نية الصوم

نية الصوم
م ـ 960: لا بُدَّ في صحة الصوم من وقوعه عن النية، ويكفي فيها قصد الصوم تقرّباً إلى اللّه تعالى، ولا يجب تحديد نوع الصوم من حيث كونه واجباً أو مستحباً، أو أداءً أو قضاءً إلاَّ من حيث الإشارة إلى ما هو المطلوب إذا كان مشتركاً بين أكثر من نوع، وتوقف تحديده على ذلك، ولكن لا بُدَّ من قصد العنوان الذي أخذ موضوعاً للحكم، كصوم شهر رمضان أو قضائه، أو صوم النذر ونحوه.

م ـ 961: لا يقع في أيام شهر رمضان صوم غيره، فلو نوى صوم غير شهر رمضان ملتفتاً عالماً بطل صومه، ولم يصح لا عن رمضان ولا عمّا نواه، أمّا مع النسيان لشهر رمضان أو الجهل به فإنه يصح صومه عن شهر رمضان لا عمّا نواه، ولا يبعد صحة الصوم المستحب ـ وهو خصوص الصوم الذي يمكن إيقاعه في السفر أساساً، مثل صيام ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة ـ إذا وقع من المسافر خلال شهر رمضان، وكذا الصيام المنذور إيقاعه في السفر أو مطلقاً بدون قيد السفر أو الحضر، فإنه لا يبعد صحته ـ أيضاً ـ إذا اختار الناذر أيام سفره في شهر رمضان للوفاء بنذره، وإن كان الاحتياط بالترك لا ينبغي تركه.

م ـ 962: وقت النية في شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق، وذلك بمعنى أن لا يطلع الفجر عليه وهو غير ناوٍ للصوم، وليس معنى كون النية عند طلوع الفجر أن يكون المكلّف مستيقظاً في هذا الوقت لإيقاع النية فيه، بل يكفي نية ذلك عند المساء قبل النوم وتصح بذلك إذا استمر به النوم إلى ما بعد طلوع الفجر، بل إنه يكفي لشهر رمضان نية واحدة في أول يوم منه من دون حاجة لتجديدها في كلّ ليلة.
أمّا الواجب غير المعين بوقت خاص، مثل قضاء الصوم، أو النذر غير المحدّد بوقت، أو صوم الكفارة، ونحوها فإنه يمتد وقت النية فيه إلى ما قبل الظهر، فلو أصبح غير ناوٍ للصوم وظلّ ممسكاً عن المفطرات، فبدا له قبل الظهر أن يصوم هذا اليوم فنواه قضاءً أو كفارة مثلاً صح منه، ولا يصح هذا الصوم إذا نواه بعد الظهر على الأحوط وجوباً.

وأمّا الواجب المعين، وهو الذي حدّد له وقت خاص بمثل النذر أو اليمين فإنه ملحق بالواجب غير المعين، فيصح تأخير نيته إلى ما قبل الظهر، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بجعل نيته عند الفجر، فإنْ جَعَلَها بعده تأكد عليه استحباب الاحتياط بقضاء ذلك اليوم وعدم الإكتفاء به.
وأمّا الصيام المستحب فإنه يمكن أن ينويه قبل المغرب بلحظات، فلو صادف أنه ظلّ نائماً، أو كان مستيقظاً لكنَّه لم يتناول المفطر إلى ما قبل الغروب، فنوى الصوم صح منه.

م ـ 963: يجب أن لا تتأخر النية لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وهو غير ناو للصيام غفلة أو جهلاً ثُمَّ تفطن قبل أن يستعمل مفطراً، فإذا كان تذكره قبل الزوال نوى الصوم وصحّ منه، وإن كان بعد الزوال نوى الصوم وظلّ ممسكاً ثُمَّ يقضي بعد ذلك على الأحوط وجوباً.  وأمّا إذا كان قد استعمل المفطر في حال غفلته وجهله فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثُمَّ يقضيه بعد ذلك.  وإن طلع الفجر عليه وهو غير ناوٍ للصيام عن تعمد وعصيان ثُمَّ تاب في أثناء النهار فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثُمَّ يقضيه بعد ذلك.

م ـ 964: يجب الاستمرار في نية الصوم طوال النهار، فإذا عزم على قطع الصوم ولو بمثل العزم على تناول المفطر بطل صومه، وكذا لو تردّد بين الاستمرار وعدمه، فإن زال تردّده واستقر عزمه على المضي في الصوم قبل تناول المفطر صح صومه، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا ينبغي تركه.  هذا ولا يضرّ التردّد في النية إذا حدث بسبب الشك في صحة صومه وعدمها ثُمَّ تبين له بعد ذلك صحة صومه.
هذا في صوم شهر رمضان، أمّا في الواجب غير المعين بوقت خاص، فإنه إذا رجع عن نيته قبل الظهر ثُمَّ تجدّد منه العزم على الصوم قبل تناول المفطر لم يبطل صومه، وكذا الحكم في الواجب المعين، وإن كان الأحوط إستحباباً قضاؤه فيما بعد.  أمّا الصوم المستحب فإنه يصح إذا عاد عن تردّده أو عن نية القطع قبل الغروب.

م ـ 965: الأحوط وجوباً عدم العدول من صوم صحيح إلى صوم آخر حتى لو كان وقت النية في المعدول إليه باقياً، وذلك كأن يعدل قبل الظهر من نية الصيام المستحب إلى نية صوم القضاء.  أمّا إذا بطل الصوم الذي نواه لسبب غير تناول المفطر فإنه يجوز له أن ينوي صوماً غيره إذا كان وقت النية باقياً.

م ـ 966: إذا لم تقع النية من المكلّف بشكلها الصحيح، أو تعمد الإخلال بالنية، حتى فات وقت تداركها، بطل الصوم ولزمه الإمساك إلى الغروب والقضاء فيما بعد، ولا كفارة عليه مع التعمد.
   
م ـ 960: لا بُدَّ في صحة الصوم من وقوعه عن النية، ويكفي فيها قصد الصوم تقرّباً إلى اللّه تعالى، ولا يجب تحديد نوع الصوم من حيث كونه واجباً أو مستحباً، أو أداءً أو قضاءً إلاَّ من حيث الإشارة إلى ما هو المطلوب إذا كان مشتركاً بين أكثر من نوع، وتوقف تحديده على ذلك، ولكن لا بُدَّ من قصد العنوان الذي أخذ موضوعاً للحكم، كصوم شهر رمضان أو قضائه، أو صوم النذر ونحوه.

م ـ 961: لا يقع في أيام شهر رمضان صوم غيره، فلو نوى صوم غير شهر رمضان ملتفتاً عالماً بطل صومه، ولم يصح لا عن رمضان ولا عمّا نواه، أمّا مع النسيان لشهر رمضان أو الجهل به فإنه يصح صومه عن شهر رمضان لا عمّا نواه، ولا يبعد صحة الصوم المستحب ـ وهو خصوص الصوم الذي يمكن إيقاعه في السفر أساساً، مثل صيام ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة ـ إذا وقع من المسافر خلال شهر رمضان، وكذا الصيام المنذور إيقاعه في السفر أو مطلقاً بدون قيد السفر أو الحضر، فإنه لا يبعد صحته ـ أيضاً ـ إذا اختار الناذر أيام سفره في شهر رمضان للوفاء بنذره، وإن كان الاحتياط بالترك لا ينبغي تركه.

م ـ 962: وقت النية في شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق، وذلك بمعنى أن لا يطلع الفجر عليه وهو غير ناوٍ للصوم، وليس معنى كون النية عند طلوع الفجر أن يكون المكلّف مستيقظاً في هذا الوقت لإيقاع النية فيه، بل يكفي نية ذلك عند المساء قبل النوم وتصح بذلك إذا استمر به النوم إلى ما بعد طلوع الفجر، بل إنه يكفي لشهر رمضان نية واحدة في أول يوم منه من دون حاجة لتجديدها في كلّ ليلة.
أمّا الواجب غير المعين بوقت خاص، مثل قضاء الصوم، أو النذر غير المحدّد بوقت، أو صوم الكفارة، ونحوها فإنه يمتد وقت النية فيه إلى ما قبل الظهر، فلو أصبح غير ناوٍ للصوم وظلّ ممسكاً عن المفطرات، فبدا له قبل الظهر أن يصوم هذا اليوم فنواه قضاءً أو كفارة مثلاً صح منه، ولا يصح هذا الصوم إذا نواه بعد الظهر على الأحوط وجوباً.

وأمّا الواجب المعين، وهو الذي حدّد له وقت خاص بمثل النذر أو اليمين فإنه ملحق بالواجب غير المعين، فيصح تأخير نيته إلى ما قبل الظهر، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بجعل نيته عند الفجر، فإنْ جَعَلَها بعده تأكد عليه استحباب الاحتياط بقضاء ذلك اليوم وعدم الإكتفاء به.
وأمّا الصيام المستحب فإنه يمكن أن ينويه قبل المغرب بلحظات، فلو صادف أنه ظلّ نائماً، أو كان مستيقظاً لكنَّه لم يتناول المفطر إلى ما قبل الغروب، فنوى الصوم صح منه.

م ـ 963: يجب أن لا تتأخر النية لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وهو غير ناو للصيام غفلة أو جهلاً ثُمَّ تفطن قبل أن يستعمل مفطراً، فإذا كان تذكره قبل الزوال نوى الصوم وصحّ منه، وإن كان بعد الزوال نوى الصوم وظلّ ممسكاً ثُمَّ يقضي بعد ذلك على الأحوط وجوباً.  وأمّا إذا كان قد استعمل المفطر في حال غفلته وجهله فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثُمَّ يقضيه بعد ذلك.  وإن طلع الفجر عليه وهو غير ناوٍ للصيام عن تعمد وعصيان ثُمَّ تاب في أثناء النهار فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثُمَّ يقضيه بعد ذلك.

م ـ 964: يجب الاستمرار في نية الصوم طوال النهار، فإذا عزم على قطع الصوم ولو بمثل العزم على تناول المفطر بطل صومه، وكذا لو تردّد بين الاستمرار وعدمه، فإن زال تردّده واستقر عزمه على المضي في الصوم قبل تناول المفطر صح صومه، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا ينبغي تركه.  هذا ولا يضرّ التردّد في النية إذا حدث بسبب الشك في صحة صومه وعدمها ثُمَّ تبين له بعد ذلك صحة صومه.
هذا في صوم شهر رمضان، أمّا في الواجب غير المعين بوقت خاص، فإنه إذا رجع عن نيته قبل الظهر ثُمَّ تجدّد منه العزم على الصوم قبل تناول المفطر لم يبطل صومه، وكذا الحكم في الواجب المعين، وإن كان الأحوط إستحباباً قضاؤه فيما بعد.  أمّا الصوم المستحب فإنه يصح إذا عاد عن تردّده أو عن نية القطع قبل الغروب.

م ـ 965: الأحوط وجوباً عدم العدول من صوم صحيح إلى صوم آخر حتى لو كان وقت النية في المعدول إليه باقياً، وذلك كأن يعدل قبل الظهر من نية الصيام المستحب إلى نية صوم القضاء.  أمّا إذا بطل الصوم الذي نواه لسبب غير تناول المفطر فإنه يجوز له أن ينوي صوماً غيره إذا كان وقت النية باقياً.

م ـ 966: إذا لم تقع النية من المكلّف بشكلها الصحيح، أو تعمد الإخلال بالنية، حتى فات وقت تداركها، بطل الصوم ولزمه الإمساك إلى الغروب والقضاء فيما بعد، ولا كفارة عليه مع التعمد.
   
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير