حكم صلاة الجمعة

حكم صلاة الجمعة
تجب إقامة صلاة الجمعة وجوباً تعينياً في حالة وجود سلطان عادل يمارس السلطة فعلاً بصورة مشروعة، ويقيم العدل بين الرعية، وهو الإمام المعصوم (ع) أو نائبه الخاص المنصوب من قبله.

وكذا تجب على نحو التعيين في حالة عدم توفر السلطان العادل.

فإن اختار خمسة من المكلّفين إقامة صلاة الجمعة، وكان فيهم شخص عادل يصلح أن يكون إمام جماعة، وجب عليهم أن يقدّموه ليخطب بهم ويصلي صلاة الجمعة، ووجب على سبيل الحتم والتعيين على المكلّفين بها الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة، لأنَّ إقامتها نداء لصلاة الجمعة، وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلى ذكر اللّه.

م ـ 882: يستثنى من وجوب الحضور لصلاة الجمعة أشخاص.

1. من كان في الحضور لصلاة الجمعة ضرر أو حرج ومشقة شديدة عليه.  2. المرأة.  3. المريض.  4. الأعمى.  5. الشيخ الكبير، كالرّجل الذي تجاوز السبعين.  6. المسافر سفراً يسوغ له التقصير في الصلاة.  7. من كان يبعد عن مكان صلاة الجمعة مسافة فرسخين، أي عشرة كيلومترات وأربعة أخماس الكيلومتر.

فهؤلاء يعذرون في عدم الحضور، ولكنَّهم إذا تكلّفوا وحضروا صحت منهم صلاة الجمعة.  والبعيد إذا جاء إلى مكان الصلاة وجب عليه الاشتراك في صلاة الجمعة وصحت صلاته.

م ـ 883: إذا نودي لصلاة الجمعة على النحو الذي ذكرناه لم يجز لكلّ من يجب عليه الحضور أن يتشاغل عن ذلك ببيع وتجارة ونحو ذلك مما هو معيق عن أداء هذه الفريضة.

م ـ 884: لا يجوز لمن وجب عليه الحضور أن يسافر عند ظهر يوم الجمعة، إلاَّ إذا كان في سفره يمر على صلاة جمعة أخرى صحيحة يمكنه الالتحاق بها والاشتراك فيها قبل أن يفوت وقت صلاة الجمعة، فإنَّ له في هذه الحالة أن يسافر عند الظهر على أن يلتحق بالجمعة التي يمر بها في طريقه.

م ـ 885: كما يجب حضور الصلاة كذلك يجب حضور الخطبتين والإصغاء عند الحضور أيضاً، ولو تقاعس شخص عن السعي إلى صلاة الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحت منه.

م ـ 886: يبدأ وقت صلاة الجمعة عند الزوال، وهو الوقت الذي تنتصف فيه الشمس ظهراً في وسط السَّماء وتبدأ ميلها نحو الغرب، وينتهي عند وقت العصر الفلكي المعروف في التقاويم، وفترة ما بين الزوال والعصر تختلف طولاً وقصراً باختلاف الفصول.
هذا وإنه قد ذكر في كتب الأدعية والحديث مستحبات كثيرة ليوم الجمعة وصلاتها، فليراجعها الراغب فيها.
تجب إقامة صلاة الجمعة وجوباً تعينياً في حالة وجود سلطان عادل يمارس السلطة فعلاً بصورة مشروعة، ويقيم العدل بين الرعية، وهو الإمام المعصوم (ع) أو نائبه الخاص المنصوب من قبله.

وكذا تجب على نحو التعيين في حالة عدم توفر السلطان العادل.

فإن اختار خمسة من المكلّفين إقامة صلاة الجمعة، وكان فيهم شخص عادل يصلح أن يكون إمام جماعة، وجب عليهم أن يقدّموه ليخطب بهم ويصلي صلاة الجمعة، ووجب على سبيل الحتم والتعيين على المكلّفين بها الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة، لأنَّ إقامتها نداء لصلاة الجمعة، وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلى ذكر اللّه.

م ـ 882: يستثنى من وجوب الحضور لصلاة الجمعة أشخاص.

1. من كان في الحضور لصلاة الجمعة ضرر أو حرج ومشقة شديدة عليه.  2. المرأة.  3. المريض.  4. الأعمى.  5. الشيخ الكبير، كالرّجل الذي تجاوز السبعين.  6. المسافر سفراً يسوغ له التقصير في الصلاة.  7. من كان يبعد عن مكان صلاة الجمعة مسافة فرسخين، أي عشرة كيلومترات وأربعة أخماس الكيلومتر.

فهؤلاء يعذرون في عدم الحضور، ولكنَّهم إذا تكلّفوا وحضروا صحت منهم صلاة الجمعة.  والبعيد إذا جاء إلى مكان الصلاة وجب عليه الاشتراك في صلاة الجمعة وصحت صلاته.

م ـ 883: إذا نودي لصلاة الجمعة على النحو الذي ذكرناه لم يجز لكلّ من يجب عليه الحضور أن يتشاغل عن ذلك ببيع وتجارة ونحو ذلك مما هو معيق عن أداء هذه الفريضة.

م ـ 884: لا يجوز لمن وجب عليه الحضور أن يسافر عند ظهر يوم الجمعة، إلاَّ إذا كان في سفره يمر على صلاة جمعة أخرى صحيحة يمكنه الالتحاق بها والاشتراك فيها قبل أن يفوت وقت صلاة الجمعة، فإنَّ له في هذه الحالة أن يسافر عند الظهر على أن يلتحق بالجمعة التي يمر بها في طريقه.

م ـ 885: كما يجب حضور الصلاة كذلك يجب حضور الخطبتين والإصغاء عند الحضور أيضاً، ولو تقاعس شخص عن السعي إلى صلاة الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحت منه.

م ـ 886: يبدأ وقت صلاة الجمعة عند الزوال، وهو الوقت الذي تنتصف فيه الشمس ظهراً في وسط السَّماء وتبدأ ميلها نحو الغرب، وينتهي عند وقت العصر الفلكي المعروف في التقاويم، وفترة ما بين الزوال والعصر تختلف طولاً وقصراً باختلاف الفصول.
هذا وإنه قد ذكر في كتب الأدعية والحديث مستحبات كثيرة ليوم الجمعة وصلاتها، فليراجعها الراغب فيها.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير