ما يحرم فعله حين الاتجار

ما يحرم فعله حين الاتجار

ما يحرم فعله حين الاتجار


م ـ599: يحرم حين الاتجار فعل أمرين:


الأول: الغش:  ويتحقق في الحالات التالية:


  أ ـ  بإخفاء الأدنى بالأعلى، كمزج الجيد بالردي‏ء.


 ب ـ بإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الحليب بالماء.


 ج ـ بإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعاً، كرش الخضروات بالماء ليتوهم أنها جديدة.


 د ـ بإظهار الشي‏ء على خلاف جنسه، كطلي الحديد بماء الفضة ليتوهم أنه فضة.


 هـ ـ بترك إعلام المشتري بالعيب عند اعتماده عليه في ذلك، فيتوهم أنه صحيح لا عيب فيه.


والغش من كبائر المحرمات، وقد ورد عن النبي )ص(  أنه قال: "من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه". ولكن رغم كونه حراماً فإنه لا يبطل به البيع، فإذا عرف به المغشوش ثبت له به الخيار بين الفسخ وبين الرضا بالبيع كما وقع دون أن يطالب بتعويض ما فاته؛ نعم يبطل البيع في صورة كون الغش بإظهار الشي‏ء على خلاف جنسه إذا كان البيع قد وقع على العين الشخصية أو على كلي في المعين، أما إذا كان المبيع كلياً في الذمة لم يبطل البيع ولم يثبت الخيار، بل إن على البائع دفع الفرد الموافق إذا لم يرض المشتري بالفرد الفاقد.


الثاني: الاحتكار: وهو: (حبس السلعة والامتناع عن بيعها بهدف انتظار زيادة قيمتها، مع حاجة المسلمين ومن يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها)، وهو حرام في كل سلعة ضرورية، بحيث يوجب فقدها وقوع الناس في المهالك والآلام والحرج الشديد، سواء في ذلك ما كان من نوع القوت أو من غيره من الحاجات التي يصعب الاستغناء عنها، كالوقود والأدوية ونحوها مما يختلف باختلاف الأزمنة والمجتمعات، فضلاً عما هو من قبيل القمح والأرز والسمن والملح وأواني الطبخ ونحوها مما يعد من القوت أو من مقدماته.


هذا ولا يعد من الاحتكار ما لو امتنع التاجر عن بيع ما عنده من هذه الأشياء في زمان الأزمات الاقتصادية بهدف إبقائها لنفسه ولعياله واستخدامها في حوائجهم.


كذلك فإنه ـ  نظراً لخطورة آثار مثل هذه المنكرات ـ  يجب على الناس التصدي لهؤلاء المحتكرين ونهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف ودعم جهود الحاكم العادل المتصدي لذلك، نعم ليس للناهي أن يحدد سعر السلعة لذلك المحتكر بعد بذله لما عنده إلا إذا كان السعر مجحفاً بعامة الناس ومضراً بهم، فيُلزم  حينئذٍ  بما لا يكون مجحفاً بهم وإن كان أزيد من السعر المتعارف في الظروف العادية.


ما يحرم فعله حين الاتجار


م ـ599: يحرم حين الاتجار فعل أمرين:


الأول: الغش:  ويتحقق في الحالات التالية:


  أ ـ  بإخفاء الأدنى بالأعلى، كمزج الجيد بالردي‏ء.


 ب ـ بإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الحليب بالماء.


 ج ـ بإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعاً، كرش الخضروات بالماء ليتوهم أنها جديدة.


 د ـ بإظهار الشي‏ء على خلاف جنسه، كطلي الحديد بماء الفضة ليتوهم أنه فضة.


 هـ ـ بترك إعلام المشتري بالعيب عند اعتماده عليه في ذلك، فيتوهم أنه صحيح لا عيب فيه.


والغش من كبائر المحرمات، وقد ورد عن النبي )ص(  أنه قال: "من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه". ولكن رغم كونه حراماً فإنه لا يبطل به البيع، فإذا عرف به المغشوش ثبت له به الخيار بين الفسخ وبين الرضا بالبيع كما وقع دون أن يطالب بتعويض ما فاته؛ نعم يبطل البيع في صورة كون الغش بإظهار الشي‏ء على خلاف جنسه إذا كان البيع قد وقع على العين الشخصية أو على كلي في المعين، أما إذا كان المبيع كلياً في الذمة لم يبطل البيع ولم يثبت الخيار، بل إن على البائع دفع الفرد الموافق إذا لم يرض المشتري بالفرد الفاقد.


الثاني: الاحتكار: وهو: (حبس السلعة والامتناع عن بيعها بهدف انتظار زيادة قيمتها، مع حاجة المسلمين ومن يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها)، وهو حرام في كل سلعة ضرورية، بحيث يوجب فقدها وقوع الناس في المهالك والآلام والحرج الشديد، سواء في ذلك ما كان من نوع القوت أو من غيره من الحاجات التي يصعب الاستغناء عنها، كالوقود والأدوية ونحوها مما يختلف باختلاف الأزمنة والمجتمعات، فضلاً عما هو من قبيل القمح والأرز والسمن والملح وأواني الطبخ ونحوها مما يعد من القوت أو من مقدماته.


هذا ولا يعد من الاحتكار ما لو امتنع التاجر عن بيع ما عنده من هذه الأشياء في زمان الأزمات الاقتصادية بهدف إبقائها لنفسه ولعياله واستخدامها في حوائجهم.


كذلك فإنه ـ  نظراً لخطورة آثار مثل هذه المنكرات ـ  يجب على الناس التصدي لهؤلاء المحتكرين ونهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف ودعم جهود الحاكم العادل المتصدي لذلك، نعم ليس للناهي أن يحدد سعر السلعة لذلك المحتكر بعد بذله لما عنده إلا إذا كان السعر مجحفاً بعامة الناس ومضراً بهم، فيُلزم  حينئذٍ  بما لا يكون مجحفاً بهم وإن كان أزيد من السعر المتعارف في الظروف العادية.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير