الإيداع

الإيداع

ـ الأموال التي (يودعها) أصحابها في المصارف يلحقها حكم القروض لا الودائع، ذلك أن المودع ـ هنا ـ يجعل ماله في عهدة المصرف ليحفظه، ولكي يسهل عليه تداوله في معاملاته، ولكي يستثمره وينميه ويستربح به، وحيث إن عيـن المـال لا تبقـى ـ كما هو شـأن الوديعة ـ، وحيث إن المال مضمون على المصرف، فإن العلاقة بين المودع والمصرف ـ في الواقـع ـ هي نفس علاقة المقرض بالمقترض، وإن ما يتم بينهما هو قرض ولو لم يسمياه (قرضاً)؛ علماً أن المصطلحات الاقتصادية تسمي هذه الودائع (ديوناً). بل إن أحكام القرض تجري على هذه العلاقة حتى لو صرح العميل بأن هذا المال وديعة وأمانة، وأنه يجيز للمصرف أن يتصرف بها كما يشاء، بحيث تصبح مضمونة عليه.

وبناءً عليه فإنه لا يجوز ابتناء التعامـل بينهمـا ـ صراحـة أو ضمنـاً ـ على أساس ربوي، فلا يجوز للمصرف إعطاء زيادة على المال بعنوان الربا، ولا يجوز للمودع جعل هذه الزيادة على ماله المودَع عند إدإعه، وذلك بالنحو الذي مرَّ تفصيله في باب القرض والدين، وهو المصطلح عليه في زماننا بـ (الفائدة)، فإنها ربا محرم. فإن لم يبتن الإيـداع فيـه ـ ولـو من طـرف المـودع وحـده ـ على أخذ الفائدة، بحيث كان همُّه إيداع المال فيه لا الاسترباح منه، جاز له إيداعه وجاز ـ أيضاً ـ أخذ الفائدة عليه رغم علمه بأن هذا المصرف سوف يعطيها له، ويحل له صرفها في شؤونه إذا أحرز رضا دافعها بذلك على كل حال، أي: حتى مع علمه بعدم استحقاق الآخذ لها.

ـ لا فرق في حرمة أخذ (الفائدة) وإعطائها على الودائع بين المصارف الحكومية والأهلية والمشتركة؛ ولا بين المصارف العائدة إلى المسلمين ـ دولة أو أفراداً ـ أو تلك التي تعود إلى غير المسلمين، إذ إن الأحوط وجوباً ترك المراباة مع غير المسلم من الكفار أيضاً؛ كما أنه لا فرق بين الإيداع الثابت الذي لا يُلزم المصرف بتسليمه إلا بعد مضي المدة المتفق عليها، وهو المصطلح عليه بـ (الإدخار أو التوفير)، وبين الإيداع المتحرك الذي يُسَلَّم حين طلبه، والمصطلح عليه بـ (الحساب الجاري).


ـ الأموال التي (يودعها) أصحابها في المصارف يلحقها حكم القروض لا الودائع، ذلك أن المودع ـ هنا ـ يجعل ماله في عهدة المصرف ليحفظه، ولكي يسهل عليه تداوله في معاملاته، ولكي يستثمره وينميه ويستربح به، وحيث إن عيـن المـال لا تبقـى ـ كما هو شـأن الوديعة ـ، وحيث إن المال مضمون على المصرف، فإن العلاقة بين المودع والمصرف ـ في الواقـع ـ هي نفس علاقة المقرض بالمقترض، وإن ما يتم بينهما هو قرض ولو لم يسمياه (قرضاً)؛ علماً أن المصطلحات الاقتصادية تسمي هذه الودائع (ديوناً). بل إن أحكام القرض تجري على هذه العلاقة حتى لو صرح العميل بأن هذا المال وديعة وأمانة، وأنه يجيز للمصرف أن يتصرف بها كما يشاء، بحيث تصبح مضمونة عليه.

وبناءً عليه فإنه لا يجوز ابتناء التعامـل بينهمـا ـ صراحـة أو ضمنـاً ـ على أساس ربوي، فلا يجوز للمصرف إعطاء زيادة على المال بعنوان الربا، ولا يجوز للمودع جعل هذه الزيادة على ماله المودَع عند إدإعه، وذلك بالنحو الذي مرَّ تفصيله في باب القرض والدين، وهو المصطلح عليه في زماننا بـ (الفائدة)، فإنها ربا محرم. فإن لم يبتن الإيـداع فيـه ـ ولـو من طـرف المـودع وحـده ـ على أخذ الفائدة، بحيث كان همُّه إيداع المال فيه لا الاسترباح منه، جاز له إيداعه وجاز ـ أيضاً ـ أخذ الفائدة عليه رغم علمه بأن هذا المصرف سوف يعطيها له، ويحل له صرفها في شؤونه إذا أحرز رضا دافعها بذلك على كل حال، أي: حتى مع علمه بعدم استحقاق الآخذ لها.

ـ لا فرق في حرمة أخذ (الفائدة) وإعطائها على الودائع بين المصارف الحكومية والأهلية والمشتركة؛ ولا بين المصارف العائدة إلى المسلمين ـ دولة أو أفراداً ـ أو تلك التي تعود إلى غير المسلمين، إذ إن الأحوط وجوباً ترك المراباة مع غير المسلم من الكفار أيضاً؛ كما أنه لا فرق بين الإيداع الثابت الذي لا يُلزم المصرف بتسليمه إلا بعد مضي المدة المتفق عليها، وهو المصطلح عليه بـ (الإدخار أو التوفير)، وبين الإيداع المتحرك الذي يُسَلَّم حين طلبه، والمصطلح عليه بـ (الحساب الجاري).


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير