في أحكام الحيض والاستحاضة

في أحكام الحيض والاستحاضة


قد ظهر مما سبق أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، ولذا فإن كلاًّ من الحيض والنفاس يُعتبر مانعاً من صحّة الطواف، كما أنّه لا بدّ للمُستحاضة من القيام بوظيفتها من الوضوء والاغتسال لطوافها.
وحيث إن فترة الحيض - والنفاس - قد تطول فإنّ أحكام المرأة بالنسبة إلى الطواف، والحجّ عموماً، تختلف باختلاف الفترة الزمنية التي يأتيها فيها الدم، وفترة انقطاعه عنها وطهرها منه.
ونظراً لكون هذا الأمر مما يكثر ابتلاء النساء به آثرنا عقد مبحث مستقل له، نتناول فيه أحكام ذات الدم من النساء، وذلك في مسائل:
م ـ 178: تقدّم فيما سبق أن الطهارة ليست شرطاً في الإحرام، ولذا يصحّ الإحرام في حال الحيض والنفاس، وكذا في حال الاستحاضة من باب أولى، غير أنّه لمّا كانت الحائض - والنفساء - ممنوعة من دخول المساجد فإنها تعقد إحرامها من خارج المسجد الموجود في الميقات الذي تحرم منه، ولا إشكال في إحرامها على هذا النحو.
م ـ 179: المرأة التي وظيفتها التَّمتُّع، وتريد الإحرام لعمرة التَّمتُّع قد يأتيها الحيض أو النفاس حال إحرامها، أو قبله، أو بعد الإحرام قبل البدء بطواف العمرة، فهنا حالات:
الحالة الأولى: أن تعلم بأنّ الدم سينقطع في فترة تستطيع فيها أن تأتي بطواف العمرة عن طهارة، وتستطيع مع ذلك أن تدرك الحجّ في وقته المحدّد، وهو ظهر التاسع من ذي الحجّة، فيجب عليها أن تنتظر - وهي محرمة - إلى تلك الفترة، وتأتي بأعمال العمرة بالنحو الطبيعي.
الحالة الثانية: أن لا تطهر المرأة الحائض قبل وقت الحجّ أبداً، وحكمها أن تبقى على نيّة التَّمتُّع، فتعمل أعمال عمرة التَّمتُّع التي لا يُشترط فيها الطهارة، فتترك الطواف وصلاته، وتسعى وتقصّر فقط، وتحلّ من إحرامها، فإذا أتى وقت الحجّ أحرمت له، ثمّ قضت طواف العمرة وصلاته عن طهارة بعد أن تنتهي من أعمال منى يوم العيد، وقبل أن تأتي بطواف الحجّ.
ويثبت هذا الحكم سواء أتاها الحيض قبل الإحرام لعمرة التَّمتُّع أو بعده.
الحالة الثالثة: أن تعلم المرأة بأنّ الدم سيستمرّ معها حتى بعد رجوعها من منى أيّام التشريق، ولن تستطيع البقاء في مكَّة حتى تطهر، ولو لعدم صبر من ترافقه في حملة الحجّ، فيجب عليها أن تستنيب من يطوف ويصلي عنها طواف العمرة وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد أن ينتهي النائب من صلاة الطواف.
م ـ 180: اليوم الذي يجب على المرأة الاستظهار فيه هو بحكم أيام الحيض، فيجري عليه حكمه.
م ـ 181: قد يفاجىء المرأة الحيض وهي في أثناء طوافها، فهنا حالات:
أ - أن يكون حدوث الحيض قبل انتهائها تماماً من الشوط الرابع، فهنا يبطل طوافها وعليها أن تنظر حالتها بحسب ما تقدّم في المسألة (179) فتعمل وفقها.
ب - أن يكون حدوثه بعد انتهائها من الشوط الرابع، سواء كانت في الخامس أو في السادس أو في السابع، فهنا يصحّ ما أتت به من الأشواط، ثمّ تأتي بالناقص من الأشواط مع صلاة الطواف بعد طهرها واغتسالها قبل الحجّ إذا وسع الوقت، وإلا فيجب عليها أن تسعى وتقصّر وتحلّ من إحرام العمرة، ثمّ تحرم للحجّ في وقته، فإذا فرغت من أعمال منى قضت ما بقي لها من طوافها مع الصلاة قبل الإتيان بطواف الحجّ، فإن لم تطهر مطلقاً لزمها الاستنابة للأشواط الناقصة مع الصلاة.
ت - أن يكون حدوثه بعد الانتهاء تماماً من الطواف، قبل الصلاة أو في أثنائها، فطوافها صحيح، ولزمها أن تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها مع سعة الوقت بالنحو المتقدم، وإلا سعت وقصرّت وأحلّت من إحرامها وقضت تلك الصلاة قبل طواف الحجّ بعد رجوعها من منى، فإن ضاق عن ذلك أيضاً كان عليها أن تستنيب لها.
م ـ 182: إذا انتهت المرأة من طوافها، ثمّ شعرت بالحيض، ولكنّها لم تدرِ هل حدث الحيض قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده، بنت على صحّة الطواف. وكذا تحكم بصحة صلاة الطواف إذا صلّت ثمّ شعرت بالحيض وشكّت في أنه هل حدث الحيض قبلها أو في الأثناء أو بعدها.
أمّا إذا لم تشكّ، بل علمت أن حدوثه كان في أثناء الطواف أو قبله جرى عليها الحكم على التفصيل المتقدّم، فتنظر: إن كان الحيض قد أتاها قبل الطواف أو قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها، وإن كان بعد الشوط الرابع صحّ منها ما أتت به وأخرت باقي الأشواط مع الصلاة حتى تطهر، وإن كان بعده قبل الصلاة صح طوافها وأخرت الصلاة بخاصة. وأياً يكن حالها ممّا تقدم فإنها فيما يجب أداؤه لاحقاً من طوافها أو ما بقي منه أو صلاتها، تنظر إلى حالتها مما تقدم في المسألة (179).
م ـ 183: لا يجوز للمرأة أن تؤخّر أعمال عمرتها إلى الوقت الذي يأتيها فيه الحيض، بحيث تصبح حينئذٍ غير متمكّنة من أداء أعمالها المشروطة بالطهارة، فإذا أحرمت المرأة لعمرة التَّمتُّع ووصلت إلى مكَّة وهي طاهرة، حيث يمكنها أداء طواف العمرة وصلاته عن طهارة، لم يَجُزْ لها أن تؤخّر ذلك إلى أن يأتيها الحيض، بحيث لا تطهر بعده قبل مجيء وقت الحجّ، أو تطهر في وقت ضيّق لا يسع أعمال العمرة مع إدراك الحجّ، فإذا فعلت ذلك بطلت عمرتها. لكنَّ الظاهر أنَّه يمكنها – فيما إذا لم تقصد بذلك ترك النُّسك – العدول إلى حجّ الإفراد، فتأتي بأعماله، وتأتي بعده بعمرة مفردة، والأولى لها إعادة الحجّ في العام المقبل (راجع المسألة 161).
م ـ 184: تعمد بعض النساء اللاتي يخشين أن يفاجئهن الحيض أثناء العمرة أو الحجّ، أو اللاتي يردن مزيداً من الاطمئنان بعدم مفاجأة الحيض لهنّ، إلى تناول بعض الأدوية المؤخّرة للعادة أو المقدّمة لها، وهنا حالات:
أ - أن لا يأتيها الدم أبداً، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الطاهرة حتى لو كان ذلك في أثناء وقت عادتها.
ب - أن لا ينقطع عنها الدمّ، ويأتيها بشكل طبيعي - أي بشروط الحيض -، فحُكمها أن تعتبر نفسها حائضاً وتعمل بحسب حالتها كما بالنحو المتقدم سابقاً.
ت - أن لا ينقطع عنها الدم، ولكنّه يأتيها فاقداً لشروط الحيض، كأن لا يستمرّ لثلاثة أيام أو لا يكون بصفات الحيض في غير وقت العادة فحكمها أن تعتبر نفسها مستحاضة، فتعمل بحسب وظيفتها من الاستحاضة القليلة أو المتوسّطة أو الكثيرة الآتي ذكرها. أمّا إن كان في وقت العادة فإنّه يحكم بحيضيته حتى لو لم يكن بصفات الحيض.
م ـ 185: لا تمنع الاستحاضة المرأة من دخول المسجد الحرام، كما لا تمنعها من الطواف بشرط أن تأتي المستحاضة بأعمالها المناسبة لها، وحكمها يختلف بحسب اختلاف مراتب الاستحاضة، وذلك على النحو التالي:
أ - إذا كانت الاستحاضة قليلة فعليها أن تتوضّأ للطواف، والأحوط أن تتوضّأ وضوءً مستقلاً لصلاة الطواف، والاستحاضة القليلة هي بأن تكون كمية الدم الخارجة على نحو تلوّث القطنة التي تفحص بها المرأة نفسها من غير أن يستوعبها الدم.
ب - إذا كانت الاستحاضة متوسّطة اغتسلت المرأة غسلاً واحداً للطواف وصلاته، وتوضّأت للطواف، ثمّ توضّأت مرة أخرى للصلاة على الأحوط، والاستحاضة المتوسطة أن يستوعب الدم قطنة الفحص ولكنه لا يتعداها بحيث يسيل عنها.
ت - إذا كانت الاستحاضة كثيرة فحكمها أن تغتسل غسلًا واحداً للطواف وصلاته من دون حاجة للوضوء، إذا لم تكن محدثة بالأصغر، وأمّا إذا كانت محدثة بالأصغر، فالأفضل لها أن تضمّ الوضوء إلى الغسل، مرة للطواف وأخرى للصلاة. والاستحاضة الكثيرة تكون بأن يستوعب الدم القطنة ويكون من الكثرة بحيث يسيل منها.

قد ظهر مما سبق أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، ولذا فإن كلاًّ من الحيض والنفاس يُعتبر مانعاً من صحّة الطواف، كما أنّه لا بدّ للمُستحاضة من القيام بوظيفتها من الوضوء والاغتسال لطوافها.
وحيث إن فترة الحيض - والنفاس - قد تطول فإنّ أحكام المرأة بالنسبة إلى الطواف، والحجّ عموماً، تختلف باختلاف الفترة الزمنية التي يأتيها فيها الدم، وفترة انقطاعه عنها وطهرها منه.
ونظراً لكون هذا الأمر مما يكثر ابتلاء النساء به آثرنا عقد مبحث مستقل له، نتناول فيه أحكام ذات الدم من النساء، وذلك في مسائل:
م ـ 178: تقدّم فيما سبق أن الطهارة ليست شرطاً في الإحرام، ولذا يصحّ الإحرام في حال الحيض والنفاس، وكذا في حال الاستحاضة من باب أولى، غير أنّه لمّا كانت الحائض - والنفساء - ممنوعة من دخول المساجد فإنها تعقد إحرامها من خارج المسجد الموجود في الميقات الذي تحرم منه، ولا إشكال في إحرامها على هذا النحو.
م ـ 179: المرأة التي وظيفتها التَّمتُّع، وتريد الإحرام لعمرة التَّمتُّع قد يأتيها الحيض أو النفاس حال إحرامها، أو قبله، أو بعد الإحرام قبل البدء بطواف العمرة، فهنا حالات:
الحالة الأولى: أن تعلم بأنّ الدم سينقطع في فترة تستطيع فيها أن تأتي بطواف العمرة عن طهارة، وتستطيع مع ذلك أن تدرك الحجّ في وقته المحدّد، وهو ظهر التاسع من ذي الحجّة، فيجب عليها أن تنتظر - وهي محرمة - إلى تلك الفترة، وتأتي بأعمال العمرة بالنحو الطبيعي.
الحالة الثانية: أن لا تطهر المرأة الحائض قبل وقت الحجّ أبداً، وحكمها أن تبقى على نيّة التَّمتُّع، فتعمل أعمال عمرة التَّمتُّع التي لا يُشترط فيها الطهارة، فتترك الطواف وصلاته، وتسعى وتقصّر فقط، وتحلّ من إحرامها، فإذا أتى وقت الحجّ أحرمت له، ثمّ قضت طواف العمرة وصلاته عن طهارة بعد أن تنتهي من أعمال منى يوم العيد، وقبل أن تأتي بطواف الحجّ.
ويثبت هذا الحكم سواء أتاها الحيض قبل الإحرام لعمرة التَّمتُّع أو بعده.
الحالة الثالثة: أن تعلم المرأة بأنّ الدم سيستمرّ معها حتى بعد رجوعها من منى أيّام التشريق، ولن تستطيع البقاء في مكَّة حتى تطهر، ولو لعدم صبر من ترافقه في حملة الحجّ، فيجب عليها أن تستنيب من يطوف ويصلي عنها طواف العمرة وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد أن ينتهي النائب من صلاة الطواف.
م ـ 180: اليوم الذي يجب على المرأة الاستظهار فيه هو بحكم أيام الحيض، فيجري عليه حكمه.
م ـ 181: قد يفاجىء المرأة الحيض وهي في أثناء طوافها، فهنا حالات:
أ - أن يكون حدوث الحيض قبل انتهائها تماماً من الشوط الرابع، فهنا يبطل طوافها وعليها أن تنظر حالتها بحسب ما تقدّم في المسألة (179) فتعمل وفقها.
ب - أن يكون حدوثه بعد انتهائها من الشوط الرابع، سواء كانت في الخامس أو في السادس أو في السابع، فهنا يصحّ ما أتت به من الأشواط، ثمّ تأتي بالناقص من الأشواط مع صلاة الطواف بعد طهرها واغتسالها قبل الحجّ إذا وسع الوقت، وإلا فيجب عليها أن تسعى وتقصّر وتحلّ من إحرام العمرة، ثمّ تحرم للحجّ في وقته، فإذا فرغت من أعمال منى قضت ما بقي لها من طوافها مع الصلاة قبل الإتيان بطواف الحجّ، فإن لم تطهر مطلقاً لزمها الاستنابة للأشواط الناقصة مع الصلاة.
ت - أن يكون حدوثه بعد الانتهاء تماماً من الطواف، قبل الصلاة أو في أثنائها، فطوافها صحيح، ولزمها أن تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها مع سعة الوقت بالنحو المتقدم، وإلا سعت وقصرّت وأحلّت من إحرامها وقضت تلك الصلاة قبل طواف الحجّ بعد رجوعها من منى، فإن ضاق عن ذلك أيضاً كان عليها أن تستنيب لها.
م ـ 182: إذا انتهت المرأة من طوافها، ثمّ شعرت بالحيض، ولكنّها لم تدرِ هل حدث الحيض قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده، بنت على صحّة الطواف. وكذا تحكم بصحة صلاة الطواف إذا صلّت ثمّ شعرت بالحيض وشكّت في أنه هل حدث الحيض قبلها أو في الأثناء أو بعدها.
أمّا إذا لم تشكّ، بل علمت أن حدوثه كان في أثناء الطواف أو قبله جرى عليها الحكم على التفصيل المتقدّم، فتنظر: إن كان الحيض قد أتاها قبل الطواف أو قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها، وإن كان بعد الشوط الرابع صحّ منها ما أتت به وأخرت باقي الأشواط مع الصلاة حتى تطهر، وإن كان بعده قبل الصلاة صح طوافها وأخرت الصلاة بخاصة. وأياً يكن حالها ممّا تقدم فإنها فيما يجب أداؤه لاحقاً من طوافها أو ما بقي منه أو صلاتها، تنظر إلى حالتها مما تقدم في المسألة (179).
م ـ 183: لا يجوز للمرأة أن تؤخّر أعمال عمرتها إلى الوقت الذي يأتيها فيه الحيض، بحيث تصبح حينئذٍ غير متمكّنة من أداء أعمالها المشروطة بالطهارة، فإذا أحرمت المرأة لعمرة التَّمتُّع ووصلت إلى مكَّة وهي طاهرة، حيث يمكنها أداء طواف العمرة وصلاته عن طهارة، لم يَجُزْ لها أن تؤخّر ذلك إلى أن يأتيها الحيض، بحيث لا تطهر بعده قبل مجيء وقت الحجّ، أو تطهر في وقت ضيّق لا يسع أعمال العمرة مع إدراك الحجّ، فإذا فعلت ذلك بطلت عمرتها. لكنَّ الظاهر أنَّه يمكنها – فيما إذا لم تقصد بذلك ترك النُّسك – العدول إلى حجّ الإفراد، فتأتي بأعماله، وتأتي بعده بعمرة مفردة، والأولى لها إعادة الحجّ في العام المقبل (راجع المسألة 161).
م ـ 184: تعمد بعض النساء اللاتي يخشين أن يفاجئهن الحيض أثناء العمرة أو الحجّ، أو اللاتي يردن مزيداً من الاطمئنان بعدم مفاجأة الحيض لهنّ، إلى تناول بعض الأدوية المؤخّرة للعادة أو المقدّمة لها، وهنا حالات:
أ - أن لا يأتيها الدم أبداً، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الطاهرة حتى لو كان ذلك في أثناء وقت عادتها.
ب - أن لا ينقطع عنها الدمّ، ويأتيها بشكل طبيعي - أي بشروط الحيض -، فحُكمها أن تعتبر نفسها حائضاً وتعمل بحسب حالتها كما بالنحو المتقدم سابقاً.
ت - أن لا ينقطع عنها الدم، ولكنّه يأتيها فاقداً لشروط الحيض، كأن لا يستمرّ لثلاثة أيام أو لا يكون بصفات الحيض في غير وقت العادة فحكمها أن تعتبر نفسها مستحاضة، فتعمل بحسب وظيفتها من الاستحاضة القليلة أو المتوسّطة أو الكثيرة الآتي ذكرها. أمّا إن كان في وقت العادة فإنّه يحكم بحيضيته حتى لو لم يكن بصفات الحيض.
م ـ 185: لا تمنع الاستحاضة المرأة من دخول المسجد الحرام، كما لا تمنعها من الطواف بشرط أن تأتي المستحاضة بأعمالها المناسبة لها، وحكمها يختلف بحسب اختلاف مراتب الاستحاضة، وذلك على النحو التالي:
أ - إذا كانت الاستحاضة قليلة فعليها أن تتوضّأ للطواف، والأحوط أن تتوضّأ وضوءً مستقلاً لصلاة الطواف، والاستحاضة القليلة هي بأن تكون كمية الدم الخارجة على نحو تلوّث القطنة التي تفحص بها المرأة نفسها من غير أن يستوعبها الدم.
ب - إذا كانت الاستحاضة متوسّطة اغتسلت المرأة غسلاً واحداً للطواف وصلاته، وتوضّأت للطواف، ثمّ توضّأت مرة أخرى للصلاة على الأحوط، والاستحاضة المتوسطة أن يستوعب الدم قطنة الفحص ولكنه لا يتعداها بحيث يسيل عنها.
ت - إذا كانت الاستحاضة كثيرة فحكمها أن تغتسل غسلًا واحداً للطواف وصلاته من دون حاجة للوضوء، إذا لم تكن محدثة بالأصغر، وأمّا إذا كانت محدثة بالأصغر، فالأفضل لها أن تضمّ الوضوء إلى الغسل، مرة للطواف وأخرى للصلاة. والاستحاضة الكثيرة تكون بأن يستوعب الدم القطنة ويكون من الكثرة بحيث يسيل منها.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير