماءً  مستمراً  لا يعلم متى يستفيق منه،  بطلت العارية،  ووجب على المستعير أن يوصل المال إلى وليه أو يخبره بوجوده عنده؛ ومن ذلك ما لو كان العاقد ولي   الطفل أو المجنون،  فإذا مات الولي انفسخ العقد ووجب على المستعير أن يوصل المال إلى الولي الجديد فوراً  أو يخبره بوجوده عنده؛  فإذا ترك الإيصال أو الإخبار من دون عذر وتلف المال ضمنه المستعير ولو لم يكن مفرطاً  أو متعدياً؛ وأما لو كان جنونه أو إغماؤه مؤقتاً  فالأقوى عدم البطلان.

م - 414: إذا  مات مالك العارية بطلت،  فإذا انتقل ذلك المال المستعار إلى الوارث من دون أن يتعلق به حق الغير لوصيةٍ أو رهنٍ أو دَيْنٍ وجب على المستعير إيصاله إلى الوارث أو وليه أو إعلامه بذلك،  فإن أهمل من دون عذرٍ شرعي ضمن المال عند تلفه ولو لم يكن مفرطاً  ولا متعدياً؛ ومن الأعذار المقبولة الرافعة للضمان عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثاً،  أو عدم علمه بكون الوارث منحصراً  فيه،  فإنه يجوز له - حينئذ - التأخر في ردّ المال حتى تتبين له حقيقة الحال؛ وكذا يجوز الاحتفاظ بالمال إلى حين استقرار أمر المال المستعار في حالة ما لو لم ينتقل إلى الوارث،  إما لكونه مالاً قد أوصي به لغير الوارث أو لفعل الخيرات،  فينتظر فيه معرفة الموصى له به أو معرفة الوصي المكلف بصرفه في وجوه الخير،  وإما لكونه مالا  مرهوناً  مودعاً  عند ثالث باتفاق الراهن والمرتهن،  وإما لكونه عوض دين شرعي كالخمس،  أو غير شرعي كمهر الزوجة،  أو عوض عمل عبادي كالحج،  وغير ذلك مما ينبغي إخراجه من أصل التركة وانحصر أداؤه في ذلك المال المستعار.
ثم إنه إذا تعدد الوارث وجب على المستعير دفع المال إلى الجميع أو إلى وكيلهم،  فإن دفعه إلى بعضهم من دون إذن الباقين ضمن نصيبهم عند تلفه.

م -415:  إذا مات المستعير أو جن جنوناً  مطبقاً  أو أغمي عليه كذلك بطلت العارية،  ووجب على وارثه إيصال المال إلى مالكه أو إخباره بوجود العارية عنده؛  وأما إذا كان الجنون أو الإغماء أدوارياً  فالأقوى عدم البطلان.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير