الإقرار
01/06/2023

شروط المقِر والمُقَر له

شروط المقِر والمُقَر له

وفيه مطلبان:

 في المُقِر:

ـ ويعتبر فيه توفر أمور:
الأول: العقل، فلا يقبل الإقرار من السكران ولا من النائم ولا من المجنون المطبق ويقبل من الأدواري حال عقله.

الثاني: الرشد، فلا يقبل إقرار السفيه في الأموال، كأن يقر بمال في ذمته أو بأن المال الذي تحت يده هو لغيره، ويقبل في غيرها إذا لم يستلزم بذل مال، كأن يقر بالطلاق أو الخلع أو الزنا أو نحو ذلك، فإن كان المقَر به مستلزماً لبذل المال، كالإقرار بالزوجية أو بالسرقة، نفذ إقراره في السبب وثبتت به الزوجية والسرقة، ولم ينفذ في المُسَبَّب المالي فلا يُكلَّف بذلَ المهر ولا ضمانَ المسروق.

الثالث: القصد، فلا يقبل إقرار الساهي والهازل والغافل؛ وإذا رجع المقر عن إقراره مدّعياً عدم القصد، فإن أثبته قُبل منه وإلا لم يقبل.

الرابع: الاختيار، فلا يقبل الإقرار من المكره والمضطر، وإذا رجع المقر عن إقراره مدّعياً عدم الاختيار قُبل منه إذا أثبته وإلا لم يقبل. (أنظر في المراد من الضرر والحرج والاضطرار والإكراه: الجزء الأول، المسألة: 1183 وما بعدها، والجزء الثاني، ص: 446، فقرة «الثالث»).

الخامس: عدم الحجر عليه لفلس، فلا ينفذ إقرار المُفلِّس بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما عداه من أمواله التي لم يشملها الحجر، كدار سكناه وأثاثه ونحوهما. وكذا ينفذ إقراره بالدين، أو بما يستلزم بذل مال، كالسرقة، ولكن المُقَر له لا يدخل مع الغرماء في المطالبة بماله، سواءً كان دَيْنه سابقاً على الحجر أو لاحقاً له، ما دام الإقرار بعد الحجر عليه.

ـ لا يشترط البلوغ في المُقِر، فيصح إقرار الصبي المميز إذا كان رشيداً في جميع ما يصح فيه إقرار البالغ. وكذا لا يشترط كونه في غير مرض الموت، فيصح إقرار المريض في مرض موته، كالصحيح.

 في المقر له


ـ لا يشترط شيء من شروط الأهلية في المقر له بالبداهة، فيصح الإقرار بحقٍ لكل إنسان كائناً من كان، بل يصح الإقرار لغير الإنسان، كالمسجد أو المشهد المشرف أو نحوهما من الأماكن والجهات التي يبذل لها، ويكون المقصود به الإخبار عن اشتغال ذمته لها بشيء من موقوفاتها، أو بمال منذور لها، أو موصىً به لمصالحها، أو ضماناً لما أتلفه من أثاثها وأجزائها، أو ما أشبه ذلك.

ـ لا يضر في نفوذ الإقرار جهالة المقر له وإبهامه، فلو قال: «في ذمتي دين لأحد وَلَدَيْ زيد» قُبِلَ إقراره وكان لهما إلزامه بالتعيين إن كان عالماً به، فمن عينه كان هو صاحب الحق دون الآخر، ثم إنْ صَدَّقه الآخر كان خيراً، وإن لم يصدقه كان له أن يخاصم المقر له بالنحو المناسب، فإن أقام البينة على أنه هو صاحب الحق أخذه منه، وإن لم تكن له بيّنة حلف المقر له على أنه هو صاحب الحق دون صاحبه؛ وإذا ادّعى المُقِرُّ جهلَه بصاحب الحق منهما وصدّقاه في ذلك لجآ إلى القرعة. هذا إذا كان الإبهام في عدد محصور، أما إذا كان في عدد غير محصور فهو من المال المجهول مالكه، فيتصدق به عنه بعد الاحتياط وجوباً باستئذان الحاكم الشرعي.

ـ إذا أقر بشيء لشخص ثم عدل عنه وأقر به لغيره، وذلك عن غير خطأ منه ولا نسيان، حكم به للأول، ولزمه أن يغرم قيمته للثاني.
 

وفيه مطلبان:

 في المُقِر:

ـ ويعتبر فيه توفر أمور:
الأول: العقل، فلا يقبل الإقرار من السكران ولا من النائم ولا من المجنون المطبق ويقبل من الأدواري حال عقله.

الثاني: الرشد، فلا يقبل إقرار السفيه في الأموال، كأن يقر بمال في ذمته أو بأن المال الذي تحت يده هو لغيره، ويقبل في غيرها إذا لم يستلزم بذل مال، كأن يقر بالطلاق أو الخلع أو الزنا أو نحو ذلك، فإن كان المقَر به مستلزماً لبذل المال، كالإقرار بالزوجية أو بالسرقة، نفذ إقراره في السبب وثبتت به الزوجية والسرقة، ولم ينفذ في المُسَبَّب المالي فلا يُكلَّف بذلَ المهر ولا ضمانَ المسروق.

الثالث: القصد، فلا يقبل إقرار الساهي والهازل والغافل؛ وإذا رجع المقر عن إقراره مدّعياً عدم القصد، فإن أثبته قُبل منه وإلا لم يقبل.

الرابع: الاختيار، فلا يقبل الإقرار من المكره والمضطر، وإذا رجع المقر عن إقراره مدّعياً عدم الاختيار قُبل منه إذا أثبته وإلا لم يقبل. (أنظر في المراد من الضرر والحرج والاضطرار والإكراه: الجزء الأول، المسألة: 1183 وما بعدها، والجزء الثاني، ص: 446، فقرة «الثالث»).

الخامس: عدم الحجر عليه لفلس، فلا ينفذ إقرار المُفلِّس بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما عداه من أمواله التي لم يشملها الحجر، كدار سكناه وأثاثه ونحوهما. وكذا ينفذ إقراره بالدين، أو بما يستلزم بذل مال، كالسرقة، ولكن المُقَر له لا يدخل مع الغرماء في المطالبة بماله، سواءً كان دَيْنه سابقاً على الحجر أو لاحقاً له، ما دام الإقرار بعد الحجر عليه.

ـ لا يشترط البلوغ في المُقِر، فيصح إقرار الصبي المميز إذا كان رشيداً في جميع ما يصح فيه إقرار البالغ. وكذا لا يشترط كونه في غير مرض الموت، فيصح إقرار المريض في مرض موته، كالصحيح.

 في المقر له


ـ لا يشترط شيء من شروط الأهلية في المقر له بالبداهة، فيصح الإقرار بحقٍ لكل إنسان كائناً من كان، بل يصح الإقرار لغير الإنسان، كالمسجد أو المشهد المشرف أو نحوهما من الأماكن والجهات التي يبذل لها، ويكون المقصود به الإخبار عن اشتغال ذمته لها بشيء من موقوفاتها، أو بمال منذور لها، أو موصىً به لمصالحها، أو ضماناً لما أتلفه من أثاثها وأجزائها، أو ما أشبه ذلك.

ـ لا يضر في نفوذ الإقرار جهالة المقر له وإبهامه، فلو قال: «في ذمتي دين لأحد وَلَدَيْ زيد» قُبِلَ إقراره وكان لهما إلزامه بالتعيين إن كان عالماً به، فمن عينه كان هو صاحب الحق دون الآخر، ثم إنْ صَدَّقه الآخر كان خيراً، وإن لم يصدقه كان له أن يخاصم المقر له بالنحو المناسب، فإن أقام البينة على أنه هو صاحب الحق أخذه منه، وإن لم تكن له بيّنة حلف المقر له على أنه هو صاحب الحق دون صاحبه؛ وإذا ادّعى المُقِرُّ جهلَه بصاحب الحق منهما وصدّقاه في ذلك لجآ إلى القرعة. هذا إذا كان الإبهام في عدد محصور، أما إذا كان في عدد غير محصور فهو من المال المجهول مالكه، فيتصدق به عنه بعد الاحتياط وجوباً باستئذان الحاكم الشرعي.

ـ إذا أقر بشيء لشخص ثم عدل عنه وأقر به لغيره، وذلك عن غير خطأ منه ولا نسيان، حكم به للأول، ولزمه أن يغرم قيمته للثاني.
 

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير