الصدقة

الصدقة
وتفصيل أحكامها يقع في مسائل:
م -391:  المشهور كون الصدقة من العقود، فيعتبر فيها الإيجاب والقبول،  ولكن الأظهر اختلاف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها،  فإن كانت  على نحو التمليك احتاجت إلى إيجاب وقبول، وإن كانت بالإبراء كفى الإيجاب بمثل: "أبرأت ذمتك"،  وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف وهكذا.
ويعتبر فيها قصد القربة،  فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبةً أو إبراءً  أو وقفاً  ولا يكون صدقة.
م -392:  يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لفلس أو سفه،  نعم في صحة صدقة من بلغ عشر سنين وجه ولكنه لا يخلو عن إشكال.
م -393:  تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي،  فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها،  وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها،  سواء كانت واجبةً،  كرد  المظالم والكفارات وفدية الصوم،  أو مندوبة،  إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء،  ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان،  فإنّ  في جوازه إشكالاً.
م -394:  تجوز الصدقة المندوبة على الغني وعلى المخالف في المذهب وعلى الكافر غير المحارب للإسلام والمسلمين؛ والتوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم،  والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره،  وأفضل منها الصدقة على الرحم المعادي.
م -395:  المشهور اعتبار القبض فيها مطلقاً،  ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية،  وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليها مما يتوقف على القبض، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف الخاص اعتبر القبض إجمالاً ،  وإذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر،  وهكذا.
م -396: لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت على نحو الإبراء،  أي إذا كانت - في الأصل - دَيْناً للمتصدق على الفقير،  فسامحه به وأبرأ ذمته منه؛ وكذا لا يجوز الرجوع فيها إذا كان التصدق على نحو الهبة وكان قد قبضها المتصدق عليه،  حتى لو كانت لأجنبي،  أو كانت عينها ما تزال باقية،  فضلاً  عما لو كانت لرحم أو كانت عينها قد تلفت أو تغيرت صورتها بالتصرف فيها. نعم إذا لم تكن مقبوضة جاز الرجوع فيها مطلقاً حتى لو كان قد عزلها أو وضعها في صندوق خاص بالصدقات.
م -397:  إذا جُمِعَ مبلغ  من المال لبناء مسجد أو غيره من الأعمال الخيرية العمرانية وغيرها،  ثم عرض ما عطل ذلك المشروع وألغاه،  فإنه يجوز إرجاع نصيب كلٍّ من المتبرعين إليه ما دام على نحو الهبة وما دام المتبرِّع به لا يصلح للوقف، كالنقد مثلاً،  وما دام المتبرَّع له به لم يقبضه، وأما إذا كان المتبرع به مما يصلح للوقف، كالكتب والأثاث،  وكان الدافع قد دفعه بنية الوقف،  وقبضه المتبرع له به،  أو كان هبة،  نقداً  أو غيره، فقبضه   المتبرع له به،  لم يجز الرجوع به حينئذ،  بل لا يجوز الرجوع في الوقف قبل قبضه على  الأحوط،  وهكذا يُنْظَر  في ذلك المال العنوان المنطبق عليه ويرى إن كان يمكن إرجاعه أو  لا.
م -398: إذا جُمِعَ مال لعمل معين فعدل عنه وتعطل،  ولم يعد يعرف من تبرع بذلك المال،  لزم صرفه في أقرب الوجوه إلى المعدول عنه،  وإلا صرف في مطلق وجوه البر،  وأما إذا عرف مقداره وعرف المتبرِّع به معرفة إجمالية في عدد محصور،  أو عرف المتبرع بعينه ولم يعرف المقدار،  فإن لهذه الحالات أحكاماً  تقدم تفصيلها في الجزء الأول في باب الخمس، ص: (566) وما بعدها.
م -399: الصدقة المندوبة سراً أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، أما الصدقة الواجبة فإنه يختلف الحكم فيها باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار. ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين،  ففي الخبر: "لو جرى المعروف على ثمانين كفاً  لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء".
م -400: يكره كراهة شديدة أن يتملك المتصدِّق من الفقير ما تصدق به عليه بشراء أو اتهاب أو غيرهما،  نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث.
م -401: يكره رد  السائل ولو ظن غناه،  بل يعطيه ولو شيئاً يسيراً.
م -402:  يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حدّ الاضطرار،  وأما السؤال من غير حاجة فلا يبعد الحكم بكراهته كراهة شديدة،  نعم التظاهر بها مع عدمها حرام.
وتفصيل أحكامها يقع في مسائل:
م -391:  المشهور كون الصدقة من العقود، فيعتبر فيها الإيجاب والقبول،  ولكن الأظهر اختلاف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها،  فإن كانت  على نحو التمليك احتاجت إلى إيجاب وقبول، وإن كانت بالإبراء كفى الإيجاب بمثل: "أبرأت ذمتك"،  وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف وهكذا.
ويعتبر فيها قصد القربة،  فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبةً أو إبراءً  أو وقفاً  ولا يكون صدقة.
م -392:  يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لفلس أو سفه،  نعم في صحة صدقة من بلغ عشر سنين وجه ولكنه لا يخلو عن إشكال.
م -393:  تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي،  فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها،  وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها،  سواء كانت واجبةً،  كرد  المظالم والكفارات وفدية الصوم،  أو مندوبة،  إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء،  ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان،  فإنّ  في جوازه إشكالاً.
م -394:  تجوز الصدقة المندوبة على الغني وعلى المخالف في المذهب وعلى الكافر غير المحارب للإسلام والمسلمين؛ والتوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم،  والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره،  وأفضل منها الصدقة على الرحم المعادي.
م -395:  المشهور اعتبار القبض فيها مطلقاً،  ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية،  وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليها مما يتوقف على القبض، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف الخاص اعتبر القبض إجمالاً ،  وإذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر،  وهكذا.
م -396: لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت على نحو الإبراء،  أي إذا كانت - في الأصل - دَيْناً للمتصدق على الفقير،  فسامحه به وأبرأ ذمته منه؛ وكذا لا يجوز الرجوع فيها إذا كان التصدق على نحو الهبة وكان قد قبضها المتصدق عليه،  حتى لو كانت لأجنبي،  أو كانت عينها ما تزال باقية،  فضلاً  عما لو كانت لرحم أو كانت عينها قد تلفت أو تغيرت صورتها بالتصرف فيها. نعم إذا لم تكن مقبوضة جاز الرجوع فيها مطلقاً حتى لو كان قد عزلها أو وضعها في صندوق خاص بالصدقات.
م -397:  إذا جُمِعَ مبلغ  من المال لبناء مسجد أو غيره من الأعمال الخيرية العمرانية وغيرها،  ثم عرض ما عطل ذلك المشروع وألغاه،  فإنه يجوز إرجاع نصيب كلٍّ من المتبرعين إليه ما دام على نحو الهبة وما دام المتبرِّع به لا يصلح للوقف، كالنقد مثلاً،  وما دام المتبرَّع له به لم يقبضه، وأما إذا كان المتبرع به مما يصلح للوقف، كالكتب والأثاث،  وكان الدافع قد دفعه بنية الوقف،  وقبضه المتبرع له به،  أو كان هبة،  نقداً  أو غيره، فقبضه   المتبرع له به،  لم يجز الرجوع به حينئذ،  بل لا يجوز الرجوع في الوقف قبل قبضه على  الأحوط،  وهكذا يُنْظَر  في ذلك المال العنوان المنطبق عليه ويرى إن كان يمكن إرجاعه أو  لا.
م -398: إذا جُمِعَ مال لعمل معين فعدل عنه وتعطل،  ولم يعد يعرف من تبرع بذلك المال،  لزم صرفه في أقرب الوجوه إلى المعدول عنه،  وإلا صرف في مطلق وجوه البر،  وأما إذا عرف مقداره وعرف المتبرِّع به معرفة إجمالية في عدد محصور،  أو عرف المتبرع بعينه ولم يعرف المقدار،  فإن لهذه الحالات أحكاماً  تقدم تفصيلها في الجزء الأول في باب الخمس، ص: (566) وما بعدها.
م -399: الصدقة المندوبة سراً أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، أما الصدقة الواجبة فإنه يختلف الحكم فيها باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار. ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين،  ففي الخبر: "لو جرى المعروف على ثمانين كفاً  لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء".
م -400: يكره كراهة شديدة أن يتملك المتصدِّق من الفقير ما تصدق به عليه بشراء أو اتهاب أو غيرهما،  نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث.
م -401: يكره رد  السائل ولو ظن غناه،  بل يعطيه ولو شيئاً يسيراً.
م -402:  يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حدّ الاضطرار،  وأما السؤال من غير حاجة فلا يبعد الحكم بكراهته كراهة شديدة،  نعم التظاهر بها مع عدمها حرام.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير