الوقوف بمزدلفة (المشعر الحرام)

الوقوف بمزدلفة (المشعر الحرام)


قال الله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم} [البقرة:198].
الوقوف بمزدلفة أو بالمشعر الحرام هو الواجب الثالث من واجبات حجّ التَّمتُّع، والمزدلفة أو المشعر اسم لمكان حدّه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، وهذه الحدود - بنفسها - ليست من الموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنّه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.
م ـ 231: للوقوف بمزدلفة - كما للوقوف بعرفات - وقتان:
أ - الوقوف الاختياري: ويمتدّ في الأصل من طلوع الفجر من يوم العيد إلى شروق الشمس. ويستثنى من هذا الوقت الخائف من الوقوف لعدو أو لصّ أو نحوهما، والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى، وكذا الصبيان، بالإضافة إلى من يتولّى شؤونهم، فيجوز لكل هؤلاء الاكتفاء بالوقوف بمزدلفة ليلة العيد، ولا يجب الانتظار إلى طلوع الفجر أو شروق الشمس، كما لا يجب أن يستوعبوا بوقوفهم الليل كله، فإن الواجب منه مسمّى الوقوف، والذي يتحقّق بالوقوف برهةً ما، كدقيقة أو نحوها، مع النية.
ب - الوقوف الاضطراري: وهو وقتُ من لم يدرك الوقوف الاختياري بوقتيه الأصلي والاستثنائي (في الليل)، لنسيانٍ أو لعذرٍ آخر. ويتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف قليلاً فيما بين شروق الشمس إلى زوالها يوم العيد، ولو تركه عمداً فسد حجّه.
م ـ 232: من كانت وظيفته الوقوف الاختياري الأصلي، الممتد بين الفجر والشروق، لا يجب عليه - بعد الإفاضة من عرفات - أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يُصبح بها، فيمكنه أن يخرج من مزدلفة في ليلة العيد إذا كان واثقاً من إمكان رجوعه قبل الفجر، وإن كان المبيت كذلك مستحبّاً.
م ـ 233: إذا استطاع مرافق النساء الرجوع إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس، وذلك بعد أن انتهت مهمته في رفقتهنَّ، فلم يعُدْنَ بحاجة إلى بقائه معهنَّ وجب عليه ذلك؛ لأن الاكتفاء بالموقف في الليل موقوف على حاجة الضعفاء إليه إلى ما بعد شروق الشمس.
م ـ 234: بالرغم من عدم كون وادي محسّر من الموقف، فإنّه يجوز للحاجّ أن يفيض من مزدلفة إلى وادي محسّر قبل شروق الشمس بقليل. نعم، لا يجوز له تجاوز الوادي إلى منى قبل انتهاء تمام وقت الوقوف بشروق الشمس.
م ـ 235: يجب على الحاجّ أن يستوعب بوقوفه تمام الوقت الاختياري الأصلي، ويأثم إذا أخلّ به ولو بمقدارٍ ضئيل من الزمن، إلا أنّ الركن هو الوقوف في الجملة، ولو في ليلة العيد، فإنّه لو وقف بمزدلفة مقداراً ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه وإن كان آثماً وعليه الكفارة مما سيأتي بيانه في مبحث الكفارات.
م ـ 236: إذا وقف الحاجّ مقداراً من الزمن بين طلوع الفجر والشروق، ولم يقف الباقي صحّ حجّه، ولكنّه يأثم في صورة التعمّد، ولا كفّارة عليه.
م ـ 237: لو نام طوال فترة الوقوف بمزدلفة، أي من الفجر إلى الشروق، لم يضر ذلك بوقوفه بعد فرض تحقق النية منه قبل ذلك، ولا سيما أنه يكفي الوقوف مقداراً من الليل كما مرّ.
فرعٌ: في حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما:
تقدّم أن كلاًّ من الوقوفين، عرفات ومزدلفة، ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، وقد يحدث أن يدرك الحاجّ اختياري أحدهما واضطراري الآخر، أو يدرك الاضطراريين، أو يدرك أحد الاضطراريين، وأحكام ذلك كله نبيّنه في المسألة الآتية:
م ـ 238: الأصل أنّه يجب على الحاجّ أن يدرك الوقوف بعرفات ومزدلفة في الوقت الاختياري الذي هو وظيفته، ولو أدركه على هذا النحو كان قد أتى بالواجب؛ غير أنه لو فات المكلّف الوقوف الاختياري من كليهما أو أحدهما لعذرٍ، فهنا حالات:
أ - أن لا يدرك شيئاً من الوقوف بعرفات، لا في وقته الاختياري ولا الاضطراري، ولا من الوقوف بمزدلفة كذلك، ففي هذه الحالة يبطل حجّه، ويجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة بنفس الإحرام الذي هو فيه. وإذا كان حجّه حجّ الإسلام وبقيت الاستطاعة للسنة التالية وجب عليه الحجّ فيها وإلا لم يجب. نعم، إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته، من سنة سابقة أو بسبب إفساده للحج عمداً، وجب عليه الحجّ في السنة التالية سواء بقيت الاستطاعة أم زالت.
ب - أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في مزدلفة، فهنا يصحّ حجّه.
ت - أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في مزدلفة، فهنا يصحّ حجّه أيضاً.
ث - أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات ومزدلفة، ويصحّ حجّه هنا أيضاً.
ج - أن يدرك الوقوف الاختياري في مزدلفة فقط، ولا يدرك شيئاً من وقوف عرفات، فهنا يصحّ حجّه.
ح - أن يدرك الوقوف الاضطراري في مزدلفة فقط، فحجّه صحيح أيضاً.
خ - أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة. ولكن، يُستثنى من ذلك ما إذا مرّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى، ولم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم أو بالموضوع، فإنّه لا يبعد صحّة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره به، ولكن إن أمكنه الرجوع إلى مزدلفة - في هذه الحالة - في وقت ما قبل زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، وإن لم يمكنه فلا شيء عليه.
د - أن يدرك الوقوف الاضطراري من عرفات فقط، فهنا يبطل حجّه، وينقلب إلى العمرة المفردة، ويأتي فيه ما ذُكر في الصورة (أ).
فرعٌ في آداب الوقوف بمزدلفة:
صحيح أن التعب غالباً ما يكون قد استولى على الحجاج عند وصولهم إلى مزدلفة، إلا أنه ينبغي على الحاجّ أن يجتهد في ذكر الله والتفكر في عظمته ونعمته، ويقرأ القرآن والدعاء، وقد قال تعالى في محكم كتابه: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين} [البقرة:198].
وقد ذكر العلماء لها مستحبات كثيرة نذكر بعضها:
1 - الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفراً، فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول:
«اللَّهُمَّ ارْحَم مَوْقِفي، وَزِدْ في عَمَلي، وسَلِّمْ لي ديني، وتقَبَّلْ مناسكي».
2 - الاقتصاد في السير.
3 - تأخير العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل.
4 - نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحب للصرورة وطء المشعر برجله.
5 - إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره، ومن المأثور أن يقول:
«اللَّهُمَّ هذه جَمْعٌ، اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ أنْ تَجْمَعَ لي فيها جوامعَ الخَيْرِ، اللَّهُمَّ لا تُؤيِسْنِي مِنَ الخَيْرِ الَّذي سألْتُكَ أن تَجْمَعَهُ لي في قلبي، وأطْلبُ إليْكَ أن تُعرِّفني ما عَرَّفْت أولياءَكَ في مَنزلي هذا، وأنْ تَقيني جَوامع الشَّرِّ».
6 - أن يصبح على طهر، فيصلِّي صلاة الصبح ويحمد الله عزّ وجل ويثني عليه، ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلّي على النبي(ص)، ثم يقول:
«اللَّهُمَّ ربّ المشْعرِ الحرامِ فُكّ رقبتي من النار، وأوسِعْ عليَّ مِنْ رِزْقِكَ الحلال، وادْرَأ عنِّي شرّ فسَقة الجنِّ والإنس. اللَّهُمَّ أنْتَ خيرُ مطلوب إليه وخيرُ مَدْعوٍّ وخيرُ مَسْؤولٍ، ولكلِّ وافدٍ جائزةٌ، فاجْعلْ جائزتي في موطني هذا أنْ تقيلَني عَثرَتي وتقْبَلَ معذرتي وأَنْ تجاوزَ عَنْ خطيئتي، ثمّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنْيا زادي».
7 - التقاط حصى الجمار من المزدلفة، وعددها سبعون، تكفي للرجم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة.
8 - السعي - السير السريع - إذا مرّ بوادي محسّر، وقُدّر للسعي مئة خطوة، ويقول:
«اللَّهُمَّ سَلِّمْ لي عَهْدِي، واقْبَلْ تَوبتي، وأجِبْ دَعْوَتي، واخْلُفْني بخَيْر فيمنْ تَرَكْتُ بَعْدي».

قال الله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم} [البقرة:198].
الوقوف بمزدلفة أو بالمشعر الحرام هو الواجب الثالث من واجبات حجّ التَّمتُّع، والمزدلفة أو المشعر اسم لمكان حدّه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، وهذه الحدود - بنفسها - ليست من الموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنّه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.
م ـ 231: للوقوف بمزدلفة - كما للوقوف بعرفات - وقتان:
أ - الوقوف الاختياري: ويمتدّ في الأصل من طلوع الفجر من يوم العيد إلى شروق الشمس. ويستثنى من هذا الوقت الخائف من الوقوف لعدو أو لصّ أو نحوهما، والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى، وكذا الصبيان، بالإضافة إلى من يتولّى شؤونهم، فيجوز لكل هؤلاء الاكتفاء بالوقوف بمزدلفة ليلة العيد، ولا يجب الانتظار إلى طلوع الفجر أو شروق الشمس، كما لا يجب أن يستوعبوا بوقوفهم الليل كله، فإن الواجب منه مسمّى الوقوف، والذي يتحقّق بالوقوف برهةً ما، كدقيقة أو نحوها، مع النية.
ب - الوقوف الاضطراري: وهو وقتُ من لم يدرك الوقوف الاختياري بوقتيه الأصلي والاستثنائي (في الليل)، لنسيانٍ أو لعذرٍ آخر. ويتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف قليلاً فيما بين شروق الشمس إلى زوالها يوم العيد، ولو تركه عمداً فسد حجّه.
م ـ 232: من كانت وظيفته الوقوف الاختياري الأصلي، الممتد بين الفجر والشروق، لا يجب عليه - بعد الإفاضة من عرفات - أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يُصبح بها، فيمكنه أن يخرج من مزدلفة في ليلة العيد إذا كان واثقاً من إمكان رجوعه قبل الفجر، وإن كان المبيت كذلك مستحبّاً.
م ـ 233: إذا استطاع مرافق النساء الرجوع إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس، وذلك بعد أن انتهت مهمته في رفقتهنَّ، فلم يعُدْنَ بحاجة إلى بقائه معهنَّ وجب عليه ذلك؛ لأن الاكتفاء بالموقف في الليل موقوف على حاجة الضعفاء إليه إلى ما بعد شروق الشمس.
م ـ 234: بالرغم من عدم كون وادي محسّر من الموقف، فإنّه يجوز للحاجّ أن يفيض من مزدلفة إلى وادي محسّر قبل شروق الشمس بقليل. نعم، لا يجوز له تجاوز الوادي إلى منى قبل انتهاء تمام وقت الوقوف بشروق الشمس.
م ـ 235: يجب على الحاجّ أن يستوعب بوقوفه تمام الوقت الاختياري الأصلي، ويأثم إذا أخلّ به ولو بمقدارٍ ضئيل من الزمن، إلا أنّ الركن هو الوقوف في الجملة، ولو في ليلة العيد، فإنّه لو وقف بمزدلفة مقداراً ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه وإن كان آثماً وعليه الكفارة مما سيأتي بيانه في مبحث الكفارات.
م ـ 236: إذا وقف الحاجّ مقداراً من الزمن بين طلوع الفجر والشروق، ولم يقف الباقي صحّ حجّه، ولكنّه يأثم في صورة التعمّد، ولا كفّارة عليه.
م ـ 237: لو نام طوال فترة الوقوف بمزدلفة، أي من الفجر إلى الشروق، لم يضر ذلك بوقوفه بعد فرض تحقق النية منه قبل ذلك، ولا سيما أنه يكفي الوقوف مقداراً من الليل كما مرّ.
فرعٌ: في حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما:
تقدّم أن كلاًّ من الوقوفين، عرفات ومزدلفة، ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، وقد يحدث أن يدرك الحاجّ اختياري أحدهما واضطراري الآخر، أو يدرك الاضطراريين، أو يدرك أحد الاضطراريين، وأحكام ذلك كله نبيّنه في المسألة الآتية:
م ـ 238: الأصل أنّه يجب على الحاجّ أن يدرك الوقوف بعرفات ومزدلفة في الوقت الاختياري الذي هو وظيفته، ولو أدركه على هذا النحو كان قد أتى بالواجب؛ غير أنه لو فات المكلّف الوقوف الاختياري من كليهما أو أحدهما لعذرٍ، فهنا حالات:
أ - أن لا يدرك شيئاً من الوقوف بعرفات، لا في وقته الاختياري ولا الاضطراري، ولا من الوقوف بمزدلفة كذلك، ففي هذه الحالة يبطل حجّه، ويجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة بنفس الإحرام الذي هو فيه. وإذا كان حجّه حجّ الإسلام وبقيت الاستطاعة للسنة التالية وجب عليه الحجّ فيها وإلا لم يجب. نعم، إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته، من سنة سابقة أو بسبب إفساده للحج عمداً، وجب عليه الحجّ في السنة التالية سواء بقيت الاستطاعة أم زالت.
ب - أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في مزدلفة، فهنا يصحّ حجّه.
ت - أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في مزدلفة، فهنا يصحّ حجّه أيضاً.
ث - أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات ومزدلفة، ويصحّ حجّه هنا أيضاً.
ج - أن يدرك الوقوف الاختياري في مزدلفة فقط، ولا يدرك شيئاً من وقوف عرفات، فهنا يصحّ حجّه.
ح - أن يدرك الوقوف الاضطراري في مزدلفة فقط، فحجّه صحيح أيضاً.
خ - أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة. ولكن، يُستثنى من ذلك ما إذا مرّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى، ولم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم أو بالموضوع، فإنّه لا يبعد صحّة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره به، ولكن إن أمكنه الرجوع إلى مزدلفة - في هذه الحالة - في وقت ما قبل زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، وإن لم يمكنه فلا شيء عليه.
د - أن يدرك الوقوف الاضطراري من عرفات فقط، فهنا يبطل حجّه، وينقلب إلى العمرة المفردة، ويأتي فيه ما ذُكر في الصورة (أ).
فرعٌ في آداب الوقوف بمزدلفة:
صحيح أن التعب غالباً ما يكون قد استولى على الحجاج عند وصولهم إلى مزدلفة، إلا أنه ينبغي على الحاجّ أن يجتهد في ذكر الله والتفكر في عظمته ونعمته، ويقرأ القرآن والدعاء، وقد قال تعالى في محكم كتابه: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين} [البقرة:198].
وقد ذكر العلماء لها مستحبات كثيرة نذكر بعضها:
1 - الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفراً، فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول:
«اللَّهُمَّ ارْحَم مَوْقِفي، وَزِدْ في عَمَلي، وسَلِّمْ لي ديني، وتقَبَّلْ مناسكي».
2 - الاقتصاد في السير.
3 - تأخير العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل.
4 - نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحب للصرورة وطء المشعر برجله.
5 - إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره، ومن المأثور أن يقول:
«اللَّهُمَّ هذه جَمْعٌ، اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ أنْ تَجْمَعَ لي فيها جوامعَ الخَيْرِ، اللَّهُمَّ لا تُؤيِسْنِي مِنَ الخَيْرِ الَّذي سألْتُكَ أن تَجْمَعَهُ لي في قلبي، وأطْلبُ إليْكَ أن تُعرِّفني ما عَرَّفْت أولياءَكَ في مَنزلي هذا، وأنْ تَقيني جَوامع الشَّرِّ».
6 - أن يصبح على طهر، فيصلِّي صلاة الصبح ويحمد الله عزّ وجل ويثني عليه، ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلّي على النبي(ص)، ثم يقول:
«اللَّهُمَّ ربّ المشْعرِ الحرامِ فُكّ رقبتي من النار، وأوسِعْ عليَّ مِنْ رِزْقِكَ الحلال، وادْرَأ عنِّي شرّ فسَقة الجنِّ والإنس. اللَّهُمَّ أنْتَ خيرُ مطلوب إليه وخيرُ مَدْعوٍّ وخيرُ مَسْؤولٍ، ولكلِّ وافدٍ جائزةٌ، فاجْعلْ جائزتي في موطني هذا أنْ تقيلَني عَثرَتي وتقْبَلَ معذرتي وأَنْ تجاوزَ عَنْ خطيئتي، ثمّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنْيا زادي».
7 - التقاط حصى الجمار من المزدلفة، وعددها سبعون، تكفي للرجم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة.
8 - السعي - السير السريع - إذا مرّ بوادي محسّر، وقُدّر للسعي مئة خطوة، ويقول:
«اللَّهُمَّ سَلِّمْ لي عَهْدِي، واقْبَلْ تَوبتي، وأجِبْ دَعْوَتي، واخْلُفْني بخَيْر فيمنْ تَرَكْتُ بَعْدي».
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية