في الوصية بالحج

في الوصية بالحج


م ـ 366: من كانت عليه حجّة الإسلام وقرب منه الموت، فإن كان له مال يفي بمصارف الحجّ لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، وكذا تجب عليه الوصية إن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرّع شخص بالحج عنه مجاناً.
وإذا مات من استقرّت عليه حجّة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته حتى وإن لم يوصِ بذلك. وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، فإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميم الباقي من أصل التركة.
م ـ 367: من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، فإذا احتمل الودعي (من عنده الوديعة) أن الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بـل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستئجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أُجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
م ـ 368: من مات وعليه حجّة الإسلام، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمّة قُدِّم الحجّ عليهما، وأمّا إذا كان عليه دين فلا يبعد وجوب تقديم الدين على الحجّ.
م ـ 369: من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحجّ منها ما دامت ذمّته مشغولة بالحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحجّ مستوعباً لتمام التركة أو انقص من ذلك.
نعم، لا يعدّ التصرّف المتلف في ما عدا مقدار مصرف الحجّ - في صورة عدم الاستيعاب - تصرّفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً.
م ـ 370: من مات وعليه حجّة الإسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفه، وجب صرفها في الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار من يحجُّ عنه. نعم، يستحب لهم القيام بذلك من باب البر أو صلة الرحم أو نحو ذلك.
م ـ 371: من مات وعليه حجّة الإسلام كفى في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكَّة، ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأفضل.
وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحجّ عنه كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أُجرة، وإن كان الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره ممّا يجب تفريغ ذمّته منه، ولكن الزائد على أُجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة برضاهم، ولا يحسب على الصغار.
م ـ 372: من مات وعليه حجّة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمّته ولو بالاستئجار من تركته، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات، ولكن الزائد على أُجرة الميقات لا يحسب حينئذٍ على الصغار من الورثة، كما تقدم في المسألة السابقة.
م ـ 373: من مات وعليه حجّة الإسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يُستأجر عنه إلاّ بأكثر من أُجرة المثل فوجوب الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة طمعاً في التوفير على الورثة لا يخلو من إشكال، وإن كان الاحتياط فيه لا ينبغي تركه.
م ـ 374: من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقرّ إلاّ دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة إلى حصص الباقين، فإن وفى ذلك بمصارف الحجّ ولو بتتميم الأُجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه، وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته أو من ماله الشخصي وإن كان ذلك مستحباً.
م ـ 375: من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه فتبرّع عنه متبرّع لم تخرج من ثلثه، ويعود المال ميراثاً.
م ـ 376: من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أُجرة الميقات يخرج من الثلث. ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفي بالاستئجار من الميقات، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي.
م ـ 377: إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكنّ الوصيّ استأجر من الميقات، فلا يبعد صحة الإجارة حتى لو كانت من مال الميّت، وتفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير على كل حال، غاية الأمر يكون الوصي عاصياً لمخالفته الوصية.
م ـ 378: إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يُستأجر من النجف مثلاً، وجب العمل بها، ويخرج الزائد عن أُجرة الميقاتية من الثلث.
م ـ 379: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الأُجرة لزم العمل بها، وتُخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث.
م ـ 380: إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن، وعلم الوصيّ أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أولاً، وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام، فإذا لم يكن الموصى به حجة الإسلام ولم يفِ المال الموصى به بها لم يُصرف الباقي في ما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير، بل يكون ميراثاً لورثته؛ لأن الظاهر عرفاً من هذه الوصية أنها على نحو وحدة المطلوب.
م ـ 381: إذا وجب الاستئجار للحجّ عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضَمِنَه، ووجب على الضامن الاستئجار من ماله.
م ـ 382: إذا علم استقرار الحجّ في ذمّة الميّت، وشكّ في أنه هل أدّاه أو لم يؤده؟ وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.
م ـ 383: لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ، لعذر أو بدونه، وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير الأول تعيّن ذلك إذا كانت الأجرة من مال الميّت.
م ـ 384: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميّت أو اجتهاده، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
م ـ 385: إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث. نعم، يستحبّ - ولا سيما لقرابته - تفريغ ذمّته.
م ـ 386: إذا أوصى بالحج فإن عُلم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام أُخرج من أصل التركة إلاَّ إذا كان قد عيّن إخراجه من الثلث. وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.
م ـ 387: إذا أوصى بالحجّ وعيّن شخصاً معيّناً ليحجّ عنه لزم العمل بالوصيّة، فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من أُجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث إن كان الموصى به حجّة الإسلام، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأُجرة المثل إذا كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب أو كان الموصى به حجّة الإسلام.
م ـ 388: إذا أوصى بالحجّ وعيّن أُجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غير حجة الإسلام لزم صرف الأجرة في ما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البرّ إذا كانت الوصيّة على وجه تعدّد المطلوب، وإلاّ بطلت الوصية في ذلك وكانت الأُجرة ميراثاً.
م ـ 389: إذا باع داره بمبلغ واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أُجرة الحجّ إن لم يزد على أُجرة المثل، وإلاّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلثُ بالحج لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
م ـ 390: إذا صالحه على داره وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المُصالحِ الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحجّ ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية.
وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حقّ في الدار. ولو تخلّف المشروط عليه من العمل بالشرط فالظاهر أنّه لم يكن الخيار للوارث، بل لوليّ الميت من الوصيّ أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ صرف المال في ما شُرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء دفعه إلى الوارث وإن نقص لم يجب عليه تتميمه.
م ـ 391: إذا تلف المال في يد الوصيّ بلا تفريط لم يضمنه الوصيّ، ولم يجز تغريمه مقدار المال التالف. أما بالنسبة لحج الموصي فيجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة.
وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
م ـ 392: لو مات الوصيّ ولم يُعلَم أنّه استأجَر للحجّ - قبل موته - وجب الاستئجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها.
وإذا كان الوصي قد قبض المال - وكان المال موجوداً - أُخذ حتى لو احتمل أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلاً عمّا أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
م ـ 393: إذا أوصى بمقدار من المال لحجة غير حجّة الإسلام، واحتمل أنّه زائد على ثلثه، جاز صرف جميع ذلك المقدار قبل التأكد من زيادته عليه بدون حاجة إلى استئذان الورثة.

م ـ 366: من كانت عليه حجّة الإسلام وقرب منه الموت، فإن كان له مال يفي بمصارف الحجّ لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، وكذا تجب عليه الوصية إن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرّع شخص بالحج عنه مجاناً.
وإذا مات من استقرّت عليه حجّة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته حتى وإن لم يوصِ بذلك. وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، فإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميم الباقي من أصل التركة.
م ـ 367: من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، فإذا احتمل الودعي (من عنده الوديعة) أن الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بـل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستئجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أُجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
م ـ 368: من مات وعليه حجّة الإسلام، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمّة قُدِّم الحجّ عليهما، وأمّا إذا كان عليه دين فلا يبعد وجوب تقديم الدين على الحجّ.
م ـ 369: من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحجّ منها ما دامت ذمّته مشغولة بالحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحجّ مستوعباً لتمام التركة أو انقص من ذلك.
نعم، لا يعدّ التصرّف المتلف في ما عدا مقدار مصرف الحجّ - في صورة عدم الاستيعاب - تصرّفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً.
م ـ 370: من مات وعليه حجّة الإسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفه، وجب صرفها في الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار من يحجُّ عنه. نعم، يستحب لهم القيام بذلك من باب البر أو صلة الرحم أو نحو ذلك.
م ـ 371: من مات وعليه حجّة الإسلام كفى في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكَّة، ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأفضل.
وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحجّ عنه كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أُجرة، وإن كان الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره ممّا يجب تفريغ ذمّته منه، ولكن الزائد على أُجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة برضاهم، ولا يحسب على الصغار.
م ـ 372: من مات وعليه حجّة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمّته ولو بالاستئجار من تركته، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات، ولكن الزائد على أُجرة الميقات لا يحسب حينئذٍ على الصغار من الورثة، كما تقدم في المسألة السابقة.
م ـ 373: من مات وعليه حجّة الإسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يُستأجر عنه إلاّ بأكثر من أُجرة المثل فوجوب الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة طمعاً في التوفير على الورثة لا يخلو من إشكال، وإن كان الاحتياط فيه لا ينبغي تركه.
م ـ 374: من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقرّ إلاّ دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة إلى حصص الباقين، فإن وفى ذلك بمصارف الحجّ ولو بتتميم الأُجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه، وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته أو من ماله الشخصي وإن كان ذلك مستحباً.
م ـ 375: من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه فتبرّع عنه متبرّع لم تخرج من ثلثه، ويعود المال ميراثاً.
م ـ 376: من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أُجرة الميقات يخرج من الثلث. ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفي بالاستئجار من الميقات، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي.
م ـ 377: إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكنّ الوصيّ استأجر من الميقات، فلا يبعد صحة الإجارة حتى لو كانت من مال الميّت، وتفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير على كل حال، غاية الأمر يكون الوصي عاصياً لمخالفته الوصية.
م ـ 378: إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يُستأجر من النجف مثلاً، وجب العمل بها، ويخرج الزائد عن أُجرة الميقاتية من الثلث.
م ـ 379: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الأُجرة لزم العمل بها، وتُخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث.
م ـ 380: إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن، وعلم الوصيّ أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أولاً، وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام، فإذا لم يكن الموصى به حجة الإسلام ولم يفِ المال الموصى به بها لم يُصرف الباقي في ما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير، بل يكون ميراثاً لورثته؛ لأن الظاهر عرفاً من هذه الوصية أنها على نحو وحدة المطلوب.
م ـ 381: إذا وجب الاستئجار للحجّ عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضَمِنَه، ووجب على الضامن الاستئجار من ماله.
م ـ 382: إذا علم استقرار الحجّ في ذمّة الميّت، وشكّ في أنه هل أدّاه أو لم يؤده؟ وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.
م ـ 383: لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ، لعذر أو بدونه، وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير الأول تعيّن ذلك إذا كانت الأجرة من مال الميّت.
م ـ 384: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميّت أو اجتهاده، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
م ـ 385: إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث. نعم، يستحبّ - ولا سيما لقرابته - تفريغ ذمّته.
م ـ 386: إذا أوصى بالحج فإن عُلم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام أُخرج من أصل التركة إلاَّ إذا كان قد عيّن إخراجه من الثلث. وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.
م ـ 387: إذا أوصى بالحجّ وعيّن شخصاً معيّناً ليحجّ عنه لزم العمل بالوصيّة، فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من أُجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث إن كان الموصى به حجّة الإسلام، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأُجرة المثل إذا كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب أو كان الموصى به حجّة الإسلام.
م ـ 388: إذا أوصى بالحجّ وعيّن أُجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غير حجة الإسلام لزم صرف الأجرة في ما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البرّ إذا كانت الوصيّة على وجه تعدّد المطلوب، وإلاّ بطلت الوصية في ذلك وكانت الأُجرة ميراثاً.
م ـ 389: إذا باع داره بمبلغ واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أُجرة الحجّ إن لم يزد على أُجرة المثل، وإلاّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلثُ بالحج لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
م ـ 390: إذا صالحه على داره وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المُصالحِ الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحجّ ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية.
وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حقّ في الدار. ولو تخلّف المشروط عليه من العمل بالشرط فالظاهر أنّه لم يكن الخيار للوارث، بل لوليّ الميت من الوصيّ أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ صرف المال في ما شُرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء دفعه إلى الوارث وإن نقص لم يجب عليه تتميمه.
م ـ 391: إذا تلف المال في يد الوصيّ بلا تفريط لم يضمنه الوصيّ، ولم يجز تغريمه مقدار المال التالف. أما بالنسبة لحج الموصي فيجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة.
وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
م ـ 392: لو مات الوصيّ ولم يُعلَم أنّه استأجَر للحجّ - قبل موته - وجب الاستئجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها.
وإذا كان الوصي قد قبض المال - وكان المال موجوداً - أُخذ حتى لو احتمل أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلاً عمّا أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
م ـ 393: إذا أوصى بمقدار من المال لحجة غير حجّة الإسلام، واحتمل أنّه زائد على ثلثه، جاز صرف جميع ذلك المقدار قبل التأكد من زيادته عليه بدون حاجة إلى استئذان الورثة.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير