شروط العين المعارة

شروط العين المعارة

م -407: يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي وكلب الصيد والحراسة وأشباه ذلك،  فلا تصح إعارة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها،  كما لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كآلات اللهو المحرم والقمار - لينتفع به في ذلك.

م -408:  لا يعتبر في العين المعارة أن يكون استخدامها في ما اشتهر الانتفاع بها فيه،  فتصح إعارة الشجرة للاستظلال بها،  والشاة لحليبها،  والفحل للتلقيح،  وما أشبه ذلك.

م -409:  مثلما تصح إعارة (الأشياء)  لمنافعها تصحّ إعارة (الحقوق)  للانتفاع بها،  فتجوز إعارة رخصة الاستيراد مثلاً،  أو حق المرور،  أو حق استخدام الفضاء واستثماره،  ونحو ذلك.

م -410:  تصح إعارة المالك العين ليرهنها المستعير مقابل دَيْنٍ عليه،  وحينئذ فإنه لا يجوز للمالك مطالبة المستعير بفكاك الرهن خلال مدة الأجل المضروب للوفاء بالدين،  فإن لم يكن الدين مؤجلاً جازت له المطالبة ووجب على المستعير الاستجابة له.

ثم إنه يجوز للدائن - إجمالاً - بيع الرهن لاسترجاع دينه دون أن يمنعه كون العين المرهونة مستعارة وغير مملوكة للمدين من ذلك.

وفي هذه المسألة تفصيل وأحكام أخرى نذكرها في أحكام الرهن.

م -411:  لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة،  فلو أعاره واحدة من دوابه أو كتبه من دون تحديد صحة الاستعارة ونفذت في الفرد الذي يختاره المستعير.


م -407: يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي وكلب الصيد والحراسة وأشباه ذلك،  فلا تصح إعارة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها،  كما لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كآلات اللهو المحرم والقمار - لينتفع به في ذلك.

م -408:  لا يعتبر في العين المعارة أن يكون استخدامها في ما اشتهر الانتفاع بها فيه،  فتصح إعارة الشجرة للاستظلال بها،  والشاة لحليبها،  والفحل للتلقيح،  وما أشبه ذلك.

م -409:  مثلما تصح إعارة (الأشياء)  لمنافعها تصحّ إعارة (الحقوق)  للانتفاع بها،  فتجوز إعارة رخصة الاستيراد مثلاً،  أو حق المرور،  أو حق استخدام الفضاء واستثماره،  ونحو ذلك.

م -410:  تصح إعارة المالك العين ليرهنها المستعير مقابل دَيْنٍ عليه،  وحينئذ فإنه لا يجوز للمالك مطالبة المستعير بفكاك الرهن خلال مدة الأجل المضروب للوفاء بالدين،  فإن لم يكن الدين مؤجلاً جازت له المطالبة ووجب على المستعير الاستجابة له.

ثم إنه يجوز للدائن - إجمالاً - بيع الرهن لاسترجاع دينه دون أن يمنعه كون العين المرهونة مستعارة وغير مملوكة للمدين من ذلك.

وفي هذه المسألة تفصيل وأحكام أخرى نذكرها في أحكام الرهن.

م -411:  لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة،  فلو أعاره واحدة من دوابه أو كتبه من دون تحديد صحة الاستعارة ونفذت في الفرد الذي يختاره المستعير.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير