في الدفاع عن الوطن

في الدفاع عن الوطن


في ظلّ الأعراف الدولية السائدة تعتبر كلّ دولة مسلمة وطناً لأبنائها، وكذا كلّ دولة يسكنها المسلمون بشكل كثيف، بحيث يكون الاعتداء عليها بالاحتلال ونحوه اعتداءً عليهم، فإذا تعرّضت للغزو من العدو الخارجي الكافر وجب على أبنائها ـ بالدرجة الأولى ـ بالوجوب الكفائي التصدّي لتحرير الأرض ودفع العدو، فإن عجزوا وجب على الأقرب إليهم فالأقرب على نحو الكفاية أيضاً مع القدرة والإمكان.


أمّا إذا كان الغازي والمعتدي حاكم بلد إسلامي آخر فإنه يدخل تحت عنوان "البغي" حيث يجب السعي للإصلاح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فتقاتل الفئة الباغية تحت عنوان آخر غير عنوان الدفاع، وهو أمر آخر غير ما نحن بصدده، إذ إننا نريد بالدفاع خصوص ردّ عدوان الكافر على البلد الإسلامي في إطار كونه وطناً اصطلاحياً لجماعة من المسلمين يعيشون فيه، فيهدد ذلك العدوان وجودهم وعيشهم فيه أو يزعزع أمنهم واستقرارهم وانتظام علائقهم الإسلامية والاجتماعية الحرة الكريمة.


م ـ 1214: لا يختص وجوب الدفاع ـ في الأصل ـ بالرجال والشباب، بل يشمل كلّ قادرٍ على الدفع بأية مرتبة منه، فيعمّ الرجال والنساء، والشباب والشيوخ، والمرضى والأصحاء.  نعم إذا تصدّى منهم من يتأدّى به الواجب ويتحقّق به الدفع سقط التكليف عن الباقين.


م ـ 1215: قد يكون الوجوب عينياً على بعض من يملكون خبرات معينة ممن لا بديل لهم ولا غنى عنهم، فيجب عليهم المبادرة للقيام بدورهم ولا يجوز لهم التهاون أو الفرار، بل يجب على من كان منهم خارج وطنه أن يبادر إلى الحضور والنهوض بواجبه.


م ـ 1216: في حال عدم إمكان الانقياد للولي الفقيه العادل، وضرورة المباشرة الفورية بالدفاع لا تشترط العدالة فيمن يقود عملية الدفاع من المسلمين بعد الوثوق بخبرته وإخلاصه، بل قد يجب الانقياد لغير المسلم الموثوق بخبرته وإخلاصه إذا انحصرت القيادة به، أمّا مع إمكان الانقياد للفقيه العادل فإنَّ الدفاع هو من موارد صلاحياته، فلا يجوز التصدّي له إلاَّ تحت إمرته ونظره.


م ـ 1217: يجب على عامة المسلمين من أبناء الوطن المحتلة أرضه تقديم العون والحماية للمقاتلين الذين يقومون بواجب الدفاع، وذلك بجميع أشكالها ومراتبها اللازمة في عملية الدفاع، سواء المالية أو الأمنية أو إظهار مناصرتهم أو تأييدهم وتكفل أيتام وأسر شهدائهم، ونحو ذلك.


م ـ 1218: لا يشترط في قيام الولد بمهمة الدفاع الواجب على نحو الكفاية استئذان الأبوين، بل يجوز له ذلك حتى مع منعهما له ونهيهما عنه.

م ـ 1219: الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين وأجزاء من سورية ولبنان كيان غاصب ومعتدٍ، فيجب قتاله حتى تحرير كامل الأراضي المغتصبة، ولا تجوز مهادنته ومسالمته وإقرار احتلاله لأراضي المسلمين، كذلك لا يجوز التعامل معه بأي نحو من المعاملة.


م ـ 1220: إذا اقتضت طبيعة المواجهة مع العدو قيام المجاهدين بعمليات استشهادية جاز القيام بها، بل قد تكون واجبة إذا توقف النصر عليها، ولا تكون من قبيل إلقاء النفس في التهلكة، لأنَّ أدلة الجهاد مطلقة، ولأنَّ الجهاد ـ في الأصل ـ مبني على التهلكة، ولو فرض أنها إلقاء النفس في التهلكة، فإنَّ الإلقاء إنما يحرم حيث لا توجد مصلحة إسلامية أهم، فترتفع الحرمة مع وجود المصلحة الأهم.


م ـ 1221: قد لا يتعرّض البلد ـ في زماننا هذا ـ إلى عدوان على الأرض، بل يتعرّض إلى مؤامرة سياسية بمثل فرض حكومة جائرة خائنة، أو إلى عدوان اقتصادي، كمثل بعض الاتفاقات المضرة، ونحوها، فهنا يجب التصدّي ـ على نحو الكفاية ـ لمثل هذه المؤامرات بما يناسبها مما لا بُدَّ فيه ـ بحسب العادة ـ من نظر الفقيه العادل وقيادته.


في ظلّ الأعراف الدولية السائدة تعتبر كلّ دولة مسلمة وطناً لأبنائها، وكذا كلّ دولة يسكنها المسلمون بشكل كثيف، بحيث يكون الاعتداء عليها بالاحتلال ونحوه اعتداءً عليهم، فإذا تعرّضت للغزو من العدو الخارجي الكافر وجب على أبنائها ـ بالدرجة الأولى ـ بالوجوب الكفائي التصدّي لتحرير الأرض ودفع العدو، فإن عجزوا وجب على الأقرب إليهم فالأقرب على نحو الكفاية أيضاً مع القدرة والإمكان.


أمّا إذا كان الغازي والمعتدي حاكم بلد إسلامي آخر فإنه يدخل تحت عنوان "البغي" حيث يجب السعي للإصلاح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فتقاتل الفئة الباغية تحت عنوان آخر غير عنوان الدفاع، وهو أمر آخر غير ما نحن بصدده، إذ إننا نريد بالدفاع خصوص ردّ عدوان الكافر على البلد الإسلامي في إطار كونه وطناً اصطلاحياً لجماعة من المسلمين يعيشون فيه، فيهدد ذلك العدوان وجودهم وعيشهم فيه أو يزعزع أمنهم واستقرارهم وانتظام علائقهم الإسلامية والاجتماعية الحرة الكريمة.


م ـ 1214: لا يختص وجوب الدفاع ـ في الأصل ـ بالرجال والشباب، بل يشمل كلّ قادرٍ على الدفع بأية مرتبة منه، فيعمّ الرجال والنساء، والشباب والشيوخ، والمرضى والأصحاء.  نعم إذا تصدّى منهم من يتأدّى به الواجب ويتحقّق به الدفع سقط التكليف عن الباقين.


م ـ 1215: قد يكون الوجوب عينياً على بعض من يملكون خبرات معينة ممن لا بديل لهم ولا غنى عنهم، فيجب عليهم المبادرة للقيام بدورهم ولا يجوز لهم التهاون أو الفرار، بل يجب على من كان منهم خارج وطنه أن يبادر إلى الحضور والنهوض بواجبه.


م ـ 1216: في حال عدم إمكان الانقياد للولي الفقيه العادل، وضرورة المباشرة الفورية بالدفاع لا تشترط العدالة فيمن يقود عملية الدفاع من المسلمين بعد الوثوق بخبرته وإخلاصه، بل قد يجب الانقياد لغير المسلم الموثوق بخبرته وإخلاصه إذا انحصرت القيادة به، أمّا مع إمكان الانقياد للفقيه العادل فإنَّ الدفاع هو من موارد صلاحياته، فلا يجوز التصدّي له إلاَّ تحت إمرته ونظره.


م ـ 1217: يجب على عامة المسلمين من أبناء الوطن المحتلة أرضه تقديم العون والحماية للمقاتلين الذين يقومون بواجب الدفاع، وذلك بجميع أشكالها ومراتبها اللازمة في عملية الدفاع، سواء المالية أو الأمنية أو إظهار مناصرتهم أو تأييدهم وتكفل أيتام وأسر شهدائهم، ونحو ذلك.


م ـ 1218: لا يشترط في قيام الولد بمهمة الدفاع الواجب على نحو الكفاية استئذان الأبوين، بل يجوز له ذلك حتى مع منعهما له ونهيهما عنه.

م ـ 1219: الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين وأجزاء من سورية ولبنان كيان غاصب ومعتدٍ، فيجب قتاله حتى تحرير كامل الأراضي المغتصبة، ولا تجوز مهادنته ومسالمته وإقرار احتلاله لأراضي المسلمين، كذلك لا يجوز التعامل معه بأي نحو من المعاملة.


م ـ 1220: إذا اقتضت طبيعة المواجهة مع العدو قيام المجاهدين بعمليات استشهادية جاز القيام بها، بل قد تكون واجبة إذا توقف النصر عليها، ولا تكون من قبيل إلقاء النفس في التهلكة، لأنَّ أدلة الجهاد مطلقة، ولأنَّ الجهاد ـ في الأصل ـ مبني على التهلكة، ولو فرض أنها إلقاء النفس في التهلكة، فإنَّ الإلقاء إنما يحرم حيث لا توجد مصلحة إسلامية أهم، فترتفع الحرمة مع وجود المصلحة الأهم.


م ـ 1221: قد لا يتعرّض البلد ـ في زماننا هذا ـ إلى عدوان على الأرض، بل يتعرّض إلى مؤامرة سياسية بمثل فرض حكومة جائرة خائنة، أو إلى عدوان اقتصادي، كمثل بعض الاتفاقات المضرة، ونحوها، فهنا يجب التصدّي ـ على نحو الكفاية ـ لمثل هذه المؤامرات بما يناسبها مما لا بُدَّ فيه ـ بحسب العادة ـ من نظر الفقيه العادل وقيادته.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير