التعريف

التعريف
وفيه مسائل:

ـ (الوكالة) ـ في اللغة ـ إسم على وزن (فعالة) بالفتح والكسر، وأصله من: (وَكَلَ) إليه الأمر وَكْلاً ووُكُولاً، أي: فوضه إليه واكتفى به. وفي الإصطلاح هي: (عقد يقتضي تفويض شخص لآخر القيام مقامه بإنجاز ما يصح قيام الغير به من عقد أو إيقاع أو عمل).

وكون الوكالة (عقداً) يجعلها متميزة عما يشبه الوكالة في الأثر، وهما (الإذن) و(النيابة)، أما الإذن فيتميز عن الوكالة بأمور:

الأول:
إن الإذن إيقاع فلا يحتاج إلى قبول المأذون.

الثاني: لا يبطل الإذن برفضه من قبل المأذون، سواءً قَبْلَ العمل أو في الأثناء، ما لم يرفعه الآذن، أما الوكالة فإنها تنفسخ بفسخ الوكيل.

الثالث: عدم نفوذ تصرف المأذون إذا تبين رجوع الآذن عنه قبل وقوع العمل، فيما ينفذ عمل الوكيل إذا لم يبلغه عزل الموكِّل له قبل العمل.

الرابع: حيث لا يكون المأذون قائماً مقام الآذن فإنه غير ملزم بالآثار الواجبة للعمل المأذون به، في حين يجب ذلك على الوكيل، فمن أُذنَ له ببيع كتاب لغيره لم يجب عليه تسليم الكتاب بعد بيعه، بل له أن يحيله في التسلُّم على الآذن، وأما الوكيل فإنه ملزم بذلك لكونه بمنزلة الأصيل وقائماً مقامه، وهكذا ما يشبهه.

وأما النيابة فهي تتميز بأمرين:

الأول: إن النيابة ليست عقداً ولا إيقاعاً، بل هي حالة اعتبارية يكون عليها الشخص، وتخوله القيام بعمل معين لصالح شخص آخر، وذلك إما بتبرع من النائب؛ أو بجعل من المنوب عنه فيما له الحق في جعله، كنيابة الحاكم الشرعي عن المعصوم؛ أو كمتعلق لعقد أو شرط، والأول: كما لو استأجره للنيابة عن غيره في أمر معين، والثاني: كما لو اشترط عليه ذلك في عقد لازم أو جائز؛ في حين تقتصر الوكالة في وجودها على توافق الطرفين، فلا تتحقّق بالجعل من أحدهما مع عدم موافقة الآخر، كما هو حال بعض موارد النيابة، ولا تتحقّق بالتبرع من الفاعل دون موافقة الموكِّل وإنشائه.

الثاني: إن العمل الصادر من النائب لا يعدُّ عملاً للمنوب عنه، ولا يُنْسب إليه، فلا يقال: «حجَّ زيد» عند قيام نائبه بالحج عنه وإن برأت به ذمته؛ فيما يعدُّ فعلُ الوكيل فعلاً للموكِّل وتصح نسبته إليه، فيقال: «باع زيد داره» وإن كان المباشر للبيع وكيله.

هذا، وسوف يتبين المراد من سائر عناصر التعريف خلال حديثنا عن الشروط المعتبرة في الوكالة في المبحث الثاني من هذا الباب، فانظر المراد من قولنا في التعريف: «ما يصح قيام الغير به» في الشرط الثاني من (المسألة: 431)، وانظر المراد بقولنا: «من عقد أو إيقاع أو عمل» في (المسألة: 433).
وفيه مسائل:

ـ (الوكالة) ـ في اللغة ـ إسم على وزن (فعالة) بالفتح والكسر، وأصله من: (وَكَلَ) إليه الأمر وَكْلاً ووُكُولاً، أي: فوضه إليه واكتفى به. وفي الإصطلاح هي: (عقد يقتضي تفويض شخص لآخر القيام مقامه بإنجاز ما يصح قيام الغير به من عقد أو إيقاع أو عمل).

وكون الوكالة (عقداً) يجعلها متميزة عما يشبه الوكالة في الأثر، وهما (الإذن) و(النيابة)، أما الإذن فيتميز عن الوكالة بأمور:

الأول:
إن الإذن إيقاع فلا يحتاج إلى قبول المأذون.

الثاني: لا يبطل الإذن برفضه من قبل المأذون، سواءً قَبْلَ العمل أو في الأثناء، ما لم يرفعه الآذن، أما الوكالة فإنها تنفسخ بفسخ الوكيل.

الثالث: عدم نفوذ تصرف المأذون إذا تبين رجوع الآذن عنه قبل وقوع العمل، فيما ينفذ عمل الوكيل إذا لم يبلغه عزل الموكِّل له قبل العمل.

الرابع: حيث لا يكون المأذون قائماً مقام الآذن فإنه غير ملزم بالآثار الواجبة للعمل المأذون به، في حين يجب ذلك على الوكيل، فمن أُذنَ له ببيع كتاب لغيره لم يجب عليه تسليم الكتاب بعد بيعه، بل له أن يحيله في التسلُّم على الآذن، وأما الوكيل فإنه ملزم بذلك لكونه بمنزلة الأصيل وقائماً مقامه، وهكذا ما يشبهه.

وأما النيابة فهي تتميز بأمرين:

الأول: إن النيابة ليست عقداً ولا إيقاعاً، بل هي حالة اعتبارية يكون عليها الشخص، وتخوله القيام بعمل معين لصالح شخص آخر، وذلك إما بتبرع من النائب؛ أو بجعل من المنوب عنه فيما له الحق في جعله، كنيابة الحاكم الشرعي عن المعصوم؛ أو كمتعلق لعقد أو شرط، والأول: كما لو استأجره للنيابة عن غيره في أمر معين، والثاني: كما لو اشترط عليه ذلك في عقد لازم أو جائز؛ في حين تقتصر الوكالة في وجودها على توافق الطرفين، فلا تتحقّق بالجعل من أحدهما مع عدم موافقة الآخر، كما هو حال بعض موارد النيابة، ولا تتحقّق بالتبرع من الفاعل دون موافقة الموكِّل وإنشائه.

الثاني: إن العمل الصادر من النائب لا يعدُّ عملاً للمنوب عنه، ولا يُنْسب إليه، فلا يقال: «حجَّ زيد» عند قيام نائبه بالحج عنه وإن برأت به ذمته؛ فيما يعدُّ فعلُ الوكيل فعلاً للموكِّل وتصح نسبته إليه، فيقال: «باع زيد داره» وإن كان المباشر للبيع وكيله.

هذا، وسوف يتبين المراد من سائر عناصر التعريف خلال حديثنا عن الشروط المعتبرة في الوكالة في المبحث الثاني من هذا الباب، فانظر المراد من قولنا في التعريف: «ما يصح قيام الغير به» في الشرط الثاني من (المسألة: 431)، وانظر المراد بقولنا: «من عقد أو إيقاع أو عمل» في (المسألة: 433).
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير