حكم نماء وتلف التركة

حكم نماء وتلف التركة
حكم النماء والتلف العارضين على التركة

وفيه مسائل:

م ـ466: إذا حدث النماء في شي‏ء من أموال التركة قبل توزيعها في مصارفها، كأن ولدت الأنعام، وقطفت الثمار، وقبضت أجرة الدور ونحوها، كان ذلك النماء معدوداً في التركة، بما في ذلك ما ينتج من عين مشخصة موصى بها، كمثل ما لو ولدت الدابة التي أوصى بها لزيد، فإن النماء يكون للجميع ويصرف مع التركة بالأولوية التي تقدمت لمصارف ما بعد الموت واستحقاقاته؛ وأما إذا عرض النماء بعد إخراج الواجبات الأصلية، فإن كان النماء لعين شخصية موصى بها، وكانت بمقدار الثلث أو أقل، كان النماء للموصى له، وكذا لو كانت العين أزيد من الثلث وأجاز الورَّاث الزيادة، وإلا شاركوه في ذلك النماء بنسبة الزيادة؛ وإن كان النماء في غير العين الموصى بها كان النماء للورَّاث  بخاصة  دون الموصى له بتلك العين التي لم يَحدُثْ فيها النماء، وأما إذا لم يكن في الوصية عين موصى بها خاصة، بل كانت الوصية مشاعة في التركة، كان النماء للوصية وللورَّاث بالنسبة.

م ـ467: إذا عرض التلف الحقيقي على التركة بعد وفاة الموصي وقبل توزيعها على مصارفها، فاحترق شي‏ء منها أو غرق مثلاً، لم ينقص من حصة ما ينبغي إخراجه من أصل التركة شي‏ء، بل يخرج بتمامه، ثم ما يبقى بعد ذلك يوزَّع على الوصية وعلى الورَّاث ثلثاً لها وثلثين لهم، مهما كان مقدار الباقي.

وكذلك الحكم فيما إذا كان التلف حكمياً، وذلك كما لو ضاع شي‏ء من المال أو سرق أو عرض عليه ما منع من الانتفاع به لأمد غير معلوم، كالحرب والجفاف، بحيث صار وجوده كعدمه، فإن الأولوية تبقى أيضاً لما ينبغي إخراجه من أصل التركة، فيُخرج من ما سلم منها بتمامه، ثم ما يبقى يوزع على الوصية والوراث على حسب القاعدة.

م ـ468: إذا سُلِّمَت التركة للوارث واستقرت يده عليها بعد إخراج ما يجب إخراجه من أصل التركة، فطرأ عليها قبل القسمة وقبل تنفيذ الوصية تلف أو سرقة أو نحوهما من أسباب التلف الحقيقي أو الحكمي، فإن كان الموصي قد حصر الوصية في عين خارجية محددة، كهذه الدار مثلاً، وكانت لا تزيد عن الثلث، فإن تلفت هي خاصة كان النقص على الوصية خاصة ولم يلحق نصيبَ الوراث نقص، وإن كان التلف في غيرها وسلمت العين للموصى له اختص التلف بنصيب الورثة ولم يلحق العين الموصى بها نقص؛ وأما إذا كانت الوصية في حصة مشاعة كان النقص على الوصية وعلى نصيب الوراث كل بنسبة حصته إلى التركة، فإن كانت الوصايا بمقدار الربع أو الثلث احتسب عليها ربع التالف أو ثلثه واحتسب على حصة الورثة ثلاث أرباع التالف أو ثلثاه.

وهكذا الحال إذا كان ما أوصى به مبلغاً محدداً من المال، كألف دينار، ولكنه كان كلياً غير مشخص في قسم بخصوصه، وكان ذلك المبلغ لا يزيد على الثلث، فإنه وإن استحقّ ذلك المبلغ بموت الموصي وصارت الوصية نافذة فيه، لكنه لمَّا حدث التلف على التركة قبل أن يقبض ذلك المبلغ لحقه من التلف بنسبة ذلك المال إلى التركة التي يجري توزيعها، وذلك بالنحو الذي سبق ذكره في الوصية المشاعة.

وكذلك الحكم فيما لو كانت الوصية بصرف ثلثه في مصلحته من الطاعات والقربات، بحيث ظل الثلث للميت مشاعاً في  التركة مع حصص الوراث، فإنه إذا تلف من التركة شي‏ء كان التلف على الجميع بالنسبة.

م ـ469:  إذا ضَمنَ المُتلِفُ فعَوَّضَ ما أتلفَ، أو وُجِد المال الضائع، أو عاد المغصوب، فإن كان قبل توزيع التركة فلا إشكال، وإن كان بعد توزيعها ناقصة على الوصية والورَّاث بالنسبة، أو على أحدهما بخصوصه، لزم التعويض على كل منهما  أو على أحدهما  بمقدار ما أُنقص منه.

م ـ470:  لا يختلف الحكم في ضمان التلف  عند تمامية شروطه  بين ما لو كان المتلف أجنبياً أو كان هو الوارث أو الوصي، فلو فرَّطَ الوارثُ فعرقل تنفيذ الوصية بالمقدار المتعلق به كان ضامناً لما يعرض عليها من التلف، وكذا الوصي عند تعديه أو تفريطه، أو الأجنبي إذا كان التلف مضموناً عليه.


حكم النماء والتلف العارضين على التركة

وفيه مسائل:

م ـ466: إذا حدث النماء في شي‏ء من أموال التركة قبل توزيعها في مصارفها، كأن ولدت الأنعام، وقطفت الثمار، وقبضت أجرة الدور ونحوها، كان ذلك النماء معدوداً في التركة، بما في ذلك ما ينتج من عين مشخصة موصى بها، كمثل ما لو ولدت الدابة التي أوصى بها لزيد، فإن النماء يكون للجميع ويصرف مع التركة بالأولوية التي تقدمت لمصارف ما بعد الموت واستحقاقاته؛ وأما إذا عرض النماء بعد إخراج الواجبات الأصلية، فإن كان النماء لعين شخصية موصى بها، وكانت بمقدار الثلث أو أقل، كان النماء للموصى له، وكذا لو كانت العين أزيد من الثلث وأجاز الورَّاث الزيادة، وإلا شاركوه في ذلك النماء بنسبة الزيادة؛ وإن كان النماء في غير العين الموصى بها كان النماء للورَّاث  بخاصة  دون الموصى له بتلك العين التي لم يَحدُثْ فيها النماء، وأما إذا لم يكن في الوصية عين موصى بها خاصة، بل كانت الوصية مشاعة في التركة، كان النماء للوصية وللورَّاث بالنسبة.

م ـ467: إذا عرض التلف الحقيقي على التركة بعد وفاة الموصي وقبل توزيعها على مصارفها، فاحترق شي‏ء منها أو غرق مثلاً، لم ينقص من حصة ما ينبغي إخراجه من أصل التركة شي‏ء، بل يخرج بتمامه، ثم ما يبقى بعد ذلك يوزَّع على الوصية وعلى الورَّاث ثلثاً لها وثلثين لهم، مهما كان مقدار الباقي.

وكذلك الحكم فيما إذا كان التلف حكمياً، وذلك كما لو ضاع شي‏ء من المال أو سرق أو عرض عليه ما منع من الانتفاع به لأمد غير معلوم، كالحرب والجفاف، بحيث صار وجوده كعدمه، فإن الأولوية تبقى أيضاً لما ينبغي إخراجه من أصل التركة، فيُخرج من ما سلم منها بتمامه، ثم ما يبقى يوزع على الوصية والوراث على حسب القاعدة.

م ـ468: إذا سُلِّمَت التركة للوارث واستقرت يده عليها بعد إخراج ما يجب إخراجه من أصل التركة، فطرأ عليها قبل القسمة وقبل تنفيذ الوصية تلف أو سرقة أو نحوهما من أسباب التلف الحقيقي أو الحكمي، فإن كان الموصي قد حصر الوصية في عين خارجية محددة، كهذه الدار مثلاً، وكانت لا تزيد عن الثلث، فإن تلفت هي خاصة كان النقص على الوصية خاصة ولم يلحق نصيبَ الوراث نقص، وإن كان التلف في غيرها وسلمت العين للموصى له اختص التلف بنصيب الورثة ولم يلحق العين الموصى بها نقص؛ وأما إذا كانت الوصية في حصة مشاعة كان النقص على الوصية وعلى نصيب الوراث كل بنسبة حصته إلى التركة، فإن كانت الوصايا بمقدار الربع أو الثلث احتسب عليها ربع التالف أو ثلثه واحتسب على حصة الورثة ثلاث أرباع التالف أو ثلثاه.

وهكذا الحال إذا كان ما أوصى به مبلغاً محدداً من المال، كألف دينار، ولكنه كان كلياً غير مشخص في قسم بخصوصه، وكان ذلك المبلغ لا يزيد على الثلث، فإنه وإن استحقّ ذلك المبلغ بموت الموصي وصارت الوصية نافذة فيه، لكنه لمَّا حدث التلف على التركة قبل أن يقبض ذلك المبلغ لحقه من التلف بنسبة ذلك المال إلى التركة التي يجري توزيعها، وذلك بالنحو الذي سبق ذكره في الوصية المشاعة.

وكذلك الحكم فيما لو كانت الوصية بصرف ثلثه في مصلحته من الطاعات والقربات، بحيث ظل الثلث للميت مشاعاً في  التركة مع حصص الوراث، فإنه إذا تلف من التركة شي‏ء كان التلف على الجميع بالنسبة.

م ـ469:  إذا ضَمنَ المُتلِفُ فعَوَّضَ ما أتلفَ، أو وُجِد المال الضائع، أو عاد المغصوب، فإن كان قبل توزيع التركة فلا إشكال، وإن كان بعد توزيعها ناقصة على الوصية والورَّاث بالنسبة، أو على أحدهما بخصوصه، لزم التعويض على كل منهما  أو على أحدهما  بمقدار ما أُنقص منه.

م ـ470:  لا يختلف الحكم في ضمان التلف  عند تمامية شروطه  بين ما لو كان المتلف أجنبياً أو كان هو الوارث أو الوصي، فلو فرَّطَ الوارثُ فعرقل تنفيذ الوصية بالمقدار المتعلق به كان ضامناً لما يعرض عليها من التلف، وكذا الوصي عند تعديه أو تفريطه، أو الأجنبي إذا كان التلف مضموناً عليه.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير