الوساطة في الأعمال التجارية

الوساطة في الأعمال التجارية

وهي أمور مرهونة في قلتها وكثرتها لمدى نشاط البنك ورغبته، ونذكر منها هنا ما هو معروف ومتداول، وذلك على النحو التالي:


1 ـ الاستثمار:


ـ يجوز للبنك أن يقوم باستثمار الأموال المودعة عنده وتوظيفها في شتى مجالات التجارة المحلَّلة، إما على قاعدة كونه وكيلاً عن المودع، بحيث تكون جميع الأرباح للمودع والخسائر عليه ويكون للبنك أجرة على وكالته، أو على قاعدة كونه عاملاً مضارباً للمودع، بحيث تشمله أحكام المضاربة؛ وفي كلتا الحالتين فإن المال الذي يأخذه البنك بإزاء ذلك حلال.


2 ـ بيع السلع والسهام:

ـ يجوز أن يقوم البنك بعرض البضائع المحلَّلة والتعريف عليها بمختلف وسائل العرض والتعريف المحلَّلة، كما يجوز أن يقوم ببيعها أو شرائها وخزنها وتوضيبها وشحنها لعملائه؛ ويجوز له أخذ أجرة على ذلك في إطار عقد الإجارة، أو أن يأخذ جَعْلاً على عمله في إطار الجعالة.

ـ كما يجوز أن يكون المصرف وسيطاً في بيع الأعيان فإنه يجوز أن يكون وسيطاً في بيع السهام التي تطرحها الشركات المساهمة للبيع، فحيث يجوز ويصح بيع تلك السهام وشراؤها فإنه يصح للمصرف أن يكون وسيطاً في معاملاتها بالنحو المذكور في المسألة السابقة. بل إن للبنك أن يكون وسيطاً في كل معاملة مستكملة لشروطها، وفي بيع كل ما يصح بيعه من الأعيان والمنافع والحقوق، دون فرق في ذلك بينه وبين غيره من الأفراد والجهات.


3 ـ بيع السندات:

ـ السندات: (صكوك تصدرها جهات مخولة قانوناً بقيمة إسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة، فتعمد إلى بيعها بأقل من قيمتها الموضوعة لها نقداً على أن ترجع قيمتها الموضوعة بعد مدة)، وذلك بهدف الاستلاف من الناس وإغناء الخزينة لتغطية النفقات المترتبة عليها ثم إعادة الأموال إلى أصحابها تدريجاً مع الفائدة، بحيث إنها تعد ـ في الحقيقة ـ قرضاً بالفائدة بصورة بيع، وهي المعروفة في لبنان بإسم (سندات الخزينة). ومثال ذلك: أن تكون قيمة السند مئة ألف ليرة، فتبيعه الدولة بتسعين ألفاً مقبوضة حالاً، على أن ترجعها مئة ألف إلى حامله بعد ستة أشهر مثلاً؛ وهنا لا بد من ملاحظة ما يلي:


أ ـ إن استرجاع قيمة السند الإسمية، وهي المئة ألف، تتم على قاعدة أن حامل السند يبيعه للدولة فتشتريه هي منه.


ب ـ إن مشتري السند يمكنه خلال المهلة الموضوعة لاسترجاع قيمته من الدولة أن يبيعه لغيرها بقيمته الإسمية أو بأقل منها.


ج ـ إن حامل السند ـ سواء كان هـو المشتـري الأول أو غيـره ـ لا يمكنه استرجاع قيمته الإسمية من الدولة إلا بعد انتهاء المدة المحددة للاسترجاع.


وبناءً عليه، ورغم كون هذه المعاملة في ظاهرها بيعاً موافقاً لقواعد البيع الصحيح، فإن واقعها ليس كذلك، لأن السند هنا ـ في واقعه ـ ليس مبيعاً يبذل بإزائه ثمن، بل هو وثيقة على استحقاق حامله المبلغ المذكور فيه، وحينئذ إما أن نعتبر أن الجهة التي أصدرت السند قد اقترضت من حامله تسعين ألفاً يأخذها مئة ألف بعد ستة أشهر، وهو ربا محرم؛ أو نعتبر أن الجهة التي أصدرت السند قد باعت مئة ألف ليرة لحامله مؤجلة إلى ستة أشهر بتسعين ألفاً حالَّة، وهو بيع لا تخلو صحته من إشكال. وحيث لا مجال لتصحيح هذه المعاملة فإنه لا يجوز للبنك التوسط في بيع هذه السندات وشرائها، كما لا يجوز له أخذ العمولة عليها.


4 ـ خزن البضائع:

ـ إذا كان البنك وسيطاً في بعض المعاملات التجارية فقد يطلب منه ـ أو يضطر إلى ـ تخزين البضائع ريثما يتسلمها المستورد، وذلك على حساب المستورد أو المصدِّر بناءً لاتفاق واضح بين الأطراف؛ وفي هذه الحالة يجوز للبنك تولي مثل هذا العمل وأخذ الأجرة أو الجعل إزاء قيامه بعملية التخزين، فإن لم يطلب منه ذلك فخزنها، لم يكن له أخذ أجرة على نفس القيام به.


ـ إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلُّمها حين الاستحقاق، وتخلف ـ أيضاً ـ عن دفع المبالغ المستحقة عليه للمصرف، فإنه يجوز للمصرف بيع البضاعة المذكورة ـ كما يجوز للآخريـن شراؤهـا ـ إذا كان قد أعلمه بهذا الإجراء وأنذره به قبل الإقدام عليه؛ وذلك لأنه ـ بمقتضى الشرط الصريح أو الإرتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد ـ وكيل عن أصحاب البضاعة في بيعها حينئذ.

وهي أمور مرهونة في قلتها وكثرتها لمدى نشاط البنك ورغبته، ونذكر منها هنا ما هو معروف ومتداول، وذلك على النحو التالي:


1 ـ الاستثمار:


ـ يجوز للبنك أن يقوم باستثمار الأموال المودعة عنده وتوظيفها في شتى مجالات التجارة المحلَّلة، إما على قاعدة كونه وكيلاً عن المودع، بحيث تكون جميع الأرباح للمودع والخسائر عليه ويكون للبنك أجرة على وكالته، أو على قاعدة كونه عاملاً مضارباً للمودع، بحيث تشمله أحكام المضاربة؛ وفي كلتا الحالتين فإن المال الذي يأخذه البنك بإزاء ذلك حلال.


2 ـ بيع السلع والسهام:

ـ يجوز أن يقوم البنك بعرض البضائع المحلَّلة والتعريف عليها بمختلف وسائل العرض والتعريف المحلَّلة، كما يجوز أن يقوم ببيعها أو شرائها وخزنها وتوضيبها وشحنها لعملائه؛ ويجوز له أخذ أجرة على ذلك في إطار عقد الإجارة، أو أن يأخذ جَعْلاً على عمله في إطار الجعالة.

ـ كما يجوز أن يكون المصرف وسيطاً في بيع الأعيان فإنه يجوز أن يكون وسيطاً في بيع السهام التي تطرحها الشركات المساهمة للبيع، فحيث يجوز ويصح بيع تلك السهام وشراؤها فإنه يصح للمصرف أن يكون وسيطاً في معاملاتها بالنحو المذكور في المسألة السابقة. بل إن للبنك أن يكون وسيطاً في كل معاملة مستكملة لشروطها، وفي بيع كل ما يصح بيعه من الأعيان والمنافع والحقوق، دون فرق في ذلك بينه وبين غيره من الأفراد والجهات.


3 ـ بيع السندات:

ـ السندات: (صكوك تصدرها جهات مخولة قانوناً بقيمة إسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة، فتعمد إلى بيعها بأقل من قيمتها الموضوعة لها نقداً على أن ترجع قيمتها الموضوعة بعد مدة)، وذلك بهدف الاستلاف من الناس وإغناء الخزينة لتغطية النفقات المترتبة عليها ثم إعادة الأموال إلى أصحابها تدريجاً مع الفائدة، بحيث إنها تعد ـ في الحقيقة ـ قرضاً بالفائدة بصورة بيع، وهي المعروفة في لبنان بإسم (سندات الخزينة). ومثال ذلك: أن تكون قيمة السند مئة ألف ليرة، فتبيعه الدولة بتسعين ألفاً مقبوضة حالاً، على أن ترجعها مئة ألف إلى حامله بعد ستة أشهر مثلاً؛ وهنا لا بد من ملاحظة ما يلي:


أ ـ إن استرجاع قيمة السند الإسمية، وهي المئة ألف، تتم على قاعدة أن حامل السند يبيعه للدولة فتشتريه هي منه.


ب ـ إن مشتري السند يمكنه خلال المهلة الموضوعة لاسترجاع قيمته من الدولة أن يبيعه لغيرها بقيمته الإسمية أو بأقل منها.


ج ـ إن حامل السند ـ سواء كان هـو المشتـري الأول أو غيـره ـ لا يمكنه استرجاع قيمته الإسمية من الدولة إلا بعد انتهاء المدة المحددة للاسترجاع.


وبناءً عليه، ورغم كون هذه المعاملة في ظاهرها بيعاً موافقاً لقواعد البيع الصحيح، فإن واقعها ليس كذلك، لأن السند هنا ـ في واقعه ـ ليس مبيعاً يبذل بإزائه ثمن، بل هو وثيقة على استحقاق حامله المبلغ المذكور فيه، وحينئذ إما أن نعتبر أن الجهة التي أصدرت السند قد اقترضت من حامله تسعين ألفاً يأخذها مئة ألف بعد ستة أشهر، وهو ربا محرم؛ أو نعتبر أن الجهة التي أصدرت السند قد باعت مئة ألف ليرة لحامله مؤجلة إلى ستة أشهر بتسعين ألفاً حالَّة، وهو بيع لا تخلو صحته من إشكال. وحيث لا مجال لتصحيح هذه المعاملة فإنه لا يجوز للبنك التوسط في بيع هذه السندات وشرائها، كما لا يجوز له أخذ العمولة عليها.


4 ـ خزن البضائع:

ـ إذا كان البنك وسيطاً في بعض المعاملات التجارية فقد يطلب منه ـ أو يضطر إلى ـ تخزين البضائع ريثما يتسلمها المستورد، وذلك على حساب المستورد أو المصدِّر بناءً لاتفاق واضح بين الأطراف؛ وفي هذه الحالة يجوز للبنك تولي مثل هذا العمل وأخذ الأجرة أو الجعل إزاء قيامه بعملية التخزين، فإن لم يطلب منه ذلك فخزنها، لم يكن له أخذ أجرة على نفس القيام به.


ـ إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلُّمها حين الاستحقاق، وتخلف ـ أيضاً ـ عن دفع المبالغ المستحقة عليه للمصرف، فإنه يجوز للمصرف بيع البضاعة المذكورة ـ كما يجوز للآخريـن شراؤهـا ـ إذا كان قد أعلمه بهذا الإجراء وأنذره به قبل الإقدام عليه؛ وذلك لأنه ـ بمقتضى الشرط الصريح أو الإرتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد ـ وكيل عن أصحاب البضاعة في بيعها حينئذ.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير